مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الموضوعة تحت 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
- مديرية التخطيط .
مديرية التكوين والبحث .
- مديرية الادارة العامة 6
- مديرية الصيد البحرى ،
- مديرية الملاحة البحرية ، مد مديرية النقل البحرى ،
- مديرية الموانىء.
المادة 2
فتح المادةينشط الامين العام ويراقب وينسق أعمال المجموعة التنظيمية المذكورة في المادة الاولى أعلاه وأعمال الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 3
فتح المادةتضطلع الهياكل المحددة في هذا المرسوم بمهمتها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل وخاصة في اطار الاجراءات القائمة، وفي حدود الصلاحيات المنوطة بها تباعا، مع صلاحيات الوزارة المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية التخطيط في اعداد عناصر سياسة التنمية، وتنفيذها في اطار الاهداف الوطنية للتنمية.
و بهذه الصفة، تحدد الاهداف وتضبط كيفيات تنفيذ مخططات القطاعات المعنية في اطار البرامج العامة المسطرة، كما تتأكد من الانجازات وتعد حصيلة الاشغال.
وتعد، بالإضافة الى ذلك، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال عند الحاجة مع الهيكل المعنى أو أى هيكل آخر يهمه الامر، كما تدرس أى مشروع نص قانوني بالاتفاق مع الهيكل المعنى و تعطى رأيها فيه.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية لاعداد البرامج ،
- المديرية الفرعية للتحليل ،
- المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لاعداد البرامج بما يأتي :
- تعد وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتنمية هياكل الصيد والنقل البحريين .
تتابع تنفيذ البرامج، بالاتصال مع الهياكل المعنية ،
- تعد الحصائل والتلاخيص في المجالين المادي والمالي.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتحليل بما يأتي :
- تنظر في مدى ملاءمة الدراسات اعتمادا على أولويات تنمية القطاعات ومتطلباتها. ولهذا الغرض، تبادر بجميع الدراسات ذات الطابع التقنى أو الاقتصادى الخاصة بالقطاعات وتنسقها وتتابعها، وتساهم في تنفيذها ،
- تجمع، وتحلل وتنشر جميع المعلومات المتعلقة بالقطاع وتضبط الاحصائيات باستمرار.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات بما يأتي :
- تعد وتتابع تمويل العمليات المخططة، وتقوم بجميع الاعمال قصد تسهيل تنفيذها ..
- تنسق مختلف الاعمال المتعلقة باجراءات التجارة الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية التكوين والبحث فيما يأتي :
- - تعد وتنفذ التدابير الخاصة بسياسة التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاعات ،
- تحدد، وفي اطار تشاوري، برامج البحث المطبقة على القطاعات، وتتابع ذلك وتشارك في حماية الوسط البحرى.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية للتعليم البحرى والبحث التطبيقي ،
- المديرية الفرعية للارشاد والتقنيات.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتعليم البحرى والبحث التطبيقي، في اطار احترام اختصاصات السلطات المعنية ووفق الاجراءات المعمول بها والبرامج العامة المقررة، بما يأتي :
- تطبق فيما يخصها، سياسة التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المرتبطين بأعمال النقل البحرى والصيد البحرى، وتسهر على تجديد معلوماتهم ، تحدد الاحتياجات في مجال التكوين والبحث - التطبيقي،
- تعد وتضبط برامج التكوين وتحسين المستوى، تقدر وتهيء الوسائل الضرورية لسير - هياكل التكوين بالاتصال مع المديرية المعنية، تساهم مع الهيكل المعنى في مراقبة سير مؤسسات التكوين المرتبطة بالقطاعات والموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وفي تسييرها، تتابع بالاتصال مع الهيئات الوطنية، والاجنبية ان اقتضى الحال أشغال البحث عموما والبحث التطبيقي خصوصا، ونقل التقنولوجيا المرتبطة بالصيد والنقل البحريين تساهم في تحديد الاحتياجات وتصور برامج البحث الاساسي فيما يتعلق بقطاعي الصيد والنقل البحريين، تساهم في حماية الوسط البحرى بالاتصال مع أية سلطة أو هيئة معنية.
المادة 10
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للارشاد والتقنيات بما يأتي :
- تعد وتطبق مناهج التطبيق البعيدة المدى في ميدان الصيد والنقل البحريين تعلم السكان المعنيين العاملين في البحر، التقنيات الكفيلة بتسهيل الانتاج والانتاجية، تقيم أية منظومة تفيد في نشر التقنيات والمناهج المرتبطة بالصيد والنقل البحريين.
المادة II : تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة في وضع الوسائل الضرورية تحت تصرف الادارة المركزية والهيئات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة لمساعدة القطاع على أداء جميع أعماله.
كما تتمثل فى اطار الوصاية، في مراقبة سير العمل والتسيير، طبقا للتشريع المعمول به، في المؤسسات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بالاتصال مع المديرية المعنية أو بأى هيكل معنى آخر عند الحاجة.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للوسائل المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة..
المادة 12
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للوسائل بما يأتي :
أ في مجال المستخدمين :
تسير الحياة المهنية الخاصة بالاشخاص التابعين للادارة المركزية، وأوصافهم ، تنهض بجميع الاعمال الرامية الى تحسين - ظروف العمل ، تنسق أعمال الهيئات المهنية والاجتماعية التابعة لقطاعى الصيد والنقل البحريين.
ب في مجال الموارد المادية :
تسير جميع الاملاك المنقولة والعقارية وتضبط جردها ، تراقب، فى اطار التنظيم الجارى به العمل، تسيير ممتلكات أى هيكل تابع لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1588 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه
المادة 13
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة وفقا للاجراءات المقررة بالاشتراك مع غيرها في اطار التنسيق المؤسس مع الوزارة المعنية، بما يأتي :
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتتابع تنفيذهما سواء فى الادارة المركزية أو في المصالح الخارجية ..
- تساعد في اعداد ميزانيتي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، في اطار المراقبة ، تسير جميع العمليات اللامركزية .
- تتولى أمانة لجان الصفقات التي تجتمع لحساب القطاعين المعنيين.
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الصيد البحرى في توجيه أعمال الصيد وتطويرها ومراقبتها، وفي تحديد جميع الوسائل التي تسمح بتحسين انتاج الصيد كما وكيفا وفى تطبيقها، وتساهم في هذا الاطار، في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في اختصاصها، كما تساهم مع الهيكل المعنى في اعداد برامج التكوين، وتحسين المستوى والارشاد، الخاصة بالمستخدمين المرتبطين بأعمال الصيد البحرى.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحرى - الحرفي .
المديرية الفرعية للصيد البحري الصناعي ،
- المديرية الفرعية لتحويل منتجات البحر والتوزيع.
المادة 15
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحرى الحرفي بما يأتي :
- تنظم القطاع الحرفى وتشرف على سير أعماله لتنشيط انتاجيته والزيادة في فعاليته .
تشجع وتوجه انشاء أى هيكل أو تجمع ضرورى لتحسين تنظيم مهن الصيد البحرى ،
- تنشط وتنسق الاعمال الخاصة بتطوير وسائل انتاج القطاع، وتعمل على تحقيق الترقية الاجتماعية لمحترفي الصيد البحري في القطاع التقليدي.
تنظم وتتابع تمويل القطاع الحرفي بالاتصال مع الهيكل المعنى.
المادة 16
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للصيد البحرى الصناعي بما يأتي :
- - تطور الصيد البحري الصناعي »
تشجع وتطور تربية المائيات ، تطور انشاء أية صناعة ترتبط بالصيد / - البحرى في اطار الاهداف الوطنية للتنمية .
- تطور وتنشط الانتاج الوطني لآليات الصيد البحرى وتعمم تقنياتها على محترفي الصيد البحرى ، تتابع بالاتصال مع الهيكل المعنى، تسيير المنشآت الاساسية المينائية الخاصة بالصيد البحرى،
- تحدد المقاييس التقنية لآليات الصيد البحرى وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقترح وتتبنى التدابير المساعدة على توحيد نمط معدات الانتاج، وتدخل التقنيات الجديدة، بالاتصال مع أية سلطة معنية.
المادة 17
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لتحويل منتجات البحر والتوزيع وفقا للتشريع الجاري به العمل، بما يأتي :
- تتولى تشجيع صناعة تحويل منتجات البحر وتوظيبها ،
- تنظم التموين بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر أو لتموين أعمال الصيد البحرى الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار وتكاليف المواد والمنتجات التابعة لاعمال الصيد البحرى.
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الملاحة البحرية في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية فيما يأتي :
- تضبط وتراقب كيفيات استعمال البحر في اطار التشريع الجارى به العمل تنظم المهن الخاصة بالقطاع وتضبطها و تراقبها في اطار التشريع الجارى به العمل تشارك مع الهيكل المعنى، في هذا الاطار، - في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاصها، كما تشارك بالاتصال مع الهيكل المعنى في اعداد برامج تكوين مستخدمى الملاحة البحرية وتحسين مستواهم.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- - المديرية الفرعية للملاحة البحرية
- المديرية الفرعية لرجال البحر.
المادة 19
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للملاحة البحرية بما يأتي :
تسهر على أمن الملاحة وحركة المرور البحرية، والعمل في البحر، وحماية الحياة البشرية والاملاك في البحر، كما تساهم في مكافحة التلوث في البحر، تنظم الساحل البحرى، وتحدد قواعد الامن والوضعية القانونية للسفينة، وقواعد شرطة الملاحة البحرية وحركة المرور البحرية وضوابط أمن العمل البحرى، تنظم وتنسق عمليات البحث والنجدة في البحر.
المادة 20
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لرجال البحر بما يأتي :
- تحدد شروط ممارسة مهنة البحار وكيفياتها، تتابع تطبيق القانون الاساسي الخاص لرجال البحر، وتنفذ النظام الاجتماعي المطبق عليهم، وتتولى تسيير هؤلاء المستخدمين بالاتصال مع المديرية المعنية تساهم في مراقبة التمهين والتعليم البحرى مع المديرية المعنية.
المادة 21
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية النقل البحرى فيما يأتي :
تدرس وتنسق وتلخص وتراجع، في اطار تنفيذ التخطيط ومراقبته الاشغال المرتبطة بالتنمية فيما يعنيها والمساعدة على انجاز المخطط الوطني للتنمية في مجالها الخاص، تدرس وتعد السبل والوسائل الضرورية لهذه التنمية وتشارك في هذا الاطار، مع الهيكل المعنى في اعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاصها ، توفر الوسائل، وتتابع أعمال النقل البحرى - والاعمال الملحقة بها، والمهن البحرية، وتقوم امكانيات نمو هذه الاعمال .
- تشارك فى اطار الوصاية، في مراقبة سير الهيئات والمؤسسات المعنية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وفي تسييرها.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للاسطول التجاري ،
- المديرية الفرعية للتجهيز البحرى.
المادة 22
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للاسطول التجاري في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية بما يأتي : 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى الوطني وتشتمل على المديريتين الفرعيتين والاعمال الملحقة به، وتطور الاسطول التجاري التاليتين :
الوطني وتسعى الى تكييفه لتطور تقنيات الاقتصاد الوطني واحتياجاته وتراقب تسييره ، تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وتحدد شروط تطبيقها.
المادة 23
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتجهيز البحرى بما ياتي :
تقوم بالدراسات الاقتصادية للنقل البحرى و تلخص دراسات سوقه وتدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد الاسعار المعمول بها في هذا المجال ، من تحدد شروط اقتناء الاسطول التجاري الوطني واستغلاله وتسييره وصيانته واصلاحه، والخدمات الملحقه به .
المادة 24
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الموانيء في اطار حترام صلاحيات السلطات المعنية فيما يأتي :
- تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال المؤسسات المينانية وتسييرها ، تقوم الاحتياطات الوطنية في مجال المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية والتقديرات فيما يتعلق باقامتها ،
- - تحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية، شروط المنشآت المينائية واستغلالها وتسييرها وصيانتها والمنشآت المشيدة بها والمرتبطة بأعمال القطاع مباشرة كما تساهم في اطار الوصاية، في مراقبة سير الهيئات والمؤسسات المغنية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وفي تسييرها.
وفي هذا الاطار، تساهم في اعداد النصوص
- - المديرية الفرعية للتجهيز المينائي،
- المديرية الفرعية للاستغلال المينائي.
المادة 25
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتجهيز المينائي بما يأتي :
تدرس وتصادق في اطار التهيئة العمرانية واحترام اختصاصات السلطات المعنية مشاريع بناء الموانىء وتهيئتها واعداد دراسات التنظيم العام، وامكانيات الانجاز، تساهم فى الدراسات الخاصة بانجاز المنشآت الكبرى المينائية ومراقبة أشغال انجاز الموانىء وتهيئتها .
المادة 26
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لاستغلال الموانيء بما يأتي :
- تسهر على تطبيق قواعد استغلال الموانىء وتسييرها، تتولى الصيانة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في مجال المنشآت المينائية الاساسية وتعد البرامج الخاصة بتنسيق الاعمال المينائية وتراقب تنفيذها ، تدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد الحقوق والاتاوى المينائية.
المادة 27
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية الخاص بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81 193 المؤرخ فى 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-40 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في الوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة اختصاصها مع الهيكل المعنى.
للصيد والنقل البحرى.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1591
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-206
« في 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-206
مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
-
مرسوم رقم 82-264
مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.