مرسوم رقم 81-186
مرسوم رقم 81-186 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بمهمات التدريس كعمل إضافي في مؤسسات وزارة التربية . 1088
المادة الأولى
فتح المادةيمدد تاريخ 30 يونيو سنة 1980 المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 76-03 المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى 30 يونيو سنة 1984 .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي ولكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.