مرسوم رقم 79-57 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 8 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم لرئاسة الجمهورية . 203 الحكومة وتشكيلها
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الحكومة وتشكل الوزير الاول ....
الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية.
الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية وزير الصناعات الخفيفة وزير البريد والمواصلات وزير التعمير والبناء والاسكان ...
وزير المالية وزير التجارة ..
وزير الرياضة ....
وزير الاعلام والثقافة وزير المجاهدين ....
وزير السياحة ...
وزير الفلاحة والثورة الزراعية ....
وزير الصحة ......
وزير النقل ...
وزير العدل ...
وزير العمل والتكوين المهني وزير الشؤون الدينية ...
وزير الاشغال العمومية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصناعة الثقيلة ......
وزير الرى .....
الامين العام للحكومة ( برتبة وزير) وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ...
كاتب الدولة للصيد البحرى ....
كاتب الدولة للغابات والتشجير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه على النحو التالي :
محمد بن أحمد عبد الغنى .... ..... عبد العزيز بوتفليقة أحمد طالب الابراهيمي ....
محمد الصديق بن يحيى .. سعيد آيت مسعودان محمد زرقيني ...... عبد المجيد أوشيش ..... محمد يعلى ..... عبد الغني العقبى جمال حوحو .. عبد الحميد مهرى ... محمد الشريف مساعدية ..... عبد المجيد علاهم .... سليم سعدي .. عبد الرزاق بوحارة .... صالح قوجيل لحسن صوفي ..... ... مولود أو مزيان بوعلام باقي .... غزالي أحمد على ... الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي .. محمد الياسين .... أحمد غزالي ... اسماعيل حمداني .... بلقاسم نابي .... عبد الحميد ابراهيمي .... أحمد حوحات ابراهيم براهيمي
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الجمهورية مهمة وزارة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الدفاع الوطني .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير الأول مهمة وزارة حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الداخلية .
الموافق 8 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 4 لسنة 1980)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم
« تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم رقم 80-175
مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام
-
مرسوم رقم 80-174
مرسوم رقم 80 174 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم . 1041
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية . 1104
-
مرسوم رقم 80-52
مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 328
-
مرسوم رقم 80-68
مرسوم رقم 80-68 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 422
-
مرسوم رقم 80-67
مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
-
مرسوم رقم 80-19
مرسوم رقم 80 19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 145
-
مرسوم رقم 80-18
مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144 الثلاثاء 133
-
مرسوم رقم 80-115
مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634
-
مرسوم رقم 80-92
مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني 535
-
مرسوم رقم 80-91
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
-
مرسوم رقم 80-173
مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
-
مرسوم رقم 80-172
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
-
مرسوم رقم 80-158
مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين كاتب الدولة للغابات والتشجير . 78
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الرى 77
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام كاتب الدولة للغابات والتشجير 77
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين وزير الداخلية . 77
-
مرسوم رقم 80-08
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
-
مرسوم رقم 80-30
مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
-
مرسوم رقم 80-31
مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1399 الموافق 14 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتسيير وزارة بالنيابة الرى قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1399 الموافق 13 سبتمبر 1042 سنة 1979 يتضمن تعيين مترجم ) 1050
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
-
مرسوم رقم 79-125
مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674
-
مرسوم رقم 79-124
مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
-
مرسوم رقم 79-121
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
-
مرسوم رقم 79-143
مرسوم رقم 79 143 مؤرخ في 23 شوال فهرس الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل ، دائرة القليعة ، ولاية عام 1399 البليدة . 962 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال الخامسة والعشرين للثورة
-
مرسوم رقم 79-139
مرسوم رقم 79-139 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 أبريل سنة 1971 والمتضمن تفويض الامضاء . 464
-
مرسوم رقم 79-85
مرسوم رقم 79-85 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن نقل و توزيع اعتمادات في ميزانية الدولة. 405
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.