مرسوم رقم 81-66 ملغى

مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

المادة 21

فتح المادة

أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-132

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-132

    « المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 | لوزارة الصحة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك

    « تلغى المواد 2 و 6 و 14 والفقرتان رقم 4 من المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 81-67

    مرسوم رقم 81 67 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الصحة 495

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.