مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-47 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة البناء بمدينة الجزائر .
- مؤسسة البناء بوهران ،
- مؤسسة البناء بقسنطينة ،
- مؤسسة البناء بسكيكدة ،
- مؤسسة البناء بعناية ..
المادة 3
فتح المادةيحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه .
وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 قسم من الممتلكات .
2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، 3 الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ، 4 المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير
- الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا .
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :
I اعتداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الامر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة .
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر :
2 - تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة .
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 82-79
مرسوم رقم 82 79 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسكيكدة . 423
-
مرسوم رقم 82-78
مرسوم رقم 82-78 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة . 420
-
مرسوم رقم 82-77
مرسوم رقم 82 77 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بوهران . 417
-
مرسوم رقم 82-76
مرسوم رقم 82-76 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام مؤسسة للبناء بقسنطينة . 415
-
مرسوم رقم 82-75
مرسوم رقم 82 75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بمدينة الجزائر . 412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.