مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة في اطار تشاورى، وضع السياسة الوطنية في ميدان الشبيبة والرياضة، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية، وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني، وقصد تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حدود صلاحياته، بمايأتي :
تنظيم أعمال التنشيط التربوى وأوقات فراغ الشباب ، و وقاية الشباب، تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية ،
- تطوير رياضة النخبة .
المادة 3
فتح المادةيشارك وزير الشبيبة والرياضة في الدراسات والاعمال التي يعتزم القيام بها قصد تحقيق السياسة الوطنية في مجال التجهيز الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع الاجراءات لتطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان.
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة والرياضة، في ميدان الشباب، بالمهام التالية :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم أعمال التنشيط التربوى وأوقات فراغ الشباب، وتطويرها ومراقبتها، وكذلك التدابير المتعلقة بوقاية الشباب ،
- يطبق فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويسهر على وضع تقييم دوري في هذا الشأن.
ولهذا الغرض يتولى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، ما يأتي :
يحدد البرامج والمناهج وأشكال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ، في دور الشباب والمراكز المتخصصة الموضوعة تحت وصايته، ومراكز العطل ومخيمات الشباب ، ينظم تظاهرات ثقافية جهوية ووطنية للشباب، بمساعدة المؤسسات المعنية ذات الطابع الاجتماعي - التربوى والثقافي، ويحدد محتوياتها - وكيفيا تسيرها ،
- ينشط ويراقب على الصعيد الوطني، مراكز العطل ومخيمات الشباب، التي تنظمها الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ويقترح ما يتعلق بها من تنظيم ، ينظم اقامة الاولاد والمراهقين في المراكز
- ومخيمات العطل، ومبادلات الشباب الوطنية والدولية التي تهدف الى التعرف الافضل على البلد، وتمتين أواصر الصداقة والتضامن مع شباب البلدان الشقيقة والصديقة ، يحث على تنظيم أنشطة أوقات الفراغ
- التربوية لفائدة الشباب في جميع القطاعات المعنية ، ينظم ويراقب في اطار التنظيم الجارى به العمل، جمعيات الشباب، التي تمارس أعمال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ ، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 515 يشارك في تنظيم أنشطة التطوع، في اطار - العمليات المبرمجة ، يدرس ويعد ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير الملائمة فى ميدان وقاية الشباب غير المكيفين اجتماعيا ،
- يتولى فى ميادين حماية الشباب واعادة تربيتهم وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، تطبيق التدابير المتعلقة بوقاية وحماية الاولاد المراهقين الذين تشكل أوضاع حياتهم وسلوكهم خطرا على اندماجهم اجتماعيا .
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة والرياضة، فى ميدان الرياضة، بالمهام التالية :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم أعمال رياضات الجماهير والنخبة، و تطويرها ومراقبتها ،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويسهر على وضع تقييم دوري في هذا الشأن .
ولهذا الغرض، يتولى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، ما يأتي :
ينظم ويراقب الحركة الرياضية الوطنية ،
- يطور ممارسة الرياضة بغية تعميمها على جميع القطاعات المعنية، لا سيما المؤسسات التربوية والتكوينية، والجماعات المحلية ووحدات الانتاج ،
- يتولى تحضير الفرق الوطنية، وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والجهوية عبر التراب الوطني، وكذلك التظاهرات ذات الطابع الأولمبي، بمساهمة الوزارات والمؤسسات المعنية ، وفى اطار صلاحيات اللجنة الأولمبية الجزائرية، بالنسبة للتظاهرات الأولمبية ،
- يتولى المراقبة الطبية - الرياضية في مجموع التراب الوطنى، بالتعاون مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة .. 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة، فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تطوير برامج البحث المرتبطة بأعمال قطاع الشباب والرياضة وتنسيقها، ويسهر على وضع التقييم الدوري في هذا الشأن.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تحديد الاحتياجات الى الموظفين والمباني والتجهيزات الضرورية لاعمال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ ووقاية الشباب، ونشاط الرياضة الجماهيرية ورياضة النخبة .
ويسهر، في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان، ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تكوين الموظفين الضروريين وتحسين مستواهم، لا سيما في اللغة الوطنية لسير قطاع الشباب والرياضة على الوجه الأكمل، ويراقب انجاز ذلك وتطوره ونتائجه .
و يحدد كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها هذا التكوين .
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الشبيبة والرياضة بالاتصال مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في تحديد أنماط تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية ومناهجها ومحتوياتها .
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة، في ميدان ضبط المقاييس، مايأتي :
- يطور ضبط مقاييس التركيبات والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، .
يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم - القيام بها في ميدان ضبط المقاييس ، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الميدان..
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير الشبيبة والرياضة بمهمة تشجيع المبادرات المحلية ودعمها لتطوير ممارسة الرياضة والاعمال الاجتماعية - التربوية .
ولهذا الغرض، يتولى على وجه الخصوص :
- السهر على انجاز المنشآت الاساسية الرياضية الخفيفة والمتعددة الفروع، والمنشآت الاساسية الاجتماعية التربوية المطابقة للمقاييس التقنية السارية ، تشجيع صنع التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة ما يأتي :
يدرس ويحضر العناصر الضرورية لوضع التقنين المتعلق بالقطاع المتكفل به ، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بقطاع الشباب والرياضة يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها المتصلة بقطاع الشباب والرياضة ، يسهر على حسن سير الاجهزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ويراقب أو يعمل على ذلك، وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يسهر على وضع تقييم دورى للاعمال السابقة الذكر .
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن، المهام التالية :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الشباب والرياضة،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشباب والرياضة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 80-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 84-129
مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 اكتوبر سنة 1982 ، يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة. 3575
-
مرسوم رقم 82-506
مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564
-
مرسوم رقم 82-258
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
-
مرسوم رقم 82-257
مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
-
مرسوم رقم 82-38
مرسوم رقم 82-38 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
-
مرسوم رقم 81-72
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.