مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على مايأتي :
- المفتشيات العامة ،
- المديرية العامة للتخطيط والاحصائيات وتشتمل على ثلاث مديريات) ، مد مديرية التعليم ، مديرية البحث العلمي ،
- مديرية الموظفين مد مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي
- مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي ،
- مديرية الشؤون المالية والوسائل ،
- مديرية المبادلات الثقافية ،
- مديرية التكوين والتحسين في الخارج .
استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 1981 : صُحّح «مديرية المبادلات والتعاون» إلى «مديرية المبادلات الثقافية»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 13 لسنة 1982 : بدلا من «مديرية المبادلات والتعاون»، يقرأ «مديرية المبادلات الثقافية».
المادة 2
فتح المادةيتم التنسيق القطاعى المشترك في مستوى وزارة التعليم والبحث العلمي، وفقا للاجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في هذا المرسوم وفى المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وذلك في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيضطلع الامين العام بمهامه، تحت سلطة الوزير، وفى اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وينسق أعمال المصالح المركزية في وزارة التعليم والبحث العلمي .
ويساعد الامين العام ثلاثة مفتشين عامين مكلفون تباعا بمايأتي :
المفتشية العامة للتنظيم التربوي والعلمي .
المفتشية العامة للخدمات الجامعية .
المفتشية العامة للادارة الجامعية وتسييرها .
المادة 4
فتح المادةتتولى المفتشية العامة للتنظيم التربوى والعلمي، مهمات دراسية ومراقبة مجموع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، فى مجال التنظيم التربوى والاصلاح الجامعي، واثراء البرامج التربوية والعلمية ..
- تتولى المفتشية العامة للخدمات الجامعية مهمات دراسية ومراقبة مجموع مؤسسات ايواء الطلبة واطعامهم، قصد احترام المقاييس المطلوبة في هذه المؤسسات وتحسينها، لا سيما على صعيد النظافة والامن ، تتولى المفتشية العامة للادارة والتسيير الجامعي تحضير برامج تفتيش الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد ومراقبتها وضبط ذلك دوريا للتأكد من تطبيق القوانين والنظم التي يخضع لها .
الالتحاق بالتعليم العالى وتسلسل الدراسة فيه.
كما تساعد المؤسسات والهيئات الجامعية .
لتحسين طرق التسيير فيها .
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية العامة للتخطيط والاحصائيات فى الدراسة والتنسيق والتحليل، ومراقبة الاشغال المرتبطة بسير الاعمال وتطويرها، في وزارة التعليم والبحث العلمي، وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في مجال التخطيط.
تضطلع أيضا باعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى والثانوى والتقنى، وتنظيمه وتوجيهه تبعا للتوجيهات المحددة في المخطط ، تدرس وتقترح التدابير المناسبة لادماج مختلف قطاعات التعليم في المنظومة الوطنية الشاملة للتربية والتكوين على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، تدرس وتعد وتقترح المعطيات والمعلومات الضرورية لاعداد المخطط الوطني للبحث العلمي ، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية كما تقترح التدابير الكفيلة بتحسين قضايا البحث وادماجها ، تجمع المعطيات، وتنسق مجموع الدراسات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات قطاعي التعليم والبحث العلمى والتعليم الثانوى والتقني، وتتابع تنفيذها، وتقدم حصائلها الدورية ، تدرس وتقترح المشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج في هذا المجال .
تقوم بالتنسيق العام والانسجام الشامل في تنفيذ المخططات وبرامج التنمية الخاصة بقطاعي التعليم والبحث العلمى، والتعليم الثانوى والتقنى ، تنظم وتنسق أعمال الاحصاء والتوثيق والاعلام، المتعلقة بقطاعى التعليم والبحث العلمي، والتعليم الثانوى والتقنى ،
- تدرس و وتطبق وتنسق وتتابع جميع العمليات الرامية الى ضمان اعلام الطلبة والتلاميذ وتوجيههم طبقا لاحتياجات البلاد الى الموارد البشرية ولا هداف المخطط وقدرات التكوين ، تسهر، خاصة على تنسيق أعمال التوجيه في قطاعى التعليم العالى، والثانوى والتقنى .
وتشتمل على ثلاث مديريات :
- مديرية التخطيط والبرمجة
- مديرية التوجيه والاعلام المدرسي والجامعي،
- مديرية الاحصائيات والتوثيق
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية التخطيط والبرمجة في السهر على التنسيق وتطبيق أعمال التخطيط والبرمجة في مجال التعليم العالى والثانوى والتقنى والبحث العلمي، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الورادة في المخططات الوطنية للتنمية، وتكلف على وجه الخصوص بما يلى :
للجمهورية الجزائرية 777 تدرس وتعد وتلخص العمليات وعناصر التقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المخططة فى التعليم العالى والثانوى والتقني والبحث العلمي،
- تدرس وتعد وتقدم المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج تطوير التعليم العالى والثانوي والتقني والبحث العلمي، تتابع مراقبة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير التعليم العالى والثانوى والتقني والبحث العلمي وتعد حصائلها الدولية.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لتخطيط التعليم العالى والبحث العلمي، وتكلف بمايأتي :
تقوم أو تعمل على القيام بأية دراسة أو تصور والبحث مستقبلى العلمي في يتعلقان بتطوير التعليم العالى اطار التخطيط الوطني ،
- ، تعد وتقدم المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها الدورية ، تسهم في تحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز . 2 (2) المديرية الفرعية لتخطيط التعليم الثانوى والتقني، وتكلف بما يأتي :
تقوم أو تعمل على القيام بأية دراسة ترتبط بتطوير التعليم الثانوى والتقنى حسب احتياجات الاقتصاد الوطنى وأولوية التكوين والبرامج والمخططات فى القطاعات الاخرى في التربية والتعليم والتكوين ، تعد وتقترح المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع .
تنفيذها وتعد حصائلها الدورية ،
- تضبط، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى المقاييس 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه التربوية والمعمارية لمؤسسات قطاع التعليم الثانوى والتقني وتجهيزاتها ،
- تعد خريطة التعليم الثانوى والتقنى المدرسية، بالاتصال مع المصالح المعنية في وزارة التربية والتعليم الاساسى وتراقب تطبيقها ،
- تشارك في اعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني وفي اعداد برنامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز ،
- تسير جميع أعمال التخطيط والبرمجة التابعة لقطاع التعليم الثانوى والتقنى .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية التوجيه والاعلام المدرسيين والجامعيين في جمع المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاختيارات والاولويات والفترات الخاصة بتوجيه التلاميذ والطلبة في اطار اعداد السياسة الوطنية فى هذا الميدان، ودراسة ذلك وتقديمه بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
تسهر، فيما يخصها على تطبيق المخططات وبرامج التوجيه المقررة وتتابع تنفيذها من المصالح المعنية وتلخص نتائجها ،
- تكلف على وجة الخصوص بالتأكد من التناسق الشامل في تنفيذ المخططات والبرامج قصد احترام الاهداف والاقتراحات المحددة، والسهر على تضافر مختلف برامج التوجيه بفضل جمع المعطيات المتعلقة بتوزيع التلاميذ والطلبة عبر مختلف فروع التعليم الثانوى والتقنى والعالى واستغلال ذلك ..
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تسخر الوسائل الملائمة لسياسة التوجيه الجامعي ، تنمى نظاما خاصا بالاعلام الجامعي لفائدة الطلبة عند دخولهم الجامعة وخلال تكوينهم | الجامعى والفائدة هيئة التدريس ومختلف قطاعات النشاط الوطني ، تعد مشاريع النصوص المتعلقة بالتوجيه .
الجامعي ، تحضر وتقترح المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها الدورية . 2 (2) المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات والتقديرات والدراسات والنتائج والتحاليل الضرورية لتحديد الاهداف العامة والاولويات المسندة لهذا القطاع، في اطار سياسة التوجيه الوطنية، وذلك بالاتصال مع المصالح المختصة في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ولا سيما مديرية التوجيه والامتحانات ، تدرس وتقدم التعديلات اللازم اعتمادها في توجيه التلاميذ بغية تلبية احتياجات الاقتصاد الوطنى للموظفين المؤهلين تبعا للأهداف المخططة والوسائل المتوفرة ، تعد وتقدم المشاريع التمهيدية للنصوص التنظيمية التي يخضع لها التوجيه المدرسي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الاحصائيات والتوثيق في تنظيم أعمال الاحصائيات والتوثيق المتعلقة بالتعليم العالى والثانوي والتقني، والبحث العلمي، وفي مراقبة ذلك 6 وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق للتعليم العالى والبحث العلمي، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعلومات الاحصائية والوثائقية وتصوغها وتستغلها وتنشرها ، تقوم بالتحقيقات والدراسات الاحصائية الضرورية للتخطيط ، 6. ، 6 الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
- تضبط مخطط الاعلام الآلي في التعليم العالى والبحث العلمي وتنفذه . 2 (2) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق للتعليم الثانوى والتقنى، وتكلف بمايأتي :
تجمع الاحصائيات المرتبطة بممارسة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مختلف أعمالها وتحافظ عليها وتعالجها وتطبقها ،
- تضبط مجموع المعطيات الاحصائية الضرورية لاعداد مخططات تطوير قطاع التعليم الثانوى والتقنى وبرامجه ، تقوم بنشر المعطيات المحصل عليها والتحاليل الموضوعة والمصادق عليها وتراقب نشر ذلك لدى الادارات المعنية ، تجمع الوثائق والمحفوظات الضرورية لسير - قطاع التعليم الثانوى والتقنى وتطويره ، وتستغلها وتحافظ عليها ،
- تعد جميع الوثائق المرتبطة بأعمال التخطيط فى قطاع التعليم الثانوى والتقنى ،
- تعد وتمسك فهرسا يتعلق بتحويل الوثائق والمحفوظات ...
المادة و : تتمثل مهمة مديرية التعليم في دراسة جميع الاجراءات الكفيلة بتعميق الاصلاح الجامعي وتحقيق ديمقراطية التعليم وجزارته وتعريبه ، واعداد ذلك على كيفية تلبى احتياجات البلاد الاقتصادية والثقافية .
كما تتولى التنسيق التربوى وتطوير التعليم العالى عن طريق ما يأتي :
تنظم التسلسل الدراسي ، تقيم البرامج وتكيف مراحل التكوين تبعا لتطور المعرفة العلمية والتقنية واحتياجات البلاد ، تشجع اعداد جميع الطرق التربوية الكفيلة بتحسين فعالية التكوين ونوعيته ، تنظم تكوين المدرسين تربويا ، للجمهورية الجزائرية 779 تسهر على تنظيم برامج تجديد المعلومات والتكوين العالى لفائدة العمال فى اطار التكوين المستمر ، تنسق بالاشتراك مع المديريات الأخرى في الوزارة اعداد نظام موحد للتكوين العالى طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لا سيما في مجال التوفيق بين مقاييس الالتحاق بالتكوين العالي وانسجام البرامج ..
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتكلف بمايأتي :
تنظم في هذه الميادين فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بهذه الفروع
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين العلوم والتقنولوجيا، تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد. 2 (2) المديرية الفرعية لتعليم علوم الطبيعة وتكلف بمايأتي :
تنظم في هذه الميادين فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بهذه الفروع ،
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين علوم الطبيعة، تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد. 3 (3) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وتكلف بماياتي :
تنظم في هذه المواد فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بها ، 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين العلوم الانسانية والاجتماعية تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد . 4 (4) المديرية الفرعية للمناهج والوسائل التربوية وتكلف بمايأتي :
تضع أو تطبق المناهج والوسائل التقنية التربوية الكفيلة بتحسين نوعية التكوين وفعاليته تسهر على احترام الشروط المطلوبة لتسليم الشهادات الجامعية والشهادات العليا ، تدرس المعادلة بين الشهادات الجامعية الوطنية والشهادات الجامعية الاجنبية ، تشجع منظومة التعليم الجامعي على انتهاج طرق تعليمية تمكن من ادماج أنواع التكوين في الحياة العملية بواسطة الاتصالات على اختلاف أنواعها مع عالم الشغل والتداريب التطبيقية والاعتماد على اطارات القطاع الاقتصادي للقيام بحصص تعليمية ملائمة ، تنظم التكوين التربوي للمدرسين، تسهر على ترقية الكتاب الجامعي .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187 (ج.ر عدد 21 لسنة 1982)
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية البحث العلمي في التطوير والتوجيه والتنسيق والاعلام في مجال أنشطة البحث العلمي الوطني في المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية أو المنشأة لهذا الغرض.
وتسهر على الاعلام والنشر والتعميم بخصوص أشغال البحث العلمى وتقييم نتائج البحث العلمي الوطنية، كما تقوم في اطار منظم باجراء مبادلات من مستوى عال في ميدان البحث العلمي .
وتكلف بتطوير البحث من خلال ادماجه في التنمية وربطه بالتكوين .
وفي هذا الاطار تتولى على وجه الخصوص الكتابة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي..
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بمايأتي :
تحضر وتضبط المشروع التمهيدي للمخطط الوطني للبحث العلمى بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية ، تحضر وتضبط المخطط السنوى للبحث العلمي والتقني بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية، تقوم بمتابعة برامج البحث العلمي والتقني ماديا وماليا وتقيم الكلف والنتائج بانتظام، تجمع التقارير الدورية عن البحث العلمي وتحلل برامج البحث، وتعد حصائلها الدورية، تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاستقصائية والتقديريات التقنولوجية لترسيخ تطوير البحث العلمى على المدى البعيد حسب متطلبات الاقتصاد الوطني وتقدم المعرفة. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتكلف بما يلي :
تضع تصورا لفروع التكوين في الدراسات العليا ومحتواها، وتنظيمها، تقيم وتضبط برامج التعليم تبعا للمعلومات العلمية والتقنية والاحتياجات في هذا الميدان ، تضع تصورا لنظام يسمح بادماج التكوين العالى في نشاط البحث العلمي والتقني، تم تطبقه،
- - تحدد كيفيات الالتحاق بمختلف مستويات التكوين العالى،
- تعد التدابير التنظيمية التي يخضع لها عمل التسيير التربوي والعلمي في مختلف مستويات التكوين العالى 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية وتكلف بما يأتي :
تقيم الموارد العلمية البشرية والمادية الوطنية، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تحصر ما توفر من الطاقة العلمية والتقنية الوطنية وتعد فهرسا مطابقا لذلك وتضبطه باستمرار، تطور التعاون والمبادلات العلمية على الصعدين الوطني والدولي وتتابع ذلك، تضع تصورا للمصالح العلمية والتقنية وتنظمها وتطورها وتدعمها،
- تطور الاعلام الخاص بالاشغال العلمية و تنشره وتعممه تسهم في ترقية المصالح والهيئات المختصة في ميادين موارد المحيط الطبيعية والتوثيق العلمي والتقني، وتشارك في الاشغال التي يعتزم القيام بها في ميدان ضبط المقاييس ومراقبة النوعية .
المادة II : تتمثل مهمة مديرية الموظفين في تطوير اعمال التوظيف والتسيير والمراقبة الخاصة بموظفى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة للتعليم والبحث العلمى، وفى توجيه ذلك وتنسيقه ..
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تعد القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين والنصوص التطبيقية المتعلقة بها طبقا للقونين والنظم العمول بها، تتابع تطبيق التنظيم الخاص بالقوانين الاساسية وتراقبه تدرس الاجراءات التنظيمية الضرورية | - لتطبيق القانون الاساسى العام للعامل وتعدها بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تسير وتصفى ملفات التقاعد وتصديق الخدمات وحوادث العمل والامراض المهنية، تساهم في تطوير علاقات العمل في قطاع التعليم والبحث العلمي ..
للجمهورية الجزائرية 781 2 (2) المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين .
والتقنيين، وتكلف بما يأتي :
تقيم نظاما ومخططات لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين تكوينا مستمرا، وتتابع ذلك و تراقبه تعد برامج تكوين هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتطبقها،
- تنشط هياكل تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمى، وتراقبها تقنيا وإداريا، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا للتنظيم المعمول به، 3 (3) المديرية الفرعية للموظفين الجزائريين وتكلف بما يأتي :
- تطبق القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية في مجال توظيف الجزائريين في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمى، وتسييرهم ومراقبتهم، تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمؤسسات الجامعية، الوسائل البشرية الضرورية لعملها، تسير مهن هؤلاء الموظفين وتتابع ملفاتهم، تسخر الوسائل الكفيلة بالاسراع في جزارة سلك التعليم، ولاسيما استعمال أصحاب الشهادات الجامعية التابعة لقطاعات النشاط الاخرى استعمالا معقولاء 4 (4) المديرية الفرعية للموظفين المتعاونين وتكلف بما يأتي :
تشارك، فيما يخصها بالاتصال مع مديرية المبادلات والعلاقات الدولية ، في المفاوضات لابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الثقافي والتقني ،
- تعد أو تتخذ التدابير الكفيلة بتطبيق العقود والاتفاقيات في توظيف المتعاونين وتعيينهم ، 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تقوم بتوظيف المتعاونين في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمى | وتسيرهم وتتابع ملفاتهم وتراقبهم .
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي، في تحقيق الاستثمارات المخصصة لتطوير المنشآت الاساسية الجامعية ومتابعتها ومراقبتها عن طريق ما يأتي :
- الدراسات السابقة لتحديد القواعد التقنية الخاصة بالمنشآت الاساسية الجامعية وكلفها ، تحضير العناصر اللازمة لاعداد ميزانية - التجهيز وتنفيذها تقنيا ، تتبع استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في هذه الميزانية ، متابعة تطور الدراسات والمباني والتجهيزات - الخاصة بالمنشآت الاساسية الجامعية ، المشاركة في اعداد برنامج الاستيراد على - حساب ميزانية التجهيز .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بماياتي :
- تحدد قوائم الاستثمارات الجامعية وبرنامجها التقنى تبعا للبرامج التربوية التي تضبط في اطار التخطيط ، تطبق سياسة ضبط قواعد المنشآت الاساسية - على صعيد الدراسات والبناء والتجهيز ،
- تراقب الدراسات التقنية في مجال المنشآت الاساسية والتجهيزات الجامعية، وتتابعها طبقا للمقاييس المقررة ،
- تعد قوائم الاحتياجات المتعلقة بمجال المؤسسات الجامعية وتجهيزاتها . 2 (2) المديرية الفرعية للمباني والتجهيزات وتكلف بما يأتي :
تراقب العاملين فى ميدان البناء والتجهيزات وتتابع نشاطهم ،
- تشارك في اعداد الوثائق الضرورية لانجاز برامج المنشات الاساسية والتجهيز. 3 (3) المديرية الفرعية للصفقات والعقود ، وتكلف بمايأتي :
تشارك في اعداد ميزانية التجهيز ، -
- تضبط الوثائق الادارية المتعلقة بابرام الصفقات والاشعار بها ،
- تراقب ما يتعلق بمختلف الصفقات وتتابعه اداريا وقانونيا وماليا ،
- تتأكد من الوثائق الثبوتية للنفقات قبل الالتزام بها محاسبيا. 4 (4) المديرية الفرعية للعمليات اللامركزية وتكلف بمايأتي :
تبدى رأيها التقني في المشاريع التي يقترحها الأمرون بالصرف الموضوعون تحت الوصاية قبل الالتزام بالتسجيل في المخطط - 6
- 6 تساعد الآمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية فى تتبع المشاريع اللامركزية تقنيا ، تراقب مختلف العمليات اللامركزية ماديا واداريا وماليا .
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي في اتخاذ اجراءات تشريعية وتنظيمية في مجال الخدمات الاجتماعية وتخصيص المنح للطلبة الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة وتطوير الانشطة الثقافية والرياضية الجامعية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للمنح الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تعد مشاريع النصوص المتعلقة بشروط تخصيص المنح الوطنية وتسهر على تطبيق النصوص المعمول بها ، تجمع ملفات طلبات المنح .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تدرس ملفات طلبات المنح وتعد قرارات التخصيص المطابقة لها ، تقوم بتسيير الملفات وتراقب مزاولة الدروس قصد تجديد المنحة أو ايقافها . 2 (2) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف بمايأتي :
تحسن ظروف الطلبة المادية والمعنوية، وفي هذا الاطار تقوم على الخصوص بماياتي :
تسهر على حسن سير الاحياء والمطاعم الجامعية ، تنسق مع المصالح المعنية الانشطة المرتبطة بالنقل الجامعي ،
- تطور اقامة المراكز الطبية الاجتماعية الجامعية ، وتكلف أيضا بالسهر على تحسين الظروف
- الاجتماعية لعمال المصالح المركزية والمؤسسات الجامعية . 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي وتكلف بمايأتي :
ترقى و تطور الانشطة الثقافية في المؤسسات التابعة للوزارة ، ترقى وتطور الانشطة الرياضية في المؤسسات التابعة للوزارة ، تتابع نشاط الرابطات الرياضية الجامعية، - بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى.
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الشؤون المالية والوسائل في توفير الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الوزارة ومؤسسات التعليم والبحث العلمي، وتتولى الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، كما تقوم بالنفقات المتعلقة بعمليات الاستثمار والتسيير .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
الجمهورية الجزائرية 783 1 (1) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بمايأتي :
تجمع وتلخص طلبات اعتمادات التجهيز .
التي تقدمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تعد مشروع ميزانية التجهيز بالاتصال - مع المصالح المعنية الاخرى ، تخصص النفقات على حساب ميزانية التجهيز وتصفيها وتأمر بصرفها وتدفعها ، تجمع نتائج المحاسبة ،
- تعد كشوف تخصيص الاعتمادات واستهلاكها، وتحيلها دوريا ، تقوم بالمتابعة اللازمة مع الهيئات المختصة في مجال المراقبة ،
- تطبق الاجراءات المصرفية وتتابعها ، تقوم بالعمليات الجمركية الخاصة بالادوات المستوردة وتسحبها وتسلمها وتتكفل بها ، تراقب استهلاك الآمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية لاعتمادات ميزانية التجهيز ،
- تعد برامج الاستيراد السنوية مع المصالح والهيئات المعنية . 2 (2) المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلف بماياتي :
- تعد ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وتنفذها ،
- تفحص ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها ،
- تمسك محاسبة الأمر بالصرف الادارية وتجمع نتائج محاسبة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تعد برامج الاستيراد المرتبطة بالتسيير وتتابعها ،
- تعد الوثائق التي تسمح بدفع المنح في الخارج وتضبطها مع المصالح المعنية . 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تتابع استعمال الاعتمادات الخاصة بالمنح وتراقبها .
(3) المديرية الفرعية للتنظيم والتسيير والمراقبة، وتكلف بماياتي :
- تعد وتتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتنظيم، والتسيير الاداري والمالي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئاته ، توحد شكل الوثائق المالية والمحاسبية ، تراقب اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان، التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي ، توافق على الحسابات والوثائق الادارية - حسب الاشغال والأجال المنصوص عليها في القانون .
المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بمايأتي :
تقتنى الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية بالوزارة .
تمسك قوائم معدات مصالح الادارة المركزية - وتراقبها ، تقوم بصيانة الاموال المنقولة والعقارية ، تقوم بصيانة حظيرة السيارات، وتتابعها ،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات ، تستقبل الاساتذة وتقوم بنقلهم وايواهم ، توفر وسائل تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تنظم تحت اشراف الوزاة.
المادة 15
فتح المادةتدرس مديرية المبادلات الثقافية عمليات التبادل مع الخارج فى ميدان التعليم العالي والبحث العلمى، وتتابعها وتنسقها في حدود صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
وبهذه الصفة تتلقى المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الأساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتعد التحاليل والتلاخيص المرتبطة بها .
، تدرس، وتعد وتقترح التدابير الضرورية طرفا فيها والتي تتعلق بميادين التعليم العالى .
والبحث العلمي .
تدرس وتعد وتقترح - بتعليمات من الوزير تنظيم مشاركة وزارة التعليم والبحث العلمي فى الاشغال المتعلقة بالمبادلات الخارجية أو التعاون الدولى في اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق المبادلات الثقافية، وتكلف بمايأتي :
تجمع العناصر والمعطيات التي تستعمل في تكون الملفات واعداد الدراسات الضرورية لمختلف مراحل التحضير والمناقشة أو المفاوضات الثنائية التي تكون وزارة التعليم والبحث العلمي معنية بها ، تدرس وتعد وتقترح جميع العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات والتعليمات التي يصدرها وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمى التى تكون الجزائر طرفا فيها، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات الوطنية ، تتابع تنفيذ الجامعات ومراكز البحث للقرارات والتوجيهات المتخذة في ميدان التعاون والتبادل الثنائى فى اطار القوانين والنظم المعمول بها وتعد حصائلها وتلاخيصها . 2 (2) المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات، وتكلف بماياتي :
- تتلقى العناصر والمعطيات التي تسمح بتطوير العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والجامعات وهيئات البحث العلمي الاجنبية في مجال تبادل الاساتذة والطلبة الجزائريين والاجانب ، تتابع تنفيذ الجامعات والمراكز الجامعية للمبادلات بين الجامعات وتجمع النتائج وتعد لتطبيق الاتفاقيات والعقود التي تكون الجزائر | حصائلها وتلاخيصها الدورية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تشجع تبادل الاساتذة والطلبة وتدعمه | وتتابعه .
(3) المديرية الفرعية للتبادل العلمي، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع مصالح الوزارة، الملفات الاساسية المتعلقة بالمسائل التي هي رهن الدراسة في الدورات العادية وغير العادية للمنظمات الدولية التى تكون الجزائر عضوا فيها والتي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
- تعد بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى، برامج اقامة الوفود الاجنبية في الجزائر وزيارتها، تسهر على الاعداد الفنى لاية زيارة تقوم بها الى الخارج الوفود الرسمية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، تعد وتنظم الندوات والمؤتمرات الدولية - التي توضع تحت اشراف الوزارة.
المادة 16
فتح المادةتتولى مديرية التكوين وتحسين المستوى في الخارج ما يأتي :
تدرس مجموع المعطيات الخاصة بالتكوين في الخارج، تطبق سياسة التكوين وتحسين المستوى في - الخارج حسب احتياجات التعليم والبحث العلمي، تتابع بالاتصال مع الهيئات المعنية، المخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج بالنسبة لكل قطاعات النشاط، و بهذه الصفة تتولى امانة اللجنة للتكوين في الخارج طبقا للمرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 تدرس وتعد، لفائدة اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، الملفات وعناصر التقدير التي تسمح | لها أن تقوم بتوزيع المنح وعلاوات الدراسة وتبلغ القرارات للاشخاص المقبولين في التكوين أو في للجمهورية الجزائرية 785 تحسين المستوى في الخارج، وتسير الملفات الادارية الخاصة بهم طوال هذا التكوين في الخارج تقوم أو تعمل على القيام بتبليغ ومراقبة مزاولة الدروس والتكوين وتعد حصيلة ذلك، وتشتمل على أربع مديريات فرعية : : 1 (1) المديرية الفرعية للتكوين العالي في الخارج، وتكلف بالاتصال مع المديريات المعنية في الوزارة بما يأتي :
- تطبق مخطط تكوين المدرسين والمتخصصين قصد جزارة الاطارات تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، الوثائق الضرورية لاستقبال المقبولين في مؤسسات التكوين، وتحويل الاعتمادات المرتبطة بذلك، تقوم بالمتابعة الادارية والتربوية للطلبة طوال مزاولة دراستهم، تسهر باتصالات مع المصالح المعنية، على عودة الطلبة الى الوطن اثر تكوينهم . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين الجامعي في الخارج وتكلف بالاتصالات مع المديريات المعنية في الوزارة بما يأتي :
تتابع تنفيذ المخططات والبرامج الوطنية للتكوين، المقررة سنويا في اطار المخطط الوطني.
تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، الوثائق اللازمة لقبول الطلبة في مؤسسات الاستقبال وتحول الاموال المرتبطة بذلك، تقوم بالمتابعة الادارية والتربوية للطلبة طوال مزاولة دراستهم، تسهر بالاتصال مع المصالح المعنية على عودة الطلبة الى الوطن اثر تكوينهم .
(3) المديرية الفرعية للتداريب في الخارج ، .
وتكلف بما يأتي :
- تطبق البرنامج السنوي للتداريب في الخارج . 786 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه
- تعد الوثائق الضرورية لقبول المتدربين في مؤسسات الاستقبال وتحويل الاموال المرتبطة بذلك، تتابع تكوين المتدربين بالاتصال مع المصالح المعنية . 4 (4) المديرية الفرعية للمتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتسير الفهرس الخاص بالمستفيدين من التكوين في الخارج، تسهر على حسن تنفيذ العقود المبرمة بين المستفيدين من التكوين في الخارج والهيئات المعنية، تدرس برامج التكوين في الخارج، المقررة في اطار المشاريع ذات الطابع الاقتصادى وتقترحها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار وتقوم بالتأشيرات المرتبطة بها،
- تتلقى وتدرس ملفات التكوين عن طريق المراسلة الواردة من الخارج أو ملفات التكوين في الخارج لفائدة المعنى نفسه وذلك طبقا لسياسة - الحكومة في هذا المجال.
المادة 17
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة التعليم والبحث العلمى، بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به ..
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى المخالفة لاحكام هذا المرسوم، ولا سيما المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد وزارة الرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-124
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-124
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-187
« المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 85-124
مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 428
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1090
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المالية والوسائل . 1088
-
قرار
قرارات مؤرخة في 4 شعبان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1891
-
مرسوم رقم 81-244
مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
-
مرسوم رقم 81-2
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.