مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من :
- المديرية العامة للادارة والبرمجة والوسائل،
- مديرية التنشيط التربوي واوقات فراغ الشباب ،
- مد مديرية وقاية الشباب ،
- مديرية الرياضة الجماهيرية ،
- مديرية رياضة النخبة .
المادة 2
فتح المادةتتولى المديرية العامة للادارة والبرمجة والوسائل، ما يأتي :
تدير وتسير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمل وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
تدرس وتعد وتقترح مايأتي :
المقاييس التقنية وشروط انجازا التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية ، شروط تكوين موظفى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم، تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيم المتعلق بالوزارة.
وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
مديرية الادارة ، مد مديرية البرمجة والتجهيز ،
- مديرية التكوين .
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الادارة مايأتي :
تضع تحت تصرف هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات التابعة لها الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها . 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تراقب تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بماياتي :
- تعين الموظفين الضروريين لسير الادارة المركزية وتسيرهم ، تنظم أعمال تكوين موظفى الادارة المركزية و تحسين مستواهم وتتابع ذلك ، تتابع تسيير الموظفين المعينين في الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة ، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المديريات الفرعية المكلفة بالتنظيم، القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ، تسهر على تطبيق التدابير الاجتماعية، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تضبط التدابير الرامية الى تسهيل تقييم التقديرات المتعلقة بميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، تقوم بجميع التقديرات المتعقلة بالميزانية تعد المشروع التمهيدى لميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وتتابع تنفيذ الميزانية ، ب تمسك محاسبة الالتزامات وأوامر صرف نفقات التسيين .
تقوم بعمليات المراقبة والتصديق التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، أو تكلف من يقوم بذلك ..
3 - المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتكلف بماياتي :
تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرفا فيها ،
- تحدد ما تحتاج اليه الادارة المركزية من أدوات وأثاث ولوازم، وتقنيتها وتوزعها ، تقوم بتسيير حظيرة السيارات وكذلك أموال الادرة المركزية، المنقولة والعقارية، تسهر على تطبيق تدابير النظافة والامن في الادارة المركزية .
4 - المديرية الفرعية للتنظيم ، والوثائق، وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح البرامج المتعلقة بالتدابير التشريعية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة ، تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة ،
- والهيئات تعد ، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات المعنية، وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة، وكذلك التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة
- تحافظ على محفوظات وزارة الشبيبة والرياضة وتسيرها ، تنظم التوثيق العام في وزارة الشبيبة والرياضة وتسيره .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية البرمجة والتجهيز، مايأتي :
- تعد المشروع التمهيدى لميزانية تجهيز وزارة الشبيبة والرياضة وتقوم بتنفيذ الميزانية ، الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 تشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها، قصد اعداد المقاييس التقنية، للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية – التربوية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعلومات والاحصائيات الضرورية لاعداد المخططات الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة ، تشارك في اعداد المخططات الاستثمارية
- الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وتعد ميزانية التجهيز ، تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة
- بالمشاريع المسجلة في مختلف المخططات وكذلك ما تعلق منها بتنفيذ العمليات المبرمجة ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بمايأتي :
تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع - المباني ، تعد الصفقات العمومية وتقوم بانجاز - الصفقات المبرمة ..
تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا ، تسير اعتمادات ميزانيات التجهيز .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التكوين، ما يأتي :
شروط تكوين وتحسين مستوى الموظفين المذكورين سابقا وكذلك محتويات التكوين المقدمة .
تقوم بالمراقبة التربوية المؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزارة .
تشارك في دراسة برامج تكوين اطارات
- التربية البدنية والرياضية ومحتوى التكوين المقدم لهؤلاء الموظفين، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية بوزارة التعليم والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم الاساسى، وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشباب وتكلف بماياتي :
تقوم بتكوين اطارات الشباب المخصصين للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، لتحسين مستواهم وكذلك المخصصون منهم للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وتتولى على وجه الخصوص ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج تكوين اطارات الشباب، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تدرس وتعد اليومية السنوية لتداريب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ، تتولى تنظيم مؤسسات تكوين اطارات تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح - والمؤسسات المعنية، وتقترح مايأتي : * برامج الاعمال التي يجب القيام بها في الشباب، وتراقبها تربويا، تقوم بجميع الدراسات التربوية المرتبطة ميادين تكوين الاطارات والاعوان بالاعمال المذكورة، الضروريين لسير الادارة المركزية وتحسين تسهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية مستواهم، ماعدا الاطارات والاعوان المخصصة لمؤسسات تكوين اطارات الشباب وتقوم التابعين للادارة العامة .
بتوزيعها . 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
2 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين، وتكلف بمايأتي :
تقوم بتكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين المخصصون منهم للجماعات المحلية والمؤسسات الشبيبة والرياضة، وتحسين مستواهم، وكذلك المخصصون منهم للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
وتتولى على وجه الخصوص مايأتي : * تدرس وتعد، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات والهيئات المعنية، برامج التكوين الخاص بالاطارات والمنشطين الرياضيين، وتقترح ذلك ، تدرس وتعد اليومية السنوية لتداريب تكوين هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتسهر على تنفيذ ذلك ،
- تتولى تنظيم مؤسسات تكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين، وتراقبها تربويا ، تقوم بجميع الدراسات التربوية المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا ، تسهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات تكوين الاطارات والمنشطين الرياضيين، وتقوم بتوزيعها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية التنشيط التربوي وأوقات فراغ الشباب، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الاعمال التي يجب القيام بها لفائدة الشباب في ميدان التنشيط | التربوي وأوقات الفراغ ، تطيق، بالاتصال مع الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية، التدابير الضرورية لتطوير | | أعمال التنشيط والتربية وأوقات الفراغ الفائدة الشباب ، تقوم بالدراسات وجمع الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لدور الشباب، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم أعمال الشباب في دور الشباب ، تقوم بكل دراسة ترتبط بأعمال التربية والتنشيط وأوقات فراغ الشباب ، تمارس المراقبة التربوية على دور الشباب.
2 - المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية وتكلف بمايأتي :
تنظم أعمال الشباب، خارج دور الشباب، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات المعنية، ولا سيما في اطار مايأتي :
مهرجانات الشباب الثقافية، على الصعيدين الوطني والجهوى، رحلات الشباب وورشهم، عمليات التطوع
- تمارس فى اطار التنظيم الجارى به العمل، المراقبة التربوية على جمعيات الشباب التي صادقت عليها السلطات المختصة، تقيم الاعمال المتممة وتضع حصائلها الدورية .
3 - المديرية الفرعية لاوقات فراغ الشباب وتكلف بما يأتي :
تنظيم مراكز العطل الصيفية ومخيمات الشباب ومبادلات الشباب بالاتصال مع المؤسسات الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 المعنية، وكذلك أي نشاط آخر لملء أوقات فراغ الشباب تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بالأعمال المذكورة سابقاء تقوم بالمراقبة المطلوبة المتعلقة بمراكز العطل ومخيمات الشباب تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية وقاية الشباب ماياتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الاعمال التي - يجب القيام بها في ميدان وقاية الشباب، تطبق تدابير وقاية الشباب الذين تشكل أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على اندماجهم اجتماعيا، تقترح احداث المصالح والمؤسسات الضرورية لتنفيذ القرارات المتخذة لفائدة الشبان غير المكيفين اجتماعيا، وتتأكد من تسيير المصالح والمؤسسات المنشأة ومراقبتها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لوقاية الاحداث من الجنوح وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى - حماية الشبان الذين يحتمل أن يتسبب وضعهم الاجتماعي، في عدم تكيفهم مع المجتمع،
- تطبق التدابير المقررة فى هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات، في اطار وقاية الاحداث من الجنوح تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.
2 - المديرية الفرعية للتربية المخصصة وتكلف بماياتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي :
اعادة تربية الشبان الذين يقتضى الامر ترتيبهم في نظام داخلي اعادة الاندماج الاجتماعي للشبان الموضوعين في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، تنظيم المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- تعد البرامج التربوية، للمراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين، تقوم بالمراقبة التربوية في المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات في اطار اعادة تربية الشبان غير المكيفين اجتماعيا، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الرياضة الجماهيرية ماياتي :
- تدرس وتعد بالاتصال مع المؤسسات والمصالح والهيئات المعنية، وتقترح برامج الاعمال والتدابير الملائمة، قصد تعميم ممارسة الرياضة فى جميع القطاعات المعنية،
- تطبق فيما يخصها التدابير المقررة، في اطار الحث على ممارسة الرياضة في جميع القطاعات المعنية، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية، 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للرياضات في الاوساط الدراسية والجامعية والعمل، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم الاعمال الرياضية في المؤسسات المدرسية والجامعية والمؤسسات الاخرى تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي، - وتتولى مراقبته التقنية تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم الاتحاديات المتعددة الرياضات وسيرها ومراقبتها التقنية، وتطبيق التدابير المقررة في هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . 2 المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي :
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية رياضة النخبة ماياتي :
- تدرس وتعد وتقترح الطرق والوسائل الواجب تطبيقها لرفع مستوى الممارسة الرياضية رفعا مستمرا ومتدرجا،
- تطبق في اطار التنظيم الجارى به العمل، التدابير المقررة في هذا الميدان
- تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم المراقبة الطبية - الرياضية، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة برياضة النخبة تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لاعمال النخبة الرياضية وتكلف بمايأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بشروط تنظيم الجمعيات المكلفة برياضة النخبة، وعملها ومراقبتها، تسهر على تكوين رياضيي النخبة ،
- تمسك فهرس الرياضيين وتتابعهم على تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة | الاصعدة البدنية والنفسية - الجسمانية والرياضية المتعلقة بشروط تنظيم الاعمال الرياضية في الجماعات المحلية تتابع سير الاعمال المتعلقة بالتنشيط الرياضي وتتولى مراقبته التقنية تدرس وتعد وتقترح، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التدابير المتعلقة بالمجالس البلدية والولائية للرياضات وتطبق التدابير المقررة في هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالاعمال الرياضية فى الجماعات المحلية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . • والمهنية، تقوم بالمراقبة التقنية لديوان المركب الاولمبي ودواوين المراكز المتعددة الرياضات الولائية والمنشآت الرياضية ذات الطابع الوطني والمحلى، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
2 - المديرية الفرعية للفرق الوطنية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بتحضير الفرق الوطنية،
- تدرس وتعد وتقترح برامج المبادلات الرياضية والمباريات الوطنية والدولية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 523 تتولى تنسيق مختلف أنواع الرياضات | - الاولمبية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
- تتولى المراقبة التقنية لمراكز تجمع الفرق الوطنية والمركز الوطني للطب الرياضي تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية ..
3 - المديرية الفرعية للاتحاديات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة - المتعلقة بشروط تنظيم الاتحاديات الرياضية المتخصصة وعملها ومراقبتها، تطبق التدابير المقررة فى هذا الميدان - وفقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزار الشبيبة والرياضة، بقرار وزارى مشترك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة II : يلغى المرسومان الآتيان :
المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، المرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 | الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-506
« ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة II : يلغى المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية العنابة. 58
-
مرسوم رقم 82-506
مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . 968
-
مرسوم رقم 82-44
مرسوم رقم 82 44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق - الشبيبة والرياضة 174 هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 190
-
مرسوم رقم 81-73
مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-95
- يلغي مرسوم رقم 76-98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.