مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة الصحة، تحت سلطة الوزير، ويساعده الامين العام، من :
- المديرية العامة لمصالح الصحة،
- المديرية العامة للموظفين والميزانية.
والمنشآت الاساسية، المديرية العامة للضمان الاجتماعي، -
- المديرية العامة للتكوين والعمل الطبي الاجتماعي،
- مديرية التخطيط،
- مديرية الوقاية العامة
- مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية،
- مديرية التنظيم والاعمال الخارجية .
المادة 2
فتح المادةتتولى المديرية العامة لمصالح الصحة، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير التالية :
تنظيم مصالح الصحة وعملها، توفير التغطية الصحية الكاملة للسكان توزيع مجموع الوسائل الصحية، توزيعا منسجما، وتنسيقه ومراقبته التقنية
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين.
طبقا للتنظيم الجارى به العمل، 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تضع ترتيبا سلميا للعلاجات الاستشفائية وغير الاستشفائية تسهر ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل على توحيد نظام الصحة قصد تحقيق اندماج مجموع الاعمال الصحية
- تشارك في :
اعداد الخريطة الصحية، على أن تمنح شبكة العلاجات الاساسية، امتيازاء ثم السهر على تحقيق توازن جهوي في توزيع العلاجات توزيع الوسائل، لاسيما البشرية منها، تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بسير المصالح الاستشفائية وغير الاستشفائية،
- تشارك في اعداد التدابير الملائمة في مجال التموين بالادوية والمنتجات التابعة لها، ذات الاستعمال البشرى والبيطرى، وصنعها وتوزيعها،
- تشارك في اعداد مشاريع الاستثمارات الصحية،
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم القطاعات الصحية والمؤسسات المتخصصة في الصحة، وعملها،
- تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في الميادين السابقة، تجمع المعطيات الاحصائية وتستغلها، تقيم نتائج الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل المديرية العامة لمصالح الصحة على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المصالح الاستشفائية، مد مديرية المصالح غير الاستشفائية مديرية الصيدلة ..
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية المصالح الاستشفائية ما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الاستشفائية وتحصى الوسائل الموجودة
- تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة الادماج الاعمال الاستشفائية في نظام علاجي موحد ومرتب سلميا، تسهر على تنفيذ التدابير المقررة في هذه الميادين، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- تشارك في تنظيم سير المصالح الاستشفائية والعلاقات الوظيفية بين المصالح الاستشفائية وغير الاستشفائية تساهم في ضبط مقاييس المهام والتقنيات المرتبطة بالعلاجات والمباني والتجهيزات تسهر على احترام قواعد الامن المقررة في هذا الشان تدرس وتقترح التدابير المخصصة لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية (الفيضانات والزلازل والجفاف والحوادث على اختلاف أنواعها (الكوارث الطيرانية والسكك الحديدية)، والوبائية، تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
و تشتمل مديرية المصالح الاستشفائية على مديريتين فرعيتين : 1-1 المديرية الفرعية للاحتياجات والوسائل الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الخاصة بالعلاجات الاستشفائية والوسائل الصحية الاستشفائية المطابقة لها،
- تعد جميع الاقتراحات، قصد انشاء المؤسسات الاستشفائية المختلفة الاصناف تضبط باستمرار خريطة انشاء المؤسسات الاستشفائية ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
2 - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح الاستشفائية، . وتكلف بما يأتي :
- تشارك في :
تحديد مهام العلاجات الاستشفائية وتصنيفها، ضبط مقاييس التقنيات المطابقة لها، احكام عمل المؤسسات الاستشفائية، تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية والوبائية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها،
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية المصالح غير الاستشفائية ما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الصحية الاساسية وتعد الاقتراحات لتلبية هذه الاحتياجات تحصى الوسائل المتوفرة، تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لادماج أعمال المصالح الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات، والاطباء الذين يمارسون عملهم في عيادة خاصة، ومصالح الصحة العمومية، في نظام موحد، لتقديم العلاج، تسهر فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين تقترح وتحدد المهام العلاجية الاساسية وتنظم سيرها في مختلف وحدات العلاج الاساسي.
تشارك في تحديد العلاقات الوطنية بين - مختلف مستويات العلاج الاستشفائية وغير الاستشفائية تساهم في ضبط مقاييس مباني وحدات العلاج الاساسى وتجهيزها وأدواتها الصحية، تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية والربانية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للاحتياجات والوسائل غير الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد احتياجات العلاج الاساسي واحتياجات الوسائل الصحية المطابقة لها،
- تعد جميع الاقتراحات الهادفة الى انشاء وحدات العلاج الاساسي في أوساط السكان المنتفعين به ،
- تضبط، باستمرار خريطة انشاء الصيدليات والعيادات الطبية وعيادات جراحي الاسنان والمراكز الطبية الاجتماعية ومؤسسات العلاج الاساسي الاخرى .
2 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في :
تحديد مهام العلاجات غير الاستشفائية وتصنيفها ، ضبط مقاييس التقنيات المطابقة لها ، اعداد التدابير الرامية الى تحقيق الانسجام بين مجموع أعمال العلاج الاساسي .
تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية والوبائية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الصيدلة ما يأتي :
تشارك في :
تحديد الاحتياج الى المنتجات الصيدلية والادوات والتجهيزات الجراحية، والتدابير الملائمة لخزن تلك المنتجات والادوات والتجهيزات، وتوزيعها ، ضبط مقاييس الادوات والتجهيزات الطبية الجراحية .. 482 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تسهر على :
تنسيق أعمال المؤسسات المكلفة بصنع المنتجات الصيدلية والادوات والتجهيزات الجراحية، وخزنها وتوزيعها ، تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذه الميادين ، تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال المخدرات والمواد المحركة العقاقيرية النفسية ،
- تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية المطابقة لها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للصيدلة، وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار، فهرس انشاء الصيدليات والوكالات الصيدلية ومختبرات التحاليل الطبية تسهر على احترام التنظيم الجارى به العمل في مجال الصيدلة وممارسة مهنتها ، تجمع وتستغل تقارير الصيادلة المفتشين في الولايات .
2 - المديرية الفرعية للمنتجات الصيدلية، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بما يأتي :
احتياج مصالح الصحة العمومية الى المنتجات الصيدلية ، استهلاك المنتجات الصيدلية على الصعيد الوطني ،
- تشارك في تحديد تنظيم الاعلام الطبي ، تضطلع بأمانة اللجنة المركزية لفهرس المنتجات الصيدلية المخصصة للطب الانساني تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لتنظيم مراقبة الصيدلة ، تسهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بحيازة المواد السامة، وتسليمها وتكوين جداولها ، تجمع ملفات طلب الرخص الوزارية المقررة في تنظيم المنتجات الصيدلية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
المادة 6
فتح المادةتتولى المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت الاساسية، مايأتي :
- تشارك بالاتصال مع مديرية التخطيط، في تحديد الاحتياج الى موظفي مصالح الصحة ، تشارك بالاتصال مع مديرية التنظيم، في - دراسة مشاريع النصوص التنظيمية التي يخضع لها مختلف الموظفين، وفي اعدادها، تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هؤلاء الموظفون ، تقوم بتنفيذ ميزانية الادارة المركزية .
تجمع اقتراحات ميزانيات كامل المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، وتقدمها الى وزارة المالية ، تسهر على تنفيذ هذه الميزانيات ،
- تعد مقترحات المقاييس الخاصة بالمباني والتجهيزات والادوات ،
- تشارك في برمجة الوسائل الضرورية المصالح الصحة من مبان وتجهيزات ، تتابع انجاز المشاريع المخططة .
وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية الموظفين ،
- مديرية الميزانية والمراقبة ، مد مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه . الجريدة
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الموظفين ما يأتي :
تعين موظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة وتسيرهم ، تدرس وتقترح ، بالاتصال مع مديرية التنظيم، مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بموظفى الصحة ، وتنظيم تكوينهم وترقيتهم ، تنظم وتسير الامتحانات والمسابقات بالاشتراك مع المديرية المكلفة بالتكوين ، تشارك فى تقييم الاحتياجات الى الموظفين ، تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة والعقود المبرمة مع البلدان الاجنبية، التي تتعلق بالموظفين العاملين في نطاق التعاون التقني بمصالح الصحة ،
- تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بأعمال تسيير الموظفين .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للموظفين الطبيين، وتكلف بما يأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير جميع الموظفين الطبيين، ودفع أجورهم ،
- تعد القرارات الادارية المطابقة وتكون ملفات المعاش والتقاعد ،
- تشارك فى تقييم الاحتياج الى الموظفين الطبيين ، تضع الفهرس المركزى للموظفين الطبيين وتضبطه باستمرار .
2 - المديرية الفرعية للموظفين شبه الطبيين ، وتكلف بمايأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير جميع الموظفين شبه الطبيين، ودفع أجورهم ،
- تشارك في تقييم الاحتياج الى الموظفين شبه الطبيين ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 تضع الفهرس المركزى للموظفين شبه الطبيين، وتضبطه باستمرار ، تسهر على تكوين ملفات المعاش والتقاعد بانتظام.
3 - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين والاداريين وموظفى المصلحة، وتكلف بمايأتي :
- 6 تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي المصلحة 6
- تشارك فى تقييم الاحتياج الى الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى المصلحة ،
- - تعد الفهرس المركزى لهؤلاء الموظفين وتضبطه باستمرار ،
- تكون ملفات المعاش والتقاعد، أو تسهر على تكوينها بانتظام، طبقا للقونين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين .
4 - المديرية الفرعية للموظفين الاجانب، وتكلف بما يأتي :
تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة والعقود الموقعة مع البلدان الاجنبية، التي تتعلق بالموظفين العاملين في نطاق التعاون التقني ، تسهر على تطبيق الاحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين الاجانب العاملين في اطار نظام القانون العام ، تضع الفهرس المركزى لهؤلاء الموظفين و تضبطه باستمرار .
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الميزانية والمراقبة ماياتي :
تجمع اقتراحات ميزانيات تسيير جميع مؤسسات الصحة ومصالحها، وتفحصها،
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات المطابقة لها، بالاتصال مع مصالح وزارة المالية ، تنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصحة ، 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تسهر على تنفيذ ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تضبط، في حدود اعتمادات الميزانية المناصب المالية فى مصالح الصحة ومؤسساتها .
تدرس وتعد التدابير الرامية الى تحسين كيفيات تطبيق الميزانيات بالتعاون مع مصالح وزارة المالية..
وتشتمل مديرية الميزانية والمراقبة على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
تحضر المشاريع التمهيدية لميزانيات تسيير الادارة المركزية وتجهيزها، وتقوم بتنفيذها تدرس وتعد وتقترح التعليمات الضرورية - في مجال تنظيم التسيير المالي والمحاسبي،
- تشارك في اعداد مقترحات الاستثمارات في مجال الصحة، تتابع انجاز المشاريع المخططة، تبرم الصفقات العمومية وتتابعها.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية، وتكلف بما يأتي :
تتابع تنفيذ مشاريع الاستثمارات المسجلة في مخطط التنمية، وتعد حصائلها الدورية التي | تبين وضعية تقدم المشاريع،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية،
- تعد الوثائق المتعلقة بوضعية المباني وتضبطها باستمرار، تنجز المبانى التابعة للادارة المركزية وتهيئها وتصونها، تدرس وتعد وتقترح التعليمات المتعلقة تحضر ميزانيات تسيير وتجهيز مختلف بصيانة المباني والمحافظة عليها، - المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة و تسهر على تنفيذها، تجمع الكشوف المحاسبية المتعلقة بميزانيات التسيير والتجهيز .
2 - المديرية الفرعية للمراقبة التقنية، وتكلف بما يأتي :
تسهر على التنظيم المتعلق بالتسيير المالي لمصالح الصحة ومؤسساتها،
- تراقب تنفيذ ميزانيات مصالح الصحة ومؤسساتها، بالاطلاع على الوثائق وفي عين المكان ..
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز مايأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح المعنية، مقترحات المقاييس التقنية المتعلقة بمباني الصحة وتجهيزاتها وأدواتها النوعية تساهم في تحديد الاحتياجات واعداد مقترحات مشاريع الاستثمارات المطابقة .
- - تتلقى المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس فى ميدان المباني والادوات 2 المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بما يأتي :
تتابع تنفيذ عمليات التجهيز المدرجة في مخطط التنمية وتضع حصيلتها الدورية،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية، تضع فهرس التجهيزات الرئيسية وتضبطه باستمرار، تدرس وتعد وتقترح التعليمات المتعلقة بصيانة التركيبات والتجهيزات والمحافظة عليها،
- تتلقى المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس في ميدان التجهيزات والادوات تساهم في تحديد الاحتياجات واعداد مقترحات مشاريع الاستثمارات المطابقة ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد المقاييس المتعلقة بالسيارات الصحية تدرس وتعد البرامج المخصصة لتلبية الاحتياجات في المجالات الآتية : * نقل المرضى، المراقبة الصحية سيارات الاتصال ونقل الادوات الطبية الجراحية والمنتجات الصيدلية في القطاعات الصحية، تنظم حظيرة السيارات المخصصة للنجدات الصحية العاجلة، ولاسيما في حالة الكوارث، تدرس وتعد التعليمات التقنية المتعلقة باستعمال سيارات جميع مصالح الصحة وصيانتها و تصليحها، تسير ورشات الصيانة وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية تدرس وتعد بالاتصال مع الهيئات المعنية، البرنامج المخصص لتأمين اتصالات اللاسلكي بين مختلف المستويات العلاجية
- تحدد احتياجات الادارة المركزية في مجال الادوات واللوازم وتلبيتها، تسهر على صيانة أملاك الادارة المركزية، المنقولة والعقارية، تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بسيارات الادارة المركزية وأملاكها .
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية العامة للضمان الاجتماعي، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والتقاعد والمساعدات العائلية وذلك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالتنظيم وفي اطار الاجراءات المطلوبة
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم بالاعمال المرتبطة بالوصاية على مجموع مؤسسات الضمان الاجتماعي، تقوم بالدراسات الخاصة بالتكاليف
- تشارك في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، في اطار الاجراءات المطلوبة، وطبقا للتشريع الجارى به العمل، تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية في مجال الضمان الاجتماعي، تقيم الاعمال المتممة، بالاتصال مع المديريات الأخرى، وتعد حصائلها الدورية ..
و تشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المساعدات الاجتماعية،
- مديرية التحصيل والمنازعات والاتفاقيات الدولية،
- مديرية الشؤون الادارية والمالية ..
المادة 11
فتح المادةتتولى مديرية المساعدات الاجتماعية ما يأتي :
- - تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بما يأتي :
التأمينات الاجتماعية حوادث العمل والامراض المهنية التقاعد والمنح العائلية،
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل، تضع حصائل ميادين الاعمال المذكورة.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد التدابير الضرورية، لأعداد التنظيم المتعلق بما يأتي : ★ -★ مساعدات التأمينات الاجتماعية تعريفات الاعمال الطبية ك 486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الفهرس العام للاعمال المهنية، الاتفاق الطبي التعاون الاجتماعي حوادث العمل، الامراض المهنية ،
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل .
2 - المديرية الفرعية للتقاعد والمساعدات العائلية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد التدابير الضرورية، لاعداد التنظيم المتعلق بما يأتي :
المعاش، التقاعد، المساعدات العائلية
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ..
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية التحصيل والمنازعات والاتفاقيات الدولية، ما يأتي :
- تشارك في اعداد التنظيم المعمول به، والمتعلق بالانضمام الاجتماعي والخضوع له وتحصيل أقساطه، تدرس وتعالج قضايا المنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي،
- تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وتتابع تطبيقها، تسهر ، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجاري به العمل تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها ..
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد التدابير المتعلقة بتحصيل أقساط الضمان الاجتماعي، تدرس وتعالج قضايا المنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي، تسهر، فيما يخصها على تطبيق التنظيم الجارى به العمل . 2 المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد الملفات، قصد التفاوض في شأن الاتفاقيات الثنائية للمعاملة بالمثل في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالعلاقات الخارجية، تتابع تطبيق هذه الاتفاقيات وتقيم نتائجها .
المادة 13
فتح المادةتتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والتجهيزات الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي، تراقب تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي، تقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي :
تنسيق العمل فى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ضبط مقاييس طرق تسيير هذه المؤسسات و تحسين تسييرها، تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 1-1 المديرية الفرعية للشؤون الادارية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد التدابير المتعلقة بالتسيير الادارى في مؤسسات الضمان الاجتماعي، تسهر ، فيما يخصها، على تطبيق التنظيم الجارى به العمل .
2 - المديرية الفرعية للشؤون المالية، وتكلف بماياتي :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالمصادقة على ميزانيات مؤسسات الضمان الاجتماعي وتراقب تنفيذها ، تتلقى وتستغل الاحصائيات في الميادين التي تعنيها .
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد مقترحات مشاريع الاستثمارات التي يمكن أن تمولها مؤسسات الضمان الاجتماعي، تتابع تنفيذ البرامج المقررة ، تسهر فيما يخصها على تطبيق التنظيم الجارى به العمل ، تتلقى وتستغل الاحصائيات في الميادين - التي تعنيها ، تضع حصائل الاعمال.
المادة 14
فتح المادةتتولى المديرية العامة للتكوين والعمل الطبي الاجتماعي، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح :
التدابير المخصصة لسد الاحتياج الى الاعوان ذوى الكفاءات المختلفة التي تتطلب تكوينا أو تجديدا في المعلومات أو تحسينا في المستوى، التدابير والوسائل الضرورية الكفيلة بتوفير المساعدة الاجتماعية والطبية - الاجتماعية للمصابين يضعف الحواس والمعوقين والمسنين وأصناف الاولاد التابعين للمساعدة العمومية ،
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين عملا بالتنظيم الجارى به العمل ،
- تحدد أنماط المساعدين الطبيين والاعوان الذين تقوم وزارة الصحة بتكوينهم ، تنظم الوثائق، وتتولى طبع وثائق الاعلام المتعلقة بقطاع الصحة وتوزيعها ،
- - تحافظ على محفوظات وزارة الصحة ،
- تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تعنيها ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على المديريات الاربع التالية :
- - مديرية مؤسسات التكوين ،
- المديرية التربوية والتكوين المستمر ، مديرية العمل الطبي الاجتماعي ، مد مديرية الوثائق ..
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
المادة 15
فتح المادةتتولى مديرية مؤسسات التكوين ، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لضمان حسن سير جميع مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة ، تطبق التدابير المقررة في هذا الميدان، عملا - بالتنظيم الجارى به العمل ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لتكوين التقنيين السامين في الصحة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد برامج التكوين، تبعا للاحتياج الى التقنيين السامين في الصحة، وتقترح الوسائل المطابقة لذلك . 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تحدد أنماط هؤلاء الموظفين، تبعا للمهام التي يضطلعون بها ، تقوم بالمراقبة الادارية وتسيير مؤسسات تكوين التقنيين السامين في الصحة ، تقيم الاعمال المتممة ..
2 - المديرية الفرعية لتكوين التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة، وتكلف بمايأتي :
- تحدد برامج التكوين شبه الطبي، تبعا للاحتياج الى التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة وتقترح الوسائل المطابقة لذلك
- تحدد أنماط هؤلاء الموظفين، تبعا للمهام التي يضطلعون بها ، تقوم بالمراقبة الادارية وتسيير مؤسسات تكوين التقنيين والاعوان التقنيين في الصحة ، تقيم الاعمال المتممة ..
المادة 16
فتح المادةتتولى مديرية التربية والتكوين المستمر، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح فيما يخص وزارة الصحة، التدابير الرامية الى ضمان تكوين الموظفين اللازمين لعمل وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، وتحسين مستواهم ،
- تطبق التدابير المقررة في هذا الميدان، وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تنظم التداريب والامتحانات والمسابقات للالتحاق بالتكوين الاولى طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
تشارك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالموظفين، في تنظيم الامتحانات والتداريب والمسابقات التي تتعلق بالترقية الداخلية للموظفين المعلملين.
تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبرامج والتربية، وتكلف بماياتي :
تدرس وتعد وتقترح البرامج ومناهج التكوين وتجديد معلومات الموظفين الذين تتولى وزارة الصحة تكوينهم، وتحسين مستواهم، تبعا للانماط المحددة ، تدرس الوثائق التربوية الضرورية وتعدها، تسهر على مراقبة التعليم المقدم، تقنيا وتربويا ، تنظم الدروس والتداريب العملية والامتحانات، بالاتصال مع المصالح المعنية . . 6 تفحص ملفات طلبات المعادلة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
2 - المديرية الفرعية للتكوين المستمر، وتكلف بماياتي :
تقيم قابليات موظفى الصحة للتكفل الفعال بمشاكل السكان الصحية ، تحدد الاحتياجات الى موظفي الصحة بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية الأخرى ، تنظم وتراقب أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات ، تنظم وتطور أعمال التكوين الدائم .
المادة 17
فتح المادةتتولى مديرية العمل الطبي الاجتماعي مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير والوسائل الضرورية لحماية الاطفال التابعين للمساعدة العمومية والتكفل بهم ، تسهر، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية، على تطبيق التدابير الرامية إلى تحقيق ما يأتي طبقا للتنظيم الجارى به العمل :
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 الحماية الاجتماعية للمصابين بضعف الحواس والمعوقين، عن طريق التعليم والتكوين المهني ، المساعدة الاجتماعية والطبية الاجتماعية للعجزة والمسنين المعوزين ، تنظم وتراقب عمل المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، ودور الاطفال المسعفين ودور المسنين أو المعوقين ، تقترح التدابير الرامية الى تسهيل ظروف معيشة المعوقين
- تكون على اتصال بجمعيات المعوقين .
تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تهمها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للعمل الطبي - التربوى ، وتكلف بمايأتي :
تدرس وتعد وتقترح :
التدابير الضرورية للتكفل بالاطفال المسعفين والاطفال المعوقين ، التدابير الرامية الى ضمان السير الفعال للمؤسسات الطبية - التربوية ، تسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تسهر على حسن سير دور الاطفال المسعفين والمراكز الطبية - التربوية، ومراكز التعليم المتخصصة، للطفولة المعوقة، تقيم الاعمال المتممة .
2 - المديرية الفرعية للعمل الطبى - الاجتماعي وتكلف بمايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى ضمان السير الفعال لمؤسسات المعوقين والمسنين تسهر على حسن سير هذه المؤسسات ، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى ضمان تكوين مهنى يلائم مختلف أصناف المعوقين ،
- تشارك في تحديد شروط الاندماج المهني للمعوقين، ولا سيما الذين تلقوا منهم تكوينا ، تسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الأعمال المتممة .
المادة 18
فتح المادةتتولى مديرية الوثائق مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية إلى ضمان تداول سليم للاعلام في المصالح والهيئات التي تعنى بشؤون الصحة .
- تتولى طبع وثائق الاعلام المتعلقة بقطاع الصحة، وتوزيعها ، تنظم التوثيق العام في وزارة الصحة، ب تحافظ على محفوظات وزارة الصحة وتسيرها ، 6 تقيم الاعمال المتممة . to وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للاعلام، وتكلف بماياتي :
توزع وثائق الاعلام المتصلة بالصحة ، تنظم الملتقيات والمؤتمرات والتظاهرات الاخرى، المتعلقة بشؤون الصحة، وتحافظ على وثائق أشغالها، وتستغلها، تسهر على تنظيم الاجتماعات التقنية والعلمية وسيرها، وتستغل نتائج أشغال هذه الاجتماعات وتوزع الوثائق المناسبة .. 490-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه -2 المديرية الفرعية للنشر، وتكلف بماياتي :
تنظم وتسير مصالح الطباعة والنسخ ، تحافظ على المحفوظات وتسيرها . -
المادة 19
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط ما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح
- المقترحات المتعلقة بتحديد والهيئات المعنية، ما تحتاج اليه البلاد باستمرار في المجال الصحى، ثم تخطيط الوسائل الكفيلة بتغطية الاحتياجات، مع ضمان التوازن الجهوى ، تتلقى المعطيات المتعلقة بجميع الوسائل - المتمثلة في الموظفين والمباني والادوات والتجهيزات الموجودة التي هي في طريق الانجاز ، تتلقى المعطيات العالية والتقديرية، المتعلقة - بما يأتي :
توزيع السكان ، * وسائل المواصلات ، أي عنصر يحتمل أن يكون له تأثير مباشر ام غير مباشر في ميدان الصحة ، تحدد جميع الاحتياجات الصحية الحالية
- والمستقبلية، ولتلبيتها تضبط الوسائل، في مجال الموظفين والمباني والادوات والتجهيزات، وذلك بالتعاون مع المديريات الاخرى والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة ، تعد، بالاتصال مع المصالح والهيئات التابعة لوزارة - الصحة، مقترحات مخطط التنمية الخاص بالصحة قصد ادماجه في المخطط الوطني للتنمية ، تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة بانجاز - المشاريع المسجلة في مخطط التنمية ، تعد وتضبط باستمرار، الخريطة الصحية - الوطنية، أى جميع الوسائل المتوفرة أو المقررة .
المتمثلة فى الموظفين والتجهيزات والادوات ، تسهر باستمرار على جميع المعلومات والمعطيات الاحصائية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتتولى، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، ما يأتي :
تجدد الاحتياجات الصحية الواجب تلبيتها - على الصعيدين الوطني والمحلي، اعتمادا على المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والوبائية ، تعد المقترحات المفصلة، التي تحدد الوسائل - المتمثلة فى الموظفين والمبانى والتجهيزات المخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية للبلاد، طبقا للمخططات الدورية للتنمية الوطنية ،
- تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة بالمشاريع المسجلة فى المخططات المختلفة والمبلغة الى أصحاب الاعمال، وكذلك ما تعلق منها بتقدم العمليات المبرمجة وتنفيذها . 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والخريطة
- الصحية، وتكلف بمايأتي :
تقترح التدابير الملائمة لتنظيم الاحصائيات الصحية، ولا سيما الميادين التي تتعلق بها، وشكل تقديمها ودوريتها ومصدرها ، تنظم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، جمع المعلومات الصحية والمعلومات الاخرى المتعلقة بقطاع الصحة ،
- تحلل بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاحصائيات والمعلومات الصحية أو المتعلقة بالصحة قصد :
اجراء تقييم دورى لحالة مصالح الصحة ، مراجعة الخريطة الصحية باستمرار ، تحسين الاعلام الاحصائي، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491
المادة 20
فتح المادةتتولى مديرية الوقاية العامة ماياتي :
ان تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الملائمة الرامية الى تحقيق ما يأتي :
الوقاية من الامراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها ، وقاية صحة العمال من أخطار الامراض المهنية وحوادث العمل .
حفظ الصحة وتطهير البيئة ، تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين - طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للوقاية من الامراض المعدية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الوقاية، لاسيما في مجال التلقيح،
- تسهر على تنفيذ البرامج المقررة تنظم حملات الوقاية الصحية وتتخذ جميع التدابير الضرورية لسيرها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- تطبق، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير والوسائل المتعلقة بالآفات الاجتماعية كالسل والامراض الزهرية
- تحدد الاساليب والوسائل المناسبة لجميع الاعمال المنصوص عليها أعلاه ،
- تنظم التحقيقات الخاصة بعلم الأوبئة و تجمع المعطيات الاحصائية المرتبطة بها ، تقيم الاعمال المتممة .. 2 المديرية الفرعية للوقاية من الامراض غير المعدية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الوقاية من الامراض غير المعدية، ولا سيما الامراض العقلية والتسمم بالتبغ والكحول، تسهر على تنفيذ البرامج المقررة تجمع المعطيات الاحصائية المرتبطة بها، تقيم الاعمال المتممة.
3 - المديرية الفرعية لنظافة البيئة، وتكلف بما ياتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وفى اطار الاجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بما يأتي :
حفظ النظافة العمومية، لاسيما في الاماكن العامة كالحمامات والفنادق والمقاهي ودور السينما، نظافة الاغذية والنظافة الصناعية والاستشفائية والصحة السكنية، * نظافة المسابح وأماكن الاستحمام الاخرى، نوعية الماء الصحية بواسطة المعالجة والاشراف والمراقبة الكيماوية والجرثومية لشبكة التوزيع * مكافحة الضجيج، القضاء على ناقلات الامراض تسهر، فيما يخصها على تطبيق التنظيم في الميادين السابقة الذكر،
- تساعد مكاتب الصحة البلدية تقنيا .
4 - المديرية الفرعية لطب العمل، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح في اطار الاجراءات المقررة، التدابير الرامية الى المحافظة على صحة العمال من أخطار الامراض المهنية وحوادث العمل، وتتولى بهذه الصفة القضايا التالية : 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تدرس وتعد وتقترح المقاييس في مجال التجهيز الطبي وتنظيم مصالح طب العمل تقنيا، توزع التعليمات الطبية المتعلقة بالطرق التي تضبطها المصالح المتخصصة لفائدة أطباء العمل تقوم بالدراسات المتعلقة بأية طبابة مهنية ناشئة عن استعمال مستحضرات جديدة، أو عن الجمع بين بعض العوامل الكيماوية أو الجرثومية المستعملة في عملية الانتاج، أو تكلف من يقوم بذلك، تسهر على تطبيق التدابير المقررة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تشارك في تحديد الاحتياجات الى الموظفين الطبيين الضروريين فى ميدان طب العمل،
- تتلقى المعلومات والمعطيات الاحصائية في هذا المجال، تقيم الاعمال المتممة في هذه الميادين .
- تعد، عند الحاجة، أي تقرير وتقوم بأية دراسة تتناول الاوجه الطبية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في ميدان العمل، التي صادقت عليها الجزائر، والتي ترتبط بالامراض المهنية والوقاية منها .
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
المادة 21
فتح المادةتتولى مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي :
حماية صحة الاسرة والطفولة حماية صحة التلاميذ والطلاب
- تسهر على تنفيذ التدابير المقررة في هذين الميدانين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية، على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لحماية صحة الاسرة والطفولة، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح البرامج الرامية الى تحقيق ما يأتي :
المحافظة على صحة الام والطفل أثناء الحمل والوضع، تسهيل التمكن من التقنيات الخاصة بتباعد الولادات وتشجيع ذلك، متابعة جميع المسائل المتصلة بحماية صحة الطفولة والشبيبة ومعالجة ذلك، بالاشتراك مع مصالح وزارة الشبيبة والرياضة و بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، * تحسين تغذية الاطفال الصغار،
- تنفذ، فيما يخصها، برامج الاعمال المقررة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة . 2 المديرية الفرعية للتربية الصحية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية برامج التربية الصحية التي نهدف الى تحقيق مايأتي :
تعميم ممارسة النظافة التأثير على الوسط البيئي لتأمين الظروف العادية للمعيشة مكافحة آثار التلوث والاضرار ذات المنشأ الاحيائي والطبيعي والكيماوي * - تقليص مصادر التلوث ومراقبتها، تحسين البيئة، في مكوناتها الكيميائية .
والطبيعية والاحيائية تعميم طرق التطهير الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 الوقاية من الحوادث المنزلية والحوادث المنجرة عن المرور والسباحة ،
- تنفذ، فيما يخصها برامج الاعمال المقررة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل تقيم الاعمال المتممة .
3 - المديرية الفرعية للوقاية الصحية في الاوساط المدرسية والجامعية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى ما يأتي :
حفظ الصحة في الاوساط المدرسية والجامعية ، تنظيم مصالح الصحة فى الاوساط المذكورة سابقا،
- تسهر، فيما يخصها على تنفيذ التدابير | المقررة في هذين المجالين طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تتلقى المعطيات الاحصائية والمعلومات الخاصة بالميادين السابقة تقيم الاعمال المتممة .
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
المادة 22
فتح المادةتتولى مديرية التنظيم والاعمال الخارجية، ما يأتي :
- تدرس وتعد، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، المقترحات المتعلقة بالمجالات التالية : * مجموع التنظيم المتعلق بقطاع الصحة، الاتفاقيات والاعمال الخارجية التي تهم ميدان الصحة، تنجز سيع جميع الاشغال المتعلقة بالدراسات - القانونية والتلخيص والتنظيم التي تهم وزارة الصحة، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، جميع التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تحرص على انسجام أعمال المصالح المكلفة بالمنازعات، وتوحد طرق معالجة القضايا التنازعية
- تشارك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وفي اطار الاجراءات المقررة، في اعداد النصوص المتعلقة بتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل،
- تفحص ملفات رخص العمل» وطلبات التصديق أو التأشيرات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
تدرس وتعد بالاتصال مع المديريات المعنية، الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية في ميدان الصحة ، تتابع بالاتصال مع المصالح المعنية، دراسات المنظمات الدولية وأشغالها، وتسهر على استغلالها ،
- تعد وتقترح التدابير الضرورية، لتطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الصحة التي تكون الجزائر طرفا فيها، وتتابع تنفيذ التدابير المقررة ، تجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالميادين السابقة الذكر ، تنظم مهام التشريفات الخاصة بوزارة الصحة، وتقوم بها ،
- تعد حصائل الاعمال في الميادين المذكورة أعلاه، وكذلك التلاخيص المرتبطة بها .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح برامج التدابير القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة في قطاع الصحة .. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تدرس مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات، وتجمع آراء الهياكل المعنية وتضع التلاخيص المتعلقة بها ،
- تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الجارى به العمل في قطاع الصحة وتقوم بتعميمها ، تجمع المشاريع التمهيدية ومقترحات النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصحة في الميادين والاعمال التابعة لاختصاصها وتعمل على انسجامها ومطابقتها للقوانين والنظم الجاري بها العمل ، تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص الجارى بها العمل في قطاع الصحة، تدرس بالاشتراك مع المصالح المعنية، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أى طلب للتصديق أو التأشيرة يرجع النظر فيه الى وزارة الصحة ، تجمع كل العناصر الضرورية لانسجام أعمال المصالح المكلفة بالمنازعات في المؤسسات والمقاولات أو الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتقترح أساليب معالجة القضايا واجراءاتها ،
- تمسك الفهرس القانوني وتضبطه باستمرار. 2 المديرية الفرعية لعلاقات العمل، وتكلف هماياتي :
- تشارك في تنسيق وارساء القواعد والاجراءات التي يخضع لها سير مهن الاعوان في مختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تشارك مع الهيئات المعنية، في اطار الاجراءات المقررة في الدراسات وفي تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتطبيق التسيير | الاشتراكي للمؤسسات .
تدرس وتقترح فيما يخصها، التدابير الرامية الى تطبيق القانون الاساسي العام للعامل ، و تنشط الاشغال المتعلقة بوضع القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين ، تجمع الدراسات الرامية الى ضبط مقاييس طرق التسيير في الميادين السابقة الذكر .
تدرس ملفات رخص ممارسة المهن الطبية، ومهن المساعدين الطبيين المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
3 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية، وتكلف بماياتي :
تدرس وتحضر بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاتفاقيات وبروتوكولاتها الدولية في مجال الصحة .
تسهر على تنفيذ الاتفاقيات المصدقة والعقود الموقعة، وتعد الحصائل والتلاخيص المرتبطة بها ، تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقيات الدولية وتوزعها في الحدود المرخص بها.
4 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتكلف بماياتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المديريات المعنية، الملفات المتعلقة بأعمال المنظمات الدولية في مجال الصحة ، تنظم الزيارات التي تقوم بها الشخصيات والوفود الاجنبية التابعة لميدان الصحة، وكذلك تنقلات الوفود الرسمية التابعة لوزارة الصحة ، .
تنظم الاعمال الصحية المرتبطة بسير عمليات الحج الى بيت الله الحرام ، تجمع المعلومات الخاصة بهذه الميادين.
المادة 23
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب الخاصة بالادارة المركزية لوزارة الصحة، بقرار وزاري مشترك، وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495
المادة 24
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78 124 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الصحة العمومية .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-132
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-132
« المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 | لوزارة الصحة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى المواد 2 و 6 و 14 والفقرتان رقم 4 من المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-67
مرسوم رقم 81 67 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الصحة 495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.