مرسوم رقم 81-116 ملغى

مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 1981 : صُحّح «مديرية المبادلات والتعاون» إلى «مديرية المبادلات الثقافية»، والتصحيح مطبق أعلاه.

استدراك، ج.ر عدد 13 لسنة 1982 : بدلا من «مديرية المبادلات والتعاون»، يقرأ «مديرية المبادلات الثقافية».

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)

المادة 7

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)

المادة 8

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-124

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، المعدل »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-187

    « المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 85-124

    مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701

  • قرار

    قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 428

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1090

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المالية والوسائل . 1088

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1891

  • مرسوم رقم 81-244

    مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245

  • مرسوم رقم 81-2

    مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (3)
  • PDF
  • استدراك PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.