مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية - للاعتماد والمراقبة التقنية وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | توفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المراقبة التقنية واعتماد جميع المنتجات والاملاك والتجهيزات التي تدخل في مجال التجارة الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لهدفها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - تتولى المؤسسة في اطار الضوابط القانونية وتطبيق التعليمات والتوجيهات في مجال التجارة الخارجية مايأتي :
تعتمد المنتجات المخصصة للتصدير وتوضيبها لتفادي أي خطر من فسادها يحتمل أن يمس سمعة الانتاج الوطني، تسهر على احترام المقاييس الجاري بها العمل لاسيما الجودة والصحة والامن ومطابقة القواعد المتفق عليها في المجال المعنى
- تشارك في دراسة المقاييس التقنية الوطنية واعدادها وضبطها،
- تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في اية عملية تقنية تهدف إلى التوفيق بين المنتجات الوطنية.
وتخول المؤسسة ايضا، طبقا للقوانين الجارى بها العمل القيام بالخبرة والمعاينة لاسيما في مجال الخسائر والاعطاب.
- يمكن المؤسسة في اطار علاقاتها مع المتعاملين في التجارة الخارجية ويطلب منهم ان تقوم بما يأتي :
تقدم آراءها وملاحظاتها ابان اعداد دفتر الشروط والتفاوض في العقود.
تتولى تقويم قدرات الموردين التقنية.
تبين التدابير الوقائية التي ترمي الى مكافحة أي تحريف أو عيب مكتوب من شأنه ان يمس قوام المنتجات وجودتها، تقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، بأية مراقبة تستهدف ضمان مطابقة المنتجات والاملاك والتجهيزات وجودتها وكميتها للمواصفات التعاقدية المتعلقة بها.
تتابع مخططى التنفيذ والمساعدة عند تسلم المنتجات تنظم جمع المقاييس والمواصفات التقنية وتنشرها، وتتولى مهمة الاعلام والمساعدة التقنية لفائدة المتعاملين في التجارة الخارجية.
ثانيا - الوسائل :
1 - تنتفع المؤسسة بالموارد التالية :
عائد أعمالها،
- الهبات والوصايا
- المساعدات المحتملة.
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسعى المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق أهدافها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
للجمهورية الجزائرية 1205
المادة 2
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا
4 - تخول المؤسسة في حدود اختصاصاتها وفى الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغيس العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها تسهل توسعها.
5 - يمكنها ان تبرم أى عقد له علاقة بهدفها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسية في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للتجارة الخارجية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للتجارة الخارجية.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل لاسيما التشريع .
الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة والوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مدين المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 12
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. :
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى كاتب الدولة للتجارة الخارجية للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 132 133 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 81-257
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.