مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يساعده الامين العام من ست مديريات :
- مديرية الدراسات والتخطيط
- مديرية التهيئة وتسيير الثروة الغابية
- مديرية استصلاح الاراضي،
- - مديرية حماية الطبيعة وتطويرها، مد مديرية حماية الغابات
- مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والتخطيط ، وضع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وتنسيق انجازها وتلخيصها وأعداد حصائلها، طبقا للاهداف المتعددة السنوات المقررة للقطاع والمحددة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للبرامج،
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث المديرية الفرعية للتكوين. -
1 - المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 تدعم المصالح غير المركزية تقنيا في مجال تخطيط برنامجها السنوى واعداده، تتابع، بالاشتراك مع المديريات المعنية تحقيق الاهداف وتلخيصها واعداد حصائلها على الصعيدين المادي والمالي، تجمع الاحصائيات التي تهم القطاع، وتحللها وتستغلها وتنشرها، تنظم الوثائق المتعلقة بالقطاع وتسيرها .
2 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلف بما يأتي :
تجمع الدراسات التي تقترحها المديريات المركزية وتنظر في مدى مناسبتها تبعا لاولويات تنمية القطاع ومتطلباتها، تنسق انجاز الدراسات وتشارك في متابعتها وتطبيقها، تشرع في أية دراسة ذات طابع أساسي - تهم مجموع وظائف القطاع التقنية،
- تحدد، بالاشتراك مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، برامج البحث التطبيقي وتسهر على تنفيذها وتعمل على استغلال المصالح المعنية لنتائجها، تتابع، بالاتصال مع الهيئات العلمية الوطنية والاجنبية، المسائل المرتبطة بالبحث ونقل التقنولوجيا المرتبطين بالقطاع وتشارك في دراستها .
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بمايأتي :
تجمع احتياجات القطاع في مجال التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى ، تشارك مع المؤسسات المعنية ولا سيما الهياكل المختصة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، في تحديد برامج التكوين وتحسين المستوى وبرامج الوسائل البشرية والمادية التي يجب تسخيرها ، تقيم هياكل لتكوين الاطارات النوعية في القطاع وتجديد معلوماتها وتحسين مستواها ، وتتابع عمل هذه الهياكل .
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التهيئة وتسيير الثروة الغابية، تطبيق أعمال استصلاح الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وتراقب تنفيذها، وذلك بالاشتراك مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتهيئة .
- المديرية الفرعية للمنتجات ،
- المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية ..
1 - المديرية الفرعية للتهيئة، وتكلف بمايأتي :
- تعد برامج التهيئة وتوافق على مخططات التسيير الناجمة عنها وتسهر على تطبيقها ،
- تعد المقاييس التقنية في مجال الاستصلاح الغابي والحلفاوى ،
- تحدد طرق التهيئة وكيفيات المعالجة الغابية وتقنيات استصلاح المساحات الحلفاوية ،
- تعد حصائل المنجزات.
2 - المديرية الفرعية للنتجات، وتكلف بماياتي :
- تعد جدول المنتجات الغابية وتسهر على ضبطه ،
- تحدد كيفيات استخراج هذه المنتجات وجنيها واستغلالها وتسويقها ،
- تطور تقييم المنتجات ،
- تشارك في ضبط العناصر الخاصة بتحديد أتاوى هذه المنتجات وأسعار بيعها ، تسهر على تطبيق التنظيم في ميدان الغابات .
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية، وتكلف بما يأتي :
تحدد أنماط التجهيز والهياكل الاساسية
- المرتبطة بحماية الثروة الغابية وتسييرها ،
- تحدد مميزات الانجاز وشروطها التقنية ،
- تعد البرامج التقديرية في ميدان انجاز المنشآت الاساسية الضرورية لحماية الثروة الغابية وتطورها، وتسهر على تطبيقها ، 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية استصلاح الاراضي توسيع الثروة الغابية ومكافحة الانجراف شعبان عام 1401 ه ، 3 المديرية الفرعية لمكافحة زحف الصحراء - وزحف وتكلف، بالاشتراك مع الهياكل المعنية بوزارة الصحراء، في اطار الاستثمار المندمج، وذلك الفلاحة والثورة الزراعية بالاشتراك والمؤسسات الوطنية مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة الأخرى، بما يأتي :
والثورة الزراعية والوزارات المعنية الأخرى.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاستصلاح الاراضي ،
- المديرية الفرعية للتشجير ،
- المديرية الفرعية لمكافحة زحف الصحراء .
- تقرر برامج مكافحة زحف الصحراء، لاسيما في اطار السد الاخضر، وتتابع ذلك،
- تشارك في تحديد برامج البحث في ميدان مكافحة زحف الصحراء .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية حماية الطبيعة 1 المديرية الفرعية لاستصلاح الاراضي، وتكلف وتطويرها ، بماياتي :
- تحدد المناطق الاستراتيجية الواقعة في أراض منحدرة، والبرامج التي تستدعى تدخلات تكميلية ومندمجة، لا سيما في الميادين الفلاحية والمائية والمنشآت الاساسية، وتسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية والهياكل التابعة للوزارات المعنية ، تقترح أساليب الاستصلاح، وتسهر على تطبيقها في الميدانين التقني والتنظيمي ، تسهر على تطبيق التنظيم المرتبط بذلك .
2 - المديرية الفرعية للتشجير، وتكلف | بما يأتي :
- تحدد برامج التشجير والوسائل الناجمة عنها، وتسهر على تطبيقها ، تسهر على صيانة المشاتل وحسن تسييرها، تقترح التقنيات المناسبة فى مجال التشجير وتطبيقها ،
- تشارك في تحديد برامج البحث التطبيقى في ميدان التشجير بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، تنظم حملات التطوع وتتابعها،
- تعد حصائل الانجاز .
حماية الثروة النباتية الطبيعية والحيوانية، وتشارك في تطوير وظيفة التسلية الغابية.
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية،
- المديرية الفرعية للحدائق الوطنية و الاحتياطات الطبيعية
- المديرية الفرعية لتطوير التسلية الغابية . 1 المديرية الفرعية لحماية الموارد الاحيائية الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
- تكشف عن أنواع المس بالموارد الاحيائية والاضرر بها كيفما كان مصدره، وتقيمها وتقترح التدابير لمكافحتها،
- تعد مقاييس مدى تحمل المساس والاضرار، . تحمى الموارد الاحيائية الطبيعية من المساس والاضرار،
- تطبق جميع التدابير الرامية الى وقاية الحيوانات والنباتات المهددة بالزوال، تضطلع بوظيفة التوعية في هذا الميدان بالتشاور مع الهياكل المتخصصة.
الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
2 - المديرية الفرعية للحدائق الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بجرد المواقع التي يمكن جعلها حدائق واحتياطات، ثم تصنفها ، تبرمج انشاء الحدائق والاحتياطات وتهيئتها وتجهيزها، وتسهر على ذلك،
- تطور قطاع الحدائق والاحتياطات ، تعد برامج تنمية الثروة الصيدية وتسهر على تطبيقها ، تسهر على تطبيق التنظيم.
3 - المديرية الفرعية لتطوير التسلية الغابية ، وتكلف بمايأتي :
تقوم بجرد المساحات الخضراء وغابات النزهة وحدائق الحيوانات، وتطورها وتساعد الجماعات المحلية على الاكثار منها ، تنظم ممارسة الصيد ونشاط الصيادين ، تسهر على تطبيق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية حماية الغابات بالتشار مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السهر على الثروة النباتية الموكل أمرها الى القطاع.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الحرائق
- المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض.
1 - المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الحرائق وتكلف بما يأتي :
- تختار تقنيات الوقاية ومكافحة الحرائق، وتجهيزاتها ،
- تعد، بالاشتراك مع الهياكل الوطنية المعنية الأخرى، برامج العمل والتعبئة ومخططاتها في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق ، تقيم المنشآت الاساسية الضرورية لانجاز مهمتها، وتسيرها،
- تستغل المعلومات المتعلقة بميدانها، قصد استخلاص أولويات التدخل التي تقترحها على السلطات السلمية ، تعد الحصائل السنوية .
2 - المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الطفيليات وتكلف بما يأتي :
تعد برامج الوقاية وكشف الطفيليات والامراض، ومكافحتها ،
- تستخلص الاختيارات التقنية في ميدان الوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض، بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ،
- تطبق هذه البرامج وتسهر على ذلك ،
- تعد الحصائل السنوية لعمليات الوقاية والمكافحة ..
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، توفير الدعائم البشرية والمالية والمادية لاختصاص الادارة المركزية، وتسير ذلك .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة .
1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون ا الاجتماعية، وتكلف بمايأتي :
- توظف وتتابع الشؤون المهنية للموظفين التابعين للادارة المركزية
- تشارك في تنظيم المسابقات والامتحانات المتعلقة بالاسلاك المشتركة بالاتصال مع الهياكل المعنية فى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه تسير مهن الاسلاك النوعية التابعة للقطاع تسير الخدمات الاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل النقابية .
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بماياتي :
- تعد ميزانيتى التجهيز والتسيير، بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- - تخصص نفقات التسيير وتأمر بصرفها، تسير عمليات التجهيز المركزية ، تتولى كتابة اللجنة الوزارية للصفقات. -
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بماياتي :
تحصي احتياجات الادارة المركزية، تقتني معدات تسيير مصالح الادارة المركزية وتوزعها،
- تسير ممتلكات كتابة الدولة للغابات | واستصلاح الاراضي، وتضبط جردها، المطوعة الرسمية : 2 فرو في 11 شارع
- تراقب تسيير ممتلكات المصالح غير المركزية أو المصالح المستقلة، الموضوعة تحت وصاية الادارة المركزية
- تسير حظيرة السيارات والمصالح المشتركة .
المادة 8
فتح المادةيتم التنظيم الداخلي لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزارة المالية وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-264 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة لغابات واستصلاح الاراضي .
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-131
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 3 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-131
« رقم 81-173 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، و رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 81-47
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 85-131
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 3652
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 3651
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استصلاح الاراضي. 3651
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الغابات. 3650
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية. 3050
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 3649
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية الطبيعة وتطويرها. 3649
-
مرسوم رقم 82-509
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.