مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير 1429
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاسكان والتعمير سلك لمهندسي الدولة، يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيسير سلك مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير وزير الاسكان والتعمير .
ويشتمل هذا السلك على فرعى الاسكان والتعمير، ويحدد انتماء مهندسي الدولة الى أحد الفرعين المذكورين حسب التكوين المتابع.
المادة : : يمارس مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير مهامهم فى الادارات المركزية وفي مديريات التعمير والبناء والسكن التابعة للولايات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه يمكن أن يشغل مهندسو الدولة فى الاسكان والتعمير احدى الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
رئيس قسم ، رئيس فرع .
المادة 5
فتح المادةينسق ويراقب مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس قسم أعمال رؤساء الفروع ورؤساء الشعب بمعهد التكوين في الاسكان والتعمير .
ويتولى مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تطبيق برامج اختصاص معين ضمن أحد الاقسام بمعهد التكوين في الاسكان والتعمير .
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، مهندسو الدولية المرسمون الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك .. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية و يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع، مهندسو الدولة المرسمون الذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك .
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المبينتين في المادة 4 أعلاه، كمايلي : 一つ رئيس قسم 80 نقطة .
رئيس فرع 70 نقطة .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير، كمايلي :
عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلين على شهادة مهندس دولة، التي يسلمها معهد التكوين في الاسكان والتعمير أو على شهادة معادلة لها ، 2 (2) عن طريق المسابقة المهنية، من بين مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير، المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثماني سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
لا يجوز لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة .
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير من : 1 (1) المدير العام للادارة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا،
(2) المدير العام للتعمير في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 3 (3) المدير العام للبناء فى وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله 6
(4) المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 5 (5) المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 6 (6) مهندس دولة في الاسكان والتعمير مرسم.
الباب الثالث أحكام خاصة المادة و : يتولى مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير الموضوعين في حالة خدمة فعلية بمؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، حسب تكوينهم، ادارة مختلف الانشطة النظرية والعلمية التي تهم الاسكان والتعمير ويوجهونها وينسقون فيما بينها وذلك تطبيقا لاحكام المادة 3 أعلاه .
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين المهندسون المذكورون أدناه في الوظيفتين الفرعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه وذلك بصفة انتقالية طوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 (1) مهندسو الدولة فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون لسنتين على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك ، ب مهندسو التطبيق فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون لاربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك .
المادة 11
فتح المادةيتم قصد التأسيس الاولى لسلك مهندسي الدولة فى الاسكان والتعمير، وطبقا للتنظيم المعمول به ادراج مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء الخاضعين للمرسوم رقم -71 86 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه العاملين في المصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير، عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1401 | للتكوين في البناء وسن قانونه الاساسي ، الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 1367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.