مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، تحت سلطة الوزير، ويساعده في ذلك الامين العام، على المديريات التسع التالية :
I مديرية التعليم،
2 - مديرية التكوين
3 - مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية 4 مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني
5 - مديرية التخطيط
6 - مديرية الادارة العامة .
مديرية المالية ،
8 - مديرية البناء والتجهيز المدرسي .
و - مديرية الخدمات الاجتماعية ..
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية التعليم ما يأتي :
- المساهمة في الدراسات العامة المتعلقة التعليم قصد القيام بالاصلاح الشامل للمنظومة المدرسية .
- اقامة المدرسة الاساسية .
ي ضمان التماسك والانسجام لمختلف مراحل تعليم الاساسى وتكامل الاعمال التربوية والثقافية التربية البدنية والرياضية التي تتم في نطاقها .
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التعليم الاساسي وسيرها ، تنشيط عمل هذه المؤسسات ومراقبته .
وضع المواقيت والمناهج والبرامج وتوزيعها، تشجيع البحث في ميدان التعليم الاساسي لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج ..
وتتولى، زيادة على ذلك مع القطاعات المعنية، تطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى على التعليم التحضيري ..
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ (أ) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي والتشريع وتكلف بما يأتي :
- التنشيط والمراقبة التربوية وتنظيم الحياة المدرسية في مؤسسات التعليم الاساسي ،
- تطبيق المواقيت والمناهج والبرامج المقررة في مؤسسات التعليم الاساسي ب (ب) المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج والمناهج، وتكلف بمايأتي :
وضع المناهج التعليمية والمواقيت والبرامج الرسمية لمؤسسات التعليم الاساسي د المساهمة فى تنشيط اللجان المكلفة بوضع الوسائل التعليمية الضرورية للمدرسة الاساسية ..
ج) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص ، وتكلف بماياتي :
ضمان تطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى على التعليم التحضيري بالتعاون مع القطاعات المعنية ،
- المساهمة في وضع طرق التعليم المتخصص ، والوسائل التعليمية المخصصة للمعوقين وتلاميذ | التعليم التحضيري.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التكوين بما يأتي :
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية المشاركة في الدراسات العامة المتعلقة بتكوين الموظفين المعلمين والاداريين لضبط سياسة شاملة تلبي متطلبات المنظومة التربوية ، وضع نظام للتكوين الأولى والمستمر يشمل مجموع الموظفين المعلمين والاداريين في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى قصد إعدادهم للوظيفة وتحسين مستواهم ، ضمان الانسجام والتنسيق في مختلف مراحل التكوين الأولى، والمتواصل، والمستمر ، اجراء الدراسات العامة المختلفة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التكوين الاولى وعملها وكذلك ما تعلق منها بالتكوين المستمر ،
- وضع المناهج والمواقيت وبرامج التكوين من جميع جوانبه، وتوزيعها ، تنظيم هذا التكوين وتنشيطه ومراقبته ، تجديد المناهج والمحتويات تبعا لتطوير المنظومة التربوية ، المساهمة في انتاج الوثائق التربوية المخصصة
- للموظفين المعلمين والاداريين أثناء التكوين وأثناء العمل ، وتوزيعها .
انشاء العلاقات الضرورية بين مؤسسات - التكوين والمدرسة والمحيط ، تنشيط البحث فى ميدان تكوين الموظفين للمساهمة في تطوير العمل التربوى وتجديد المنظومة .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتكوين المولى للموظفين المعلمين، وتكلف بماياني :
- تنظيم مؤسسات التكوين الاولى للموظفين المعلمين، وتشريعها،
- اعداد المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيقها، المؤسسات للجمهورية الجزائرية - 615
- المساهمة فى انتاج الوثائق التربوية وتوفيرها للموظفين المعلمين في أثناء التكوين الاولى، وتوزيعها.
ب (ب) المديرية الفرعية للتكوين الأولى للموظفين الاداريين، وتكلف بما يأتي :
تنظيم مؤسسات التكوين الأولى للموظفين الاداريين وتشريعها
- اعداد المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيقها،
- تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها التربوية
- المساهمة فى انتاج الوثائق التربوية المخصصة للموظفين الاداريين أثناء التكوين الاولى، وتوزيعها .
ج) المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، وتكلف بما يأتي :
تنظيم تداريب ترسيم الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وتشريع ذلك،
- اعداد المناهج والبرامج المقررة وتطبيقها،
- تنشيط العمليات المبرمجة ومراقبتها التربوية
- المساهمة في انتاج الوثائق التربوية المخصصة للموظفين المعلمين والاداريين أثناء العمل، وتوزيعها .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية ما يأتي :
- ضبط سياسة للتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية والترفيه التربوي في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي
- الدراسات العامة المتعلقة بتطوير الانشطة
- تنشيط هذه ومراقبتها | الثقافية والتربية البدنية والرياضية والترفيه التربوية التربوى وبتنظيمها وسيرها . ومراقبتها، 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه
- - تنشيط التعاونيات المدرسية والاعمال التضامنية ومراقبة ذلك، انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة - والمحيط، تطوير البحث في ميدان التنشيط الثقافى - والرياضي، قصد تطوير التربية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والترفيه التربوى، وتكلف بمايأتي :
دراسة التربية الفنية والترفية التربوى فى - المؤسسات المدرسية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي، وتطوير ذلك ومراقبته اعداد الطرق والمحتويات المتعلقة بهذه - الانشطة الثقافية والتربوية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية .
- ترقية التبادل الثقافي بين التلاميذ والمؤسسات من خلال الجمعيات والاندية المدرسية تنشيط التعاونيات المدرسية والاعمال - التظامنية، ومراقبتها .
ب المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية وتكلف بما يأتي :
- دراسة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية والتكوينية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي، وتطوير ذلك ومراقبته ، اعداد الطرق والمحتويات المتعلقة بالانشطة - الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية ،
- ترقية المبادلات والمنافسات الرياضية بالاتصال مع المصالح المعنية .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني فيما يخص التعليم الاساسي، ما يأتي :
اعداد اليومية العامة لمختلف الامتحانات ريل يقات المدرسية والمهنية والسهر على سيرها ،
- اجراء الدراسات المتعلقة باقامة نظام للامتحان يتماشى مع المعطيات التربوية الجديدة ويلبي متطلبات اصلاح المنظومة التربوية .
- دراسة سياسة للتوجيه تأخذ بعين الاعتبار قابليات التلاميذ ومتطلبات التنمية بالاتصال مع عالم الشغل والمحيط الاجتماعي والتربوى ،
- تطبيق سياسة وطنية في التوجيه المدرسي والمهني فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم | الاساسي ، القيام بدراسة المهن ومنافذها حسب الوسط الاجتماعي المهني ،
- دراسة نظام لتقييم المعلومات المدرسية ومراقبتها وبرامج التعليم والتكوين وطرقها فيما يتعلق باختصاص وزارة التربية والتعليم الاساسي،
- العمل على ضمان اتصال دائم بين المدرسة والاولياء والمربين والمحيط .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : | أ) المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
- التنظيم والاعداد التقني للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، تعيين مراكز اجراء هذه الامتحانات والمسابقات
- - السهر على سرية الامتحانات وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح .
- تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها والمحافظة عليها على الصعيد الوطني ب المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني وتكلف بما يأتي :
جمع الوثائق الضرورية التي تتعلق بالمهن والنظام الوطني للتكوين ومنافذ المهن المتوفرة في عالم الشغل،
- ضمان الاعلام الضرورى عن طريق الوسائل | الملائمة لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على الامكانيات المتوفرة في هذا الميدان الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
- - دراسة توجيه التلاميذ تبعا لاستعداداتهم و لمتطلبات التنمية تنظيم اختبارات ذات طابع نفساني، تربوى في هذا الصدد، اجراء الاتصالات الضرورية مع عالم الشغل والهياكل الاجتماعية التربوية لتسهيل اندماج التلاميذ فيها، القيام بدراسات فى علم الامتحانات والابحاث الضرورية التي تستهدف ضبط نظام حديث لتقييم المعلومات المدرسية وبرامج التعليم والتكوين ومناهجها .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط ما يأتي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بوضع مخطط التنمية التربوية فى اطار المخطط الوطني للتنمية،
- القيام بالدراسات التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لتطوير المنظومة التربوية
- ضمان الانسجام والتنسيق بين مختلف مخططات التنمية في مجال التربية بالاتصال مع المصالح المختصة بالوزارة ومع الهيئات المعنية،
- ضبط منهجية للاحصائيات والتحقيقات وعمليات السبر ووضع نظام للاستغلال والتحليل للجمهورية الجزائرية 617 أ (أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما ياتي
- تطبيق مخطط للتنمية التربوية ودراسة حالة تقدمه ووضع اقتراحات الضبط عند الحاجة،
- تنشيط البرامج القطاعية لتطوير التربية ومراقبتها، وضع الخريطة المدرسية تبعا لخصوصية كل جهة،
- تنشيط التطبيق المتعلق بالخرائط المدرسية والسهر على انسجامها وتناسقها مع خرائط الوزارات المعنية الاخرى .
ب المديرية الفرعية للاحصاء ، وتكلف بما يأتي :
القيام بالتحقيقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية،
- القيام بالتحقيقات الاحصائية الدورية تنظيم جميع المعلومات الرقمية - تحليل المعطيات المحصل عليها وصياغتها.
ج (ج) المديرية الفرعية للوثائق والنشر، وتكلف بمايأتي :
جمع الوثائق والمحفوظات التي قد تساعد في أشغال المصالح والموظفين التابعين لوزارة
- ضبط المقاييس الخاصة بوضع الخريطة | التربية والتعليم الاساسي وحفظها، المدرسية،
- انشاء العلاقات بين المدرسة والمحيط، تشجيع البحث في ميدان التخطيط والاحصاء قصد الاسهام في تطوير التربية وضع الوثائق العامة تحت تصرف المصالح والموظفين
- التفكير في وضع منهج لحفظ الوثائق والمحفوظات وضع نظام لطبع النشرات الرسمية و نشرها، وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
وضع مذكرات التلخيص الوثائقي،
- مسك فهرس وسجل يتعلقان بالوثائق والمحفوظات، طبع النشرة الرسمية ونشرات النصوص الادارية والتنظيمية الخاصة بالادارة المركزية ، و نشرها .
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- المساهمة في اعداد سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المعلمين والاداريين وتسييرهم ،
- اقامة سياسة للتوظيف والادارة والتسيير للموظفين بالادارة المركزية والتفتيش والتأطير ، 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1402 ه
- من مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين .
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالنصوص التنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين ، المساهمة في اعداد الاتفاقيات وبرامج - المبادلات الثقافية مع الخارج والسهر على تطبيقها ،
- المساهمة فى اعداد برامج المساعدة التقنية ضمان الانسجام والتنسيق في مختلف أعمال - الادارة وفى تسيير الوسائل البشرية على جميع المستويات ، توفير الوسائل المادية الضرورية للمصالح ، تسيير المبانى والمحافظة على العتاد وصيانة ذلك ، تطوير البحث في مجال الادارة وتسيير - الوسائل البشرية والمادية لا سيما بواسطة تقنيات التسيير الآلى قصد المساهمة فى تطوير العمل التربوى وتجديد المنظومة التعليمية .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، وتكلف بمايأتي :
- توظيف وتسيير الموظفين الاداريين في المصالح المركزية ومديريات التربية في الولايات وتسييرهم ،
- توظيف مختلف هيئات التفتيش وتسييرهم ،
- من مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين الاداريين .
ب المديرية الفرعية لموظفي التعليم والتأطير وتكلف بما يأتي :
توظيف الموظفين المعلمين الجزائريين في مؤسسات التكوين التابعة لها والاجانب في اطار التعاون أو التعاقد الحر، وتسييرهم ، تسيين موظفى التأطير في مؤسسات التعليم والتكوين والمساهمة في وضع القوانين الاساسية الخاصة بهم .
ج) المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد، وتكلف بماياتي :
- - معالجة قضايا المنازعات ،
- تصفية المعاشات والتقاعدات الخاصة بالموظفين المعنيين أو ذوى حقوقهم .
د المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بماياتي :
تنظيم تموين مصالح وزارة التربية والتعليم الاساسى باللوازم وأثاث المكاتب ،
- ضمان صيانة العتاد والممتلكات المخصصة لسير المصالح المركزية بالوزارة ، تسيير حظيرة سيارات الوزارة ، تسيير المباني والمؤسسات المدرسية والتكوينية ومصالح الاسكان ومراكز الاستقبال التي تتكفل بها ، تنظيم عمليات الشحن والعبور والسهر على حسن سيرها في اطار صلاحيات وزارة التربية والتعليم الاساسي ..
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية المالية مايأتي :
در دراسة مكونات الميزانية ،
- اعداد ميزانية التسيير ،
- المشاركة في اعداد ميزانية التجهيز .
تزويد المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي بالوسائل المالية ،
- مراقبة صرف الاعتمادات .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية ، وتكلف بماياتي :
تحضير الميزانية العامة للتسيير والتجهيز ومراقبتها ،
- مراقبة الالتزامات الخاصة بالنفقات.
ب (ب) المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- - تسيير الصندوق المركزي،
- تصفية جميع النفقات والأمر بها، ولا سيما دفع المرتبات التي يقوم بتصفيتها مركز الحسابات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
ج) المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وتكلف بما يأتي :
مراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال - المالي والموضوعة تحت وصاية وزير التربية والتعليم الاساسي ، توزيع اعتمادات الإعانة وضمان الترتيبات المتعلقة باستعمالها .
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية البناء والتجهيز المدرسي ما يأتي :
وضع المقاييس الوظيفية والتصاميم النموذجية الخاصة بالمؤسسات المدرسية وفهرس نموذجي للتجهيزات اللازمة لهذه المؤسسات
- اعداد الوثائق التقنية والادارية والتنظيمية المتعلقة بابرام صفقات التجهيز وتعديلها ومراقبتها، مراقبة العمليات الخاصة بالتجهيز الاولى للمؤسسات بمختلف التجهيزات بما في ذلك الاثاث والادوات العلمية والتعليمية والسمعية البصرية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للبناءات المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز المباني وتهيئاتها،
- متابعة تقدم الاشغال ومراقبتها، دفع مبالغ الحالات المالية بعد مراجعتها .
ب المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي، وتكلف بما يأتي : -- دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز التجهيزات المدرسية والاثاث المدرسي،
- الاشراف على العمليات الادارية والتقنية ( المتعلقة بهذه التجهيرات والاثاث دفع مبالغ الحالات المالية بعد مراجعتها.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الخدمات الاجتماعية ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 619 بعث سياسة تضمن للاطفال الخدمات الضرورية في مجالات منح التعليم والادوات المدرسية والنقل والتغذية والمساعدة الطبية وقواعد النظافة .
- العمل على بعث خدمات اجتماعية تخصص لموظفى وزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- التفكير فى امكانية مساعدة الموظفين المحتاجين ،
- اعطاء معنى تربوى لما يتم من الاعمال المتعلقة بهذه الميادين ،
- انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط .
تشجيع البحث في ميدان الخدمات الاجتماعية قصد المساهمة في تطوير العمل التربوي .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمنح، وتكلف بماياتي :
تطبيق السياسة المقررة في مجال تقديم المنح لتلاميذ المؤسسات المدرسية ، وضع المقاييس الخاصة بها وضبطها ،
- السهر على تطبيقها على مستوى السلطات الجهوية ..
ب المديرية الفرعية للتغذية المدرسية، وتكلف بما يأتي :
تنظيم التغذية وتسيير المطاعم المدرسية.
ومراقبتها ، السعى بالاتصال مع المعلمين في تعويد التلاميذ عادات تغذوية حسنة ،
- اعطاء معنى تربوى للخدمات الجارية في هذا الميدان.
ج) المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية، وتكلف بمايأتي :
- ترقية النشاطات المتعلقة بقواعد النظافة وبالنقل و الايواء وأمن التلاميذ ومراقبة ذلك تنشيط جمعيات أولياء التلاميذ ومراقبتها . 620 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه العمل على بحث سياسة للراحة لاسيما عن طريق - تنظيم المخيمات الصيفية لصالح أبناء الموظفين بالادارة المركزية ، تنظيم الخدمات الاجتماعية لصالح المستخدمين بالادارة المركزية للوزارة ومتابعة سير ذلك ، دراسة امكانيات منح الموظفين المحتاجين
- امانات واسعافات بالاتفاق مع المصالح المعنية .
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم المفصل للمديريات الفرعية بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 19 80-19 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-123
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 85-123
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدين. 2006
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم. 2006
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين . 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية . 1214
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1214
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناء والتجهيز المدرسي 1213 الثلاثاء 1203
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني. 1213
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1213
-
مرسوم رقم 82-187
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
-
مرسوم رقم 81-270
مرسوم رقم 81 270 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.