مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة الأولى
فتح المادةتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني، يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في اطار تشاورى تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل والارصاد الجوية والصيد البحرى ويسهر على ذلك، وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية .
المادة 2
فتح المادةتسند الى وزير النقل والصيد البحرى، المهام المحددة في هذا المرسوم، في اطار القوانين التنظيمية الجارى بها العمل، وذلك زيادة على الصلاحيات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير النقل والصيد البحرى، في مجال التخطيط، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها في مجال النقل والصيد البحرى على الأمد القصير والمتوسط والطويل ،
- يدرس ويحضر ويقدم، فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المرسومة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية المتعلقة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات ، يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج - المقررة ، ير يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك ، يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى ، في مجال ضبط المقاييس، مايأتي :
يعمل على ضبط مقاييس وسائل النقل - والارصاد الجوية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- يشارك فى الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها في مجال ضبط المقاييس ، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا المجال. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيتلقى وزير النقل والصيد البحرى من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية، لاداء مهمته، ما يلزمه من المعلومات والبيانات والآراء الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عالم 1402 ه
- كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك وشروطها، شروط واجراءات منح رخص السياقة ويجمع النتائج والحصائل المتعلقة بالقطاع الذى - والرخص الضرورية لاطلاق السيارات وسيرها، يتكفل به .
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى في مجال النقل بالسكك الحديدية، تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- شروط انشاء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، ومراقبة ذلك، بعد استطلاع رأى وزير الاشغال العمومية .
شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشآت
- والوسائل وأمن النقل الخاص بالبضائع والمسافرين .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى في مجال النقل عبر الطرق تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
أعمال نقل البضائع والمسافرين، - أعمال النقل الدولى ولاسيما العبور في - التراب الوطني،
- اطار تدخل مؤسسات النقل الحضرى
- نقل المسافرين بسيارات الاجرة .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحري في مجال المرور عبر الطرق، تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- المميزات التقنية المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق، مع الوزير المعنى،
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات، في اطار التشريع الجارى به العمل،
- شروط السياقة المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق،
- الاطار العام لتنظيم الوقاية عبر الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع الوزراء المعنيين،
- شروط وضع اشارات الطرق وكيفياتها، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال النقل الجوى، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية، واستغلالها التقني وصلاحها للملاحة الجوية،
- التدابير المتعلقة بتأهيل الملاحين وموظفى الصيانة التقنية للطائرات، الجوى - ، لاسيما الانشطة وخدمات النقل الجوى والعمل : الاستئجار والتأجير ونشاط الشحن والتفريغ، أما التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور فبالاتفاق مع الوزير المعنى.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال الملاحة الجوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوى الوطنى، والمجالات الجوية التي تسند اليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر ،
- شروط سير الطائرات المدنية جوا وأرضا ، التدابير الرامية الى مراعاة المقاييس التقنية والامنية التي تتعلق بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدنى .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة المادة II : يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال الارصاد الجوية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية - ومعالجتها واذاعتها وكذلك استعمالها بالتنسيق مع كل وزارة تستخدمها ، شروط توحيد تجهيزات الارصاد الجوية وتقنين الاجراءات المتعلقة باستغلال الارصاد الجوية ..
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى بهذه الصفة بمايأتي :
أ) في مجال المنشآت الاساسية للسكك الحديدية :
يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالتصور وقابلية التحقيق والانجاز بمساعدة وزير الاشغال العمومية ،
- يتولى بمساعدة وزير الاشغال العمومية، انجاز أي مشروع لانشاء السكك الحديدية وتحديثها أو توسيعها، ويراقب ذلك .
ب فى مجال المنشآت الاساسية المطارية والمينائية :
يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالتصور ودراسات قابلية الانجاز بمساعدة وزير الاشغال العمومية .
- يشارك في دراسات الانجاز، مع وزير الاشغال العمومية ،
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على تطور الاشغال .
ج (ج) في مجال المنشآت الاساسية للطرق :
- يشارك في جميع الدراسات الخاصة بالتصور وقابلية الانجاز مع وزير الاشغال العمومية.
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على انجاز المنشآت الأساسية الخاصة بالطرق .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 173
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى فيما يخصه، في مجال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية القاعدية المعدة لاستغلال أساليب النقل المذكورة أعلاه، القيام بانشائها وتحديثها وتوسيعها، وتحديد الشروط الآتية :
تسيير المنشآت الاساسية والضرورية لاعمال النقل ، استغلال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية - القاعدية ، صيانة المنشآت الاساسية في اطار التنظيم - الجارى به العمل ، صيانة جميع التركيبات المقامة على المنشآت - الاساسية القاعدية ، تسيير جميع الوسائل المادية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس أعمال النقل العمومي، وصيانة تلك الوسائل وتجديدها، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى ، ما يأتي بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية :
- اعداد جميع الاتفاقيات الدولية التابعة لصلاحياته والتفاوض فيها وتطبيقها ،
- تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة فى اطار صلاحياته وتكون الجزائر عضوا فيها .
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى ، لاداء مهمته وضمان الوسائل البشرية الضرورية ، ما يأتي :
- تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات، في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين.
عند الحاجة ، يراقب تطبيق ذلك .
المادة 16
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى ، توجيه عمل المتعاملين التابعين للقطاعين العام 174 الجريدة الرسمية للجمهورية والخاص ومراقبته في مجال النقل ولا سيما بالنسبة لاساليب النقل المذكورة أعلاه، وفي مجال الارصاد الجوية ..
كما يتولى الوصاية علي الهيئات والمؤسسات والمعاهد العمومية الموضوعة صراحة تحت سلطته .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 84-120
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- مرسوم رقم 83-620
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-120
« تلغى جميع أحكام المرسومين رقم 82-36 ورقم 82 39 المؤرخين في 23 يناير سنة 1982 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 84-120
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223 الثلاثاء 3147
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3232
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
-
مرسوم رقم 83-620
مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة. 2304
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء وحدات اقتصادية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية». 1038
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة النقل والصيد البحرى. 456
-
مرسوم رقم 83-83
مرسوم رقم 83-83 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 168
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية. 3607
-
مرسوم رقم 82-263
مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
-
مرسوم رقم 82-260
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
-
مرسوم رقم 82-148
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
-
مرسوم رقم 82-39
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
-
مرسوم رقم 82-37
مرسوم رقم 82-37 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 81-1985 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة . 174
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.