مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ووظائفهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كالتالي، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه :
منصب مستشار تقنى لدراسة وتنسيق ومعالجة التشريع والتنظيم الخاص بقطاع كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وتحضير ومتابعة الملفات الخاصة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة والحزب ونشاطات المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية
المادة 3
فتح المادةتتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة عمل المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-265 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 !
الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى --- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق بالخدمة الوطنية الخاصة برجال البحر.
ان وزير الدفاع الوطني وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 منصب مستشار تقنى يكلف بجمع التحليل - ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982
- وتلخيص التقارير الصادرة عن المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية منصب مكلف بمهمة يختص بالمبادلات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية ، منصب مكلف بمهمة لمتابعة استعمال اللغة الوطنية وتعميمها في القطاع وكذلك العلاقات مع الصحافة والاعلام.
والمتضمن تشكيل الحكومة.
وبمقتضى الامن رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى 3594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ فى 15 رجب عام 1395 ، الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد والشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤدى الاشخاص الذين يثبتون صفة بحار مدة الخدمة الوطنية في مصالح البحرية التجارية .
المادة 2
فتح المادةيوضع البحارة في حالة تأجيل للقيام بالخدمة الوطنية اثناء مدة تكوينهم في المدارس ومدد الابحار.
المادة 3
فتح المادةيقوم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بارسال قائمة باسماء البحارة القابلين للتجنيد الى وزير الدفاع الوطني قبل ستة أشهر
(6) من تاريخ تجنيدهم ، وذلك حسب النموذج المرفق بهذا القرار ..
المادة 4
فتح المادةيتم التعيين المحتمل لصنف المستخدمين المشار اليهم فى المادة الاولى اعلاه في مصالح البحرية التجارية عند انتهاء تكوينهم العسكري بالاتصال مع المديرين المعنيين في الوزارتين.
المادة 5
فتح المادةيتم التسيير الاداري للمستخدمين المشار اليهم في المادة 3 اعلاه وفقا للكيفيات التي ستحددها في وقت لاحق تعليمات وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق يوليو سنة 1982.
اب الدولة للصيد عن وزير الدفاع الوطني النقل البحرى الامين العام احمد بن فريحة مصطفى بلوصيف ملحق نموذج قائمة باسماء البحارة الذين يمكن تجنيدهم للخدمة الوطنية بتاريخ الرقم التسلسلي تاريخ الميلاد للتسجيل البحرى الاسم واللقب ومكانة الشهادة العنوان والوظيفة ملاحظات السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3995 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الملاحة البحرية | والارساء في حوض مدينة الجزائر. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 – - 16 المؤرخ في 16 بيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 73 12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 المتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، وبعد استشارة السلطات المعنية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم الملاحة البحرية والارساء في حوض مدينة الجزائر في اطار هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب على السفن الداخلة ميناء الجزائر او الخارجة منها أن تسلك اجباريا قناة الملاحة المعنية فيما يأتي :
اولا - غربا :
عن طريق الخط الرابط بين الطافيتين الآتيتين :
الطافية رقم 1 : 36 درجة و 48 د و 54 ث شمالا - 03 درجة و 06 د و 35 ث شرقا .
الطافية رقم 3 : 36 درجة و 46 دو 39 ث شمالا - 03 درجة و 05 دو 08 ث شرقا.
ثانيا - شرقا :
عن طريق الخط الرابط بين الطافيتين الآتيتين :
الطافية رقم 2 : 36 درجة و 49 د و 04 ث شمالا - 03 درجة و 07 د و 19 ث شرقا.
الطافية رقم 4 : 36 درجة و 45 د و 21 ث شمالا - 03 درجة و 05 د و 22 ث شرقا .
المادة 3
فتح المادةتحتفظ السفينة الخارجة من الميناء بالاولوية اثناء حركة دخول السفن الى الميناء والخروج منه.
المادة 4
فتح المادةتتمثل السفن في حركتها داخل ميناء الجزائر للقواعد الدولية تفاديا للاصطدامات في البحر ويجب ان تكون سرعة السفن في الميناء منخفضة قدر الامكان مع استمرارها في التحرك.
المادة 5
فتح المادةتكون المناطق المرخص بالرسو فيها داخل خليج الجزائر متخصصة تبعا لحمولة السفن ونوعها. وهكذا تم تقنين اربع مناطق للرسو .
المنطقة 1 : يحدها من الشرق الخط الرابط بين الطافيتين رقم 1 و 3 من القناة ومن الشمال الخط الرابط بين الطافية رقم 1 الى رأس القناصلة.
المنطقة رقم 2 : يحدها من الغرب الرابطة بين الطافيتين رقم 42 من القناة، ومن الشرق الطافيات الآتية :
الطافية رقم 2 : 36 درجة و 49 د و 04 ث شمالا - - 03 درجة و 07 د و 19 ث شرقا، الطافية رقم 6 : 36 د و 48 د 00 ث شمالا - 03 درجة و 08 د و هه ث شرقا، الطافية رقم 8 : 36 درجة و 47 د و 00 ث شمالا - 03 درجة و 08 د و 38 ث شرقا، الطافية رقم 10 : 36 درجة و 46 د و 00 ث شمالا - 03 درجة و وه د و 14 ث شرقا • المنطقة رقم 3 يحدها الخط الرابط بين الاشارة الضوئية الحمراء من المجاز الشمالي الى الطافية رقم 5 : 36 درجة و 46 د و 13 ث شمالا 03 درجة و 05 د و 19 شرقا، والخط الرابط بين هذه الطافية الى طرف رصيف مصطفى. 3596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الاول عام 1403 المنطقة رقم 4 : تحدها الطافيات الآتية :
الطافية رقم 7 : 35 درجة و 48 د شمالا - 03 03 03 03 درجة و 12 و 36 ث شرقا، الطافية رقم 9 : 35 درجة و 47 د شمالا 03- درجة و 13 د و 25 ث شرقا ، الطافية رقم 11 : 35 درجة و 46 د شمالا - 03 درجة و 12 د شرقا.
المادة 6
فتح المادةتخصص المنطقة رقم 1 لغير السفن.
التي تندرج في الصنف المحدد في المادة 7 أدناه .
المادة 7
فتح المادةتخصص المنطقة رقم 2 للسفن المندرجة في صنف ناقلات النفط والغاز، او المشتملة على مواد خطيرة ..
المادة 8
فتح المادةتخصص المنطقة رقم 3 للسفن ذات الحمولة الخفيفة بعد الحصول سلفا على اذن من قيادة ميناء الجزائر، غير أنه يمكن قيادة الميناء ان تسمح لسفن أخرى - على سبيل الاستثناء - بدخول هذه المنطقة.
المادة و : تخصص المنطقة رقم 4 للسفن المتوقفة قصد الترميم او اللجوء .
المادة 10
فتح المادةتوجد منطقة يمنع على السفن الرسو فيها منعا باتا. وتحد هذه المنطقة من الغرب بالطافيات الآتية :
الطافية رقم 2 : 36 درجة 49 د 04 ث شمالا - 03 درجة 07 د 19 ث شرقا، الطافية رقم 6 : 36 درجة 48 د 00 ث شمالا 03- درجة 08 د 00 ث شرقا، الطافية رقم 8 : 36 درجة 47 د 00 ث شمالا - 03 درجة 08 د 38 ث شرقا ، الطافية رقم 10 : 36 درجة 46 د 00ث شمالا - 03 درجة وه د 14 ث شرقا .
ويحدها من الشرق أعلاه 197 من العمود .T.S.F الواقع بين 36 درجة و 44 د 48 ث شمالا - و 03 درجة 10 د 55 ث شرقا .
المادة II : يمنع الرسو في قناة الملاحة المحددة في المادة 2 أعلاه منعا باتا.
المادة 12
فتح المادةيتعين على ربابنة السفن ان يقدموا المركز قيادة مرسى الجزائر في أقرب وقت ممكن، وقبل وصول سفنهم الى فرضة الميناء ، المعلومات الآتية المتعلقة بالسفينة :
- اسمها وجنسيتها،
- - زنتها، وعرضها وطولها وسحوبها من الماء، نوع الشحنة ووزنها ، والمواد الخطيرة التي تحملها، وهل هي للعبور او للتفريغ، ضروب العطب المحتملة بالسفينه أو في اجهزتها أو في حمولتها،
- . حالة السفينة الصحية.
المادة 13
فتح المادةتعين قيادة الميناء لكل سفينة منطقة ارسائها وكل حركة تقوم بها اى سفينة داخل ميناء الجزائر يجب ان تكون موضوع ترخيص مسبق.
ويمكن ان تقوم قيادة الميناء عند الضرورة بنقل اى سفينة من مكان رسوها.
المادة 14
فتح المادةكل مخالفة ترتكب لأحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للقانون البحرى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 15
فتح المادةتطبق المادة 487 من القانون البحرى على كل مخالفة لاحكام المادتين 10 و II من هذا القرار، دون المساس بالمتابعات القضائية المتعلقة باصلاح الاضرار المتسبب فيها.
المادة 16
فتح المادةتدرج أحكام هذا القرار في التعليمات البحرية المتعلقة بالساحل الجزائري.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982.
احمد بن فريحة السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3597 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 ، يتضمن انشاء لجنة الامن المركزية. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المواد 235 و 236 و 237 منه و بمقتضى المرسوم رقم . 63-245 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 ، والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المختلف الاتفاقيات الدولية من اجل الحفاظ على حياة الانسان في البحر، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة أمن مركزية في اطار الاحكام المحددة أدناه وتتمثل مهمتها فيما يأتي :
أمن الملاحة البحرية - الحفاظ على حياة الانسان في البحر، -
- النظافة وصلاحية السكن على متن السفن وظروف العمل فيها .
المادة 2
فتح المادةتكلف لجنة الامن المركزية في هذا الاطار بما يأتي :
- توافق على مخططات بناء او اصلاح البواخر التي تزيد سعتها الاجمالية على 500 برميل او تزيد قوتها على 2200 كيلواط، وعلى مخططات بناء او اصلاح سفن السحب ..
تقرر معدات او أجهزة الامن والتجهيز والاتصال الاذاعي.
- تأذن باستعمال معدات او أجهزة الامن والتجهيز والاتصال الاذاعى المماثلة والمطابقة للمقاييس الدولية الثابتة في هذا الميدان.
تقوم بزيارات تشغيل السفن المذكورة أعلاه.
تنظر فى مسألة الطعن في قرارات اللجان المحلية لتفتيش السفن والعمل البحري.
تجرى التحقيقات المتعلقة بحوادث البحر مثل الاصطدام والرسوب والحريق والغرق وغير ذلك من الحوادث التي قد تهم السفن المذكورة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيرأس لجنة الامن المركزية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى او ممثله وتتكون من :
- ممثل لوزير الدفاع الوطني البحرية الوطنية)،
- ممثل لوزير النقل والصيد البحرى
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- متصرف في الشؤون البحرية، مهندس في بناء السفن، مفتش للملاحة والعمل البحرى مفتش ميكانيكي. - يتولى مسؤول البحرية التجارية بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، أمانة لجنة الامن المركزية فيما يتعلق بتنظيم أعمال اللجان المحلية لتفتيش الملاحة والعمل البحرى ومسك مكتبها ومتابعة أعمالها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامن المركزية بمقرر من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .
المادة 5
فتح المادةيمكن ان يحضر جلسات اللجنة عند الحاجة :
مدير النقل والصيد البحرى بالولاية المعنية
- طبيب رجال البحر، ممثل مجهز السفينة 3598 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه
- القنصل المختص من الناحية الاقليمية في الخارج ان اقتضى الحال.
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الامن المركزية بناء على استدعاء من رئيسها •
المادة 7
فتح المادةيمكن لجنة الامن المركزية ان تستعين وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 المتضمن انشاء لجنة الامن المركزية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان اختصاص لجنة التفتيش اذا لزم الأمر ولضمان حسن سير أعمالها بكل شخص | المحلية الخاصة بالملاحة والعمل البحري في الولاية مؤهل أو هيئة معتمدة من شأنها ان تقدم لها مساعدة فعالة في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةتتم عمليات تفتيش الامن وفقا لاحكام المادة 242 من الامر رقم 26-83 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المادة و : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 .
أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق باللجان المحلية للتفتيش الخاصة بالملاحة والعمل البحرى. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى، ولاسيما المواد 235 238 239 240 241 منه يكون داخل الحدود الادارية البحرية للولاية المعنية.
تجتمع هذه اللجنة لدى مدير النقل والصيد البحرى للولاية التي يوجد بها اكبر ميناء يقع في الحدود الاقليمية للولاية المعنية، ويمكنها ان تجتمع في أي ميناء آخر بالولاية التي توجد بها الباخرة المطلوب تفتيشها.
المادة 2
فتح المادةتكلف لجنة التفتيش المحلية بما يأتي :
تدرس مخططات بناء البواخر التي تقل حمولتها عن 500 برميل من الحمولة الاجمالية، وهي مكلفة عموما بالسهر على تطبيق جميع تعليمات القانون البحرى التى لها علاقة بصلاحيتها، والسعى الى فرض احترام القوانين المنصوص عليها في الفرع الثالث، الفقرتين 1 و 2 من القانون المذكور، بوجه خاص .
تقوم بزيارة تشغيل البواخر التي تساوى حمولتها الاجمالية 500 برميل او تقل عن ذلك وتعادل قوتها 2.200 كيلواط أو تقل عن ذلك..
تقوم بجميع الزيارات والتفتيشات القانونية للبواخر دون تحديد حمولتها.
- تفحص قوائم السفينة ووثائقها الوارد ذكرها في المادتين 180 و 200 من القانون البحرى وتطبق التعليمات المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 من القانون المذكور .
تراقب دفتر محاضر التفتيش الخاص بالامن فى اى - سفينة زارتها وتسهر على تطبيق التعليمات المسجلة فيه تصدر عند الحاجة، تعليمات مكملة لها وتؤشر الدفتر ..
السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 3599 تجرى التحقيقات المتعلقة بحوادث البحر قبل حوادث الاصطدام، والجنوح والحريق، والفرق وغير ذلك من الحوادث التي تهم أى سفينة تعادل سعتها الاجمالية 500 برميل او تقل عن ذلك وتساوى قوتها 2200 كيلواط او تقل عن ذلك .
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة التفتيش المحلية من أعضاء يعينهم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقرر كما يعين الاعضاء التابعون لوزارات أخرى باقتراح من وزاراتهم التابعين لهم.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة التفتيش المحلية على النحو الأتى :
مدير النقل والصيد البحري في الولاية رئيسا،
- متصرف في الشؤون البحرية،
- ممثل للبحرية الوطنية
- مفتش للملاحة والعمل البحرى مفتش ميكانيكي - مفتش للمواصلات الاذاعية التابعة للمصلحة - المتنقلة في وزارة البريد والمواصلات
- طبيب رجال البحر،
- ممثل للسلطة البحرية المحلية
- ممثل لمجهز السفن ممثل لرجال البحر حينما يتعلق الأمر بزائرى - سفن تبلغ حمولتها الاجمالية 30 برميلا او تقل عن ذلك.
المادة 5
فتح المادةيشكل القنصل تحت رئاسته في الخارج لجنة تفتيش مؤقتة تضاهى اللجنة المحلية للتفتيش قدر الامكان.
المادة 6
فتح المادةيقوم بعمليات الزيارة او التفتيش على ظهر السفن التابعة للاصناف المحددة في الفقرة 3 من المادة 3 من هذا القرار عضو واحد أو أكثر من اعضاء اللجنة .
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة التفتيش المحلية بطلب من رئيسها او من مجهز السفينة، أو من قائدها او ثلثى اعضاء طاقمها.
المادة 8
فتح المادةتكون مصاريف الزيارة او التفتيش على نفقة السفينة موضوع التفتيش، وفقا لاحكام القانون البحرى.
المادة 9
فتح المادةترسل لجنة التفتيش المحلية الى لجنة الامن المركزية تحت اشراف رئيسها التقارير ومحاضر الاجتماعات وجميع المعلومات اللازمة.
المادة 10
فتح المادةترسل لجنة التفتيش المحلية المؤسسة في الخارج لدى القنصلية الجزائرية كشفا وصفيا لتشكيلة لجنة التفتيش وتقارير نشاط هذه اللجنة الى لجنة الامن المركزية .
المادة II : سيعين، على سبيل الانتقال، بعض أعوان الادارة البحرية المحلية أو الهيئات العمومية المؤهلين بحكم خبرتهم البحرية أو المهنية ليتولوا الوظائف المخصصة عادة للمفتشين المذكورين أعلاه لمدة معينة وحسب شروط يحددها وزير النقل والصيد البحرى.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 .
أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتمم القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المحدد حد السن للمترشحين لمهنتى البحار وعون الخدمة العامة. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة 3600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام الخاص بالصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحري وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1385 الموافق 16 مايو سنة 1966، الذي يحدد حدود السن للمترشحين لمهنتى البحار وعون الخدمة العامة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه بالفقرة الأتية :
يمدد حد السن هذا الى خمس وخمسين (55) سنة عندما يتعلق الأمر بأعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المرشحين لمهنة البحار الصياد ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 احمد بن فريحة المطبعة الرسمية، 7 و 1399 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.