مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، مايأتي :
- المديرية العامة للادارة والتكوين ، -- المديرية العامة للبحرية التجارية ،
- المديرية العامة للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية ،
- المديرية العامة للنقل البرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بتنشيط أعمال المجموعة التنظيمية الوارد فى المادة الاولى أعلاه ومراقبتها وتنسيقها .
المادة 3
فتح المادةيتم التنسيق بين قطاع النقل وقطاع الصيد البحرى، في اطار أحكام هذا المرسوم، حسب الاجراءات التي أقرتها الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، والمرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 •
المادة 4
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للأدارة والتكوين بمهمة توفير الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لعمل الادارة المركزية وعند الاقتضاء للهيئات والمصالح التابعة للوزارة، وبتطوير النشاط الاجتماعي والثقافي لمصلحة الموظفين ..
الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وتحدد الاحتياجات والتكوين، بالاتصال مع المديريات المعنية والوزارات المعنية أيضا ان اقتضى الحال، تبعا للاهداف المرسومة لقطاعى النقل والصيد البحرى مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية وتقوم بنشاط التكوين في الجزائر وعند الاقتضاء في الخارج فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
وعلاوة على ذلك تضطلع بوضع واعداد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الداخلة في اختصاصاتها في اطار تشاوري للهيكل .
وتسهر على تنفيذ الاجراءات الناتجة عن النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتطبيقها على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة الوزير، وفي نطاق الوصاية . تتولى مراقبة عمل مؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطة الوزير وتسييرها، بالاتصال مع المديرية المعنية أو أي هيكل معنى آخر، ان اقتضى الحال ، فى اطار التنظيم الجاري به العمل ولهذا فانها تشتمل على :
مديرية الادارة والوسائل ، مديرية التكوين والعلاقات المهنية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة والوسائل على :
المديرية الفرعية للموظفين والعمل - الاجتماعي ، المديرية الفرعية للميزانية والعتاد. - وتكلف بما يأتي :
أ) (أ) في قطاع النقل :
تسير الموظفين وتنظم أى عمل اجتماعي أو ثقافي لفائدتهم وتصون الاملاك المنقولة والعقارية و تحصى جميع الاعتدة، وتقيم وتعد تقديرات اعتمادات التسيير والتجهيز، كما تحل العمليات المالية بالنسبة لمجموع الادارة المركزية والمصالح التابعة لها .
ب في قطاع الصيد البحرى :
تسير الاسلاك المشتركة بين قطاعي النقل والصيد البحري بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحرى، وفي اطار البرامج المقررة بالاشتراك وحسب الاجراءات المعتمدة .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية التكوين والعلاقات المهنية على :
- - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى ، المديرية الفرعية للعلاقات المهنية. - وتكلف بمايأتي :
تعد وتطبق اجراءات سياسة تكوين موظفى القطاع وتحسين مستواهم وتراقب تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل .
وتكلف أيضا بالنسبة لقطاع الصيد البحرى باعداد البرامج التربوية للتعليم البحري بالاتصال مع الهيكل المعنى فى كتابة الدولة للصيد البحرى طبقا للبرامج العامة المقررة بصفة مشتركة .
المادة 7
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للبحرية التجارية بالمهام الآتية :
تدرس فى اطار التخطيط الاشغال المرتبطة بالتنمية فيما يخصها، وتنسقها وتلخصها وتراقبها كي تساهم في انجاز المخطط الوطني للتنمية في ميدانها الخاص ، تنظم وتراقب كيفيات استعمال البحر، في اطار التشريع المعمول به ، تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى والاعمال اللاحقة والمهن البحرية وتقيم امكانيات تطوير هذه الاعمال ،
- تدرس وتثبت الطرق والوسائل الضرورية لهذا التطور، وتضمن عبور الموانيء لمن يكون البحر طريقه من ركاب وبضائع على اختلاف أنواعها، على أن يتم ذلك في أحسن ظروف الامن والجودة والكلفة . وبهذه الصفة تضع وتعد النصوص ذات 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1402 ه الطابع التشريعي والتنظيمى الداخلة في اختصاصها في اطار تشاوري للهيكل .
وتتمثل مهمتها أيضا فى توجيه التكوين وتحسينه بتقديم مساعدة للمديرية المعنية، في اطار الوصاية، كما تراقب عمل الهيئات والمؤسسات المعنية الموضوع تحت سلطة الوزير وتسييرها ،
- وفضلا على ذلك تشترك في اعداد اجراءات السياسة في هذا المجال وتنفيذها مع الهياكل المعنية لكتابة الدولة للصيد البحرى، طبقا للبرامج العامة المقررة، وعند الحاجة كلما تعلق الامر بقطاع الصيد مع مراعاة الاهداف الوطنية للتنمية وتشتمل على :
- مديرية الملاحة البحرية ، مد مديرية النقل البحرى .
مد مديرية الموانيء.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الملاحة البحرية على :
- - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ،
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم البحريين ..
وتكلف بما يأتي :
أ (أ) في قطاع النقل :
تسهر على أمن الملاحة والمرور والعمل البحرية وعلى حماية الحياة البشرية والاملاك في البحر، وتساهم في محاربة تلوث البحر . وتنظم السواحل البحرية وتحدد قواعد الامن بالنسبة للبواخر وكذا قوانينها الاساسية وقواعد شرطة الملاحة والمرور البحريين ومقاييس الامن فى العمل البحرى وتنظم عمليات البحث والانقاذ في البحر وتنسقها .
تحدد شروط مهنة البحار وكيفيات ممارستها | وتعد وتتابع تطبيق القانون الاساسى لرجال البحر ونظامهم الاجتماعي، وتراقب تسيين هؤلاء الموظفين وتنظم وتراقب التمهين والتعليم البحريين بمساعدتها للمديرية المعنية ..
ب في قطاع الصيد البحرى :
تضطلع بهذه المهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحري وفي اطار البرامج المقررة بالاشتراك وحسب الاجراءات المعدة فى اطار متناسق وكلما تطلب ذلك وكان هذا القطاع مقصودا ..
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية النقل البحرى على :
- المديرية الفرعية للتقنية البحرية .
- المديرية الفرعية للدراسات البحرية .
وتتولى مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية ما يأتي :
تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى الوطنية والاعمال الملحقة الخاصة بتطوير الاسطول الوطني التجارى وتكييفه تبعا لتطور التقنيات وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وتراقب تسيير ذلك ، تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وتحدد شروط تطبيقها وتقوم بالدراسات الاقتصادية الخاصة بالنقل البحرى وتحلل وتدرس أسواق النقل البحرى ، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاسعار المطبقة في هذا الميدان .
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية الموانىء على :
- - المديرية الفرعية للتجهين المينائي ،
- المديرية الفرعية للاستغلال المينائي .
و تتولى مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي :
تقيم الاحتياجات الوطنية الى المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية وتقديرات اقامتها في اطار التهيئة العمرانية، وتدرس وتصادق على بناء الموانى وترتيبها واعداد دراسات التصور العام القابلية العمل وتشارك في دراسات المنشآت المينائية الكبرى واقامتها وتراقب انجاز الموانىء وترتيبها ،
- تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال الموانيء وتسييرها وتسهر على تطبيقها، وتقوم الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية بالصيانة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في مجال المنشآت الاساسية المينائية، وتعد البرامج المتعلقة بتنسيق الاعمال المينائية وتراقب تنفيذها، وتدرس للجمهورية الجزائرية 1083
المادة 12
فتح المادةتشتمل مديرية الملاحة الجوية على :
- - المديرية الفرعية للمرور الجوى ،
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الحقوق والاتاوى الطيراني المينائية ، وتتولى زيادة على ذلك اقامة المنشآت - الاساسية المينائية والاجهزة التى لها ارتباط الصيد البحرى، واستغلالها وتسييرها وصيانتها بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحرى
المادة 11
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية في اطار التخطيط بالدراسة والتنسيق والتحليل ومراقبة الاشغال .
وتكلف بما يأتي :
- تسهر على أمن الرحلات وانتظام الملاحة الجوية ومراقبة التركيبات التقنية في الملاحة الجوية وصيانتها واستغلالها، وعلى المواصلات اللاسلكية الطيرانية فى اطار الاحكام التشريعية وتنظم استعمال الوسائل والاجراءات المتعلقة بالبحث عن الطائرات المستنجدة وانقاذها ، كما تسهر على تحديد الخصائص والمميزات التقنية المرتبطة بالتنمية فيما يخصها، والمساهمة في انجاز التجهيزات الملاحة الجوية والموافقة عليها وتسلم المخطط الوطني للتنمية من خلال ميدانها الخاص كما تضمن أمن الملاحة الجوية وانتظامها في المجال الجوى الوطنى، وتعد أيضا مخططات تنمية المنشآت الاساسية والاعتدة الملاحية الجوية وتحدد كيفية استغلالها وصيانتها، وتنظم وتراقب أنشطة النقل وعمله وتحدد شروط مساعدة مستعملى الارصاد الجوية وتضمن تقديم الخدمات في هذا الميدان طبقا للقوانين السارية والتنظيم المعمول به .
و بهذه الصفة، تعد فى اطار تشاوري النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل .
وتتمثل مهمتها أيضا فى توجيه التكوين وتحسين المستوى بمساعدتها للمديرية المعنية، وزيادة على ذلك تراقب، في اطار الوصاية عمل المؤسسات والهيئات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير طبقا للتشريع المعمول به ..
وتشتمل على :
مديرية الملاحة الجوية ، - مديرية المطارات ، مديرية النقل والعمل الجوى ، - مديرية الارصاد الجوية الوطنية .
للطائرة شهادات القابلية للملاحة وتراقب العتاد الطائر ،
- تحدد القواعد المتعلقة بتأهيل الموظفين الطيارين والموظفين العاملين في الارض، وتوجه التكوين في هذا الميدان بالاتصال، مع مديرية التكوين والعلاقات المهنية، وتراقب تطبيقها .
المادة 13
فتح المادةتشتمل مديرية المطارات على :
المديرية الفرعية للتجهيز المطاري ، - المديرية الفرعية للاستغلال المطاري . - و تتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي :
تضبط الاحتياجات في ميدان التجهيز - المطارى وتحدد خصائص المنشات الاساسية المطارية، كما تضبط برامج البناء والتجهيزات المطارية خدمة للركاب والامتعة والمستعملين وتراقب تنفيذ ذلك، ثم تدرس مشاريع اقامة المطارات وتوسيعها تحدد الارتفاقات المتصلة بكل مطار، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الرسوم والاتاوى المطارية ، تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال - المنشأت الاساسيه المطارية وصيانتها، وتسهر على 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه تطبيقها وعلى نوعية الخدمة وتنسيق العمليات في الارض، كما تحدد الطرق التقنية لتحضير الرحلات وتنفيذها وقواعد المرور في الارض، وتدرس، بالاتصال مع المصالح المعنية، شروط دخول الطائرات واقامتها وخروجها وكذلك للطواقم والمسافرون والامتعة والبريد وتنسق اجراءات التسهيل ..
المادة 14
فتح المادةتشتمل مديرية النقل والعمل الجوى على :
- المديرية الفرعية للتقنية الجوية ،
- المديرية الفرعية للدراسات الجوية .
وتتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي :
تنظم وتراقب أنشطة النقل الجوى وعمله والطيران الخفيف فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع والاستئجار والتأجير والشحن والتفريغ والتموين والاشغال الجوية الفلاحية والصحية وطائرات الاجرة والحراسة أن اقتضى الامر بالاتصال مع المصالح المعنية، وتحدد شروط اقامة المصالح الجوية الوطنية والاجنبية وتساهم في البرامج الخاصة بتطوير الاسطول ، تحضر وتشارك في تحضير الاتفاقيات الدولية في ميدان النقل الجوى والتفاوض في شأنها وتحدد شروط تطبيقها، وتقوم بالدراسات الاقتصادية للنقل الجوى الوطنى والدولى، وتحلل دراسات سوق النقل والعمل الجوى، وتضبط مختلف الاحتياجات في ميدان النقل الجوى وعمله، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاسعار الداخلية والدولية .
المادة 15
فتح المادةتشتمل مديرية الارصاد الجوية الوطنية على :
- المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية في الارصاد الجوية ،
- المديرية الفرعية لتطبيقات الارصاد الجوية و دراستها .
وتتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات - المعنية، مايأتي : -- تحدد تشكيل شبكات المراقبة والاحوال الجوية والمواصلات الخاصة بالارصاد الجوى وتحدد قواعد عملها واستغلالها وتسهر على نشر الاعلام الخاص بالاحوال والارصاد الجوية، كما تسهر على ضبط قواعد ملاحظات الارصاد الجوية، وتوحيد نشر معطيات الاحوال الجوية، وتعد عناصر مخططات الاستثمار، وتحرص على انجازها، وتحدد الارتفاقات المطابقة ،
- تحدد القواعد التقنية المطبقة على تحضير اجراءات تبليغ التوقعات والاستعلامات والنشرات الجوية والمناخية وعددها وشكلها، كما تحدد الوسائل وكيفيات تقديم المساعدة في الارصاد الجوية ، تساهم في اعداد برامج تكوين موظفى الارصاد الجوية بالاتصال مع مديرية التكوين والعلاقات المهنية والهياكل المعنية وبرامج الدراسات والبحث في الارصاد الجوية وتطبيقها ، وتسهر في اطار الوصاية، على سير وتسيير المؤسسات والهيئات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للنقل البرى في اطار التخطيط بدراسة الاشغال المرتبطة بالتنمية وتنسيقها فيما يخصها، وتلخصها وتراقبها وتساعد على انجاز المخطط الوطني للتنمية في المجال الخاص بها وتعد العناصر الخاصة بالسياسة العامة للنقل البرى وتسهر على تطبيقها .
وتحدد بهذا السبيل والوسائل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية فيما يخص نقل الاشخاص والبضائع أحسن تلبية، عن طريق البر، سواء الطرق أو السكك الحديدية، كما تحدد قواعد المرور وشروطه والاحكام المتعلقة بالامن والوقاية في هذا الميدان.
الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 وتعد وتحرر في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهياكل، وتتمثل مهمتها أيضا في توجيه التكوين وتحسين المستوى بمساعدتها للمديرية المعنية في اطار الوصاية، وتراقب عمل المؤسسات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير وتسييرها طبقا للتشريع المعمول به ..
وتشتمل على :
مديرية النقل البرى ، - مديرية النقل بالسكك الحديدية ، - مديرية المرور والمنشات الاساسية .
المادة 17
فتح المادةتشتمل مديرية النقل البرى على :
المديرية الفرعية لنقل البضائع ، -
- المديرية الفرعية لنقل المسافرين .
المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة . - وتتولى مايأتي :
تحدد أنماط التنظيم والقواعد المتعلقة - بتطور العرض الاجمالى للنقل، وكيميات اطلاق وسائل نقل البضائع وضبط الاهداف المنشودة ومراقبة انجازها من المؤسسات الاشتراكية للنقل، وتعد وتطبق القواعد المتعلقة بالعبور، والنقل الدولي ، تتصور وتقيم المنظومات والوسائل القادرة على التكمل باحتياجات النقل بصفة مناسبة وتعد المحطط الوطني لنقل المسافرين وتراقب تطبيقه، وتعد قواعد النقل الدولى وتنظم النقل بسيارات الاجرة وتراقبه ، تعد جميع الدراسات الاقتصادية المتعلقة - بالنقل البرى للبضائع والمسافرين ، وتتابع انجاز الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية المعنية ومخططاتها الانتاجية، كما تتابع النشاط الخاص بتكوين موظفى قطاع النقل البرى بالاتصال مع المديرية المعنية وتتولى مراقبة تسيير المؤسسات الاشتراكية في النقل العمومي للمصانع والمسافرين | وتشارك فى مجال المنشآت الاساسية في ميدان الطرق باعداد دراسات التصميم وقابلية العمل، وتتابع انجازها.
المادة 18
فتح المادةتشتمل مديرية النقل بالسكك الحديدية على :
- - المديرية الفرعية التقنية للسكك الحديدية
- المديرية الفرعية لدراسات السكك الحديدية .
وتتولى ما يأتي :
- تحدد شروط استغلال شبكات السكك الحديدية وقواعد الامن المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية وتراقب تطبيق ذلك ،
- تعد برنامج الاستثمار الخاص بالمنشآت الاساسية للسكك الحديدية وتراقب تنفيذه وتحدد شروط بناء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، وتعد جميع الدراسات الخاصة بالتصميم وقابلية العمل والانجاز فى ميدان المنشآت الاساسية للسكك الحديدية، وتراقب تسييرها، وتساهم في اعداد القواعد الخاصة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، وفي اعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة في قطاع نقل البضائع والمسافرين بالسكك الحديديه .
المادة 19
فتح المادةتشتمل مديرية المرور والمنشآت الاساسيه على :
- المديرية الفرعية للمرور والوقاية ، المديرية الفرعية لمنشات الاستغلال. - وتتولى ما ياتي :
- تعد القواعد المتعلقة بمرور السيارات وتراقب تطبيقها وتضبط كيميات المراقبة التقنية .
للسيارات وتنظم عملها، وتحدد القواعد والشروط الخاصة بممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، وتعد وتطبق جميع الاحكام المتعلقة بأمن 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه المرور، كما تحدد الاطار العام للتنظيم والوقاية وتطبقه ،
- تعد الاجراءات المقررة في مجال المنشآت الاساسية لصيانة التجهيزات ومجال المنشآت الاساسية التجارية .
المادة 20
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، التنظيم الداخلى لمكاتب الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى .
المادة 21
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل .
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير النقل والصيد البحرى بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 | غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1984)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- + 3 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-206
« يلغى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة النقل. 1319
-
قرار
قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المرور والمنشآت الاساسية. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية. 422
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والتكوين. 422
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
-
مرسوم رقم 82-40
مرسوم رقم 82 - - 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 177
-
مرسوم رقم 81-193
مرسوم رقم 81 193 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصية البحرى • 1097
-
مرسوم رقم 81-185
مرسوم رقم 81 185 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 - الموافق 8 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة النقل والصيد البحرى . 1086
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.