مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب المنشأة بموجب المرسوم رقم 68-605 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة الانجاز بالبليدة ،
- - مؤسسة الانجاز بورقلة ،
- مؤسسة الانجاز ببريكة ..
الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة السابقة، مايأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
قسم من الممتلكات ، 2 الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ،
3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ،
4 - المستخدمين الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1) (1) اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لجنة تضم ممثلى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الامر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بقرار وزاري مشترك ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المجموعات الجديدة .
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر. 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة .
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المسخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السين المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-83
مرسوم رقم 82-83 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز ببريكة . 432
-
مرسوم رقم 82-81
مرسوم رقم 82-81 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة . 427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.