مرسوم رقم 81-121 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 831
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي :
المادة 2
فتح المادةتتولى المديرية العامة للتكوين والادارة العامة تسيير الموظفين التابعين للوزارة وتضع تحت تصرف المصالح المركزية وغير المركزية والمؤسسات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت الوصاية الوسائل والدعائم البشرية والمالية والمادية الضرورية لعملها، وتعد لهذا الغرض ميزانية التسيير بالاتصال مع المصالح المعنية فى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ..
كما تتولى في ميدان التكوين، بالتشاور مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، تحديد وتطبيق التدابير الرامية الى تزويد القطاع الفلاحي بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط، وتقوم بتحسين مستوى الاعوان العاملين وتكوينهم مهنيا وتطوير مناهج التكوين والتعميم الفلاحي والوسائل.
التعليمية المطابقة لذلك».
الباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالآتي : 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه
المادة 5
فتح المادةتنشط وتنسق المديرية العامة للدراسات والتخطيط مشاريع مخططات التنمية التي تستهدف ادماج جميع عمليات التجهيز والاستثمار الواجب انجازها في مجال الفلاحة وتشجيع جميع الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وبالاتصال مع المديريات المعنية في الادارة العامة وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ..
الباقي بدون تغيير ..
المادة 3
فتح المادةتتمم الفقرة 4 وما في المقطع الاخير من المادة II من المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالاتي :
ه تحدد، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى والمؤسسات المختصة الاخرى مناطق الاستصلاح البعلية والمسقية، وتضبط التجهيزات وكيفيات التنظيم والتسيير المرتبطة بها ..
تتخذ، بالاتفاق مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى جميع التدابير الرامية الى الحفاظ على الاراضى الزراعية أو القابلة للزراعة وحمايتها .
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالآتي :
المادة 15
فتح المادةتحدد المديرية العامة للانتاج النباتي الاهداف السنوية والمتعددة السنوات في مجال الانتاج النباتي من حيث الوسائل والتقنية والتعميم الفلاحي .
وتكلف علاوة على هذا باستخلاص الاختيارات التقنية للوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض في ميدان حماية النبات بالتعاون مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
الباقي بدون تغيير) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 81-47
- مرسوم رقم 81-49
- مرسوم رقم 80-159
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.