مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام، على المديريات التالية :
مد مديرية التعليم ،
- - مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات ،
- مديرية التخطيط ، مديرية البناء والتجهيز ، مد مديرية الموظفين والتكوين ،
- مديرية المالية والوسائل .
المادة 2
فتح المادةيتم التنسيق بين الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والادارة المركزية في وزارة التربية والتعليم الاساسي حسب الاجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في هذا المرسوم وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام، تحت سلطة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتنظيم عمل المصالح المركزية في كتابة الدولة وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها وتنسيقها وتنشيطها .
ويساعد الامين العام مفتشان عامان يكلفان تباعا بما يأتي :
- - المفتشية العامة في التربية ،
- المفتشية العامة في الادارة والتسيير .
للجمهورية الجزائرية 1093
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشين العامين، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل فيما يأتي :
- تقومان بمهام الدراسة والمراقبة في جميع المؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى مجال التربية والادارة والتسيير أو تكلفان من يقوم بذلك ،
- تضبطان برامج العمل والتفتيش والرقابة وتنسقان أعمال مفتشي التعليم الثانوي والتكوين وتتابعان تنفيذها، وتقدمان تقارير دورية عنها ،
- تساهمان في اعداد المواضيع واختيار مواد الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التعليم ما يأتي :
تنظم أعمال التربية والتكوين وتطورها وتنشطها بالتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة التربية والتعليم الاساسي
- تشارك في تصور منظومة وطنية للتربية والتكوين واقامتها، وتسهر لهذا الغرض على تماسك التعليم الثانوى والتقنى، وتوحيدهما بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- تحدد وتنفذ الدراسات الضرورية لاعداد اصلاح التعليم الثانوى والتقنى ن تساهم في وضع برامج تخص النشاط الثقافي، وتراقب تنفيذها.
وتشتمل مديرية التعليم على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتعليم الثانوى -
- المديرية الفرعية للتعليم التقني
- المديرية الفرعية للبحث التربوي . 1 تكلف المديرية الفرعية للتعليم الثانوى - بما يأتي :
تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باعداد البرامج والمواقيت وتعديلها، 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية وتعد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتسهر على تطبيقها ،
- تسهر على اعداد التنظيم التربوى فى المؤسسات،
- تعد، فيما يخصها، برامج تكوين الموظفين، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة، وتسهر على تطبيقها . 2 تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني - بما يأتي :
تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لاعادة تنظيم التعليم التقني
- تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية، وتعد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتسهر على تطبيقها،
- تدخل الطرق الكفيلة بربط التعليم التقنى بمتطلبات الحياة العملية
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية المخصصة لتلاميذ التعليم التقنى تسهر على اعداد التنظيم التربوي في المؤسسات تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات النظرية والعملية خلال الدراسة أو التدريب و تسهر على تطبيقها،
- تعد، فيما يخصها، برامج تكوين المستخدمين، تساهم مع الهياكل والهيئات المعنية في توحيد برامج التعليم، ومدد التكوين، وشروط القبول فى جميع مؤسسات التعليم التقني والتكوين، تشجع، في اطار تشاوري، استخدام الموظفين المؤهلين التابعين لوحدات الانتاج في مهام التدريس . 3 تكلف المديرية الفرعية للبحث التربوى بما يأتي :
تسعى، بالتنسيق مع المصالح المختصة في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزارة التربية والتعليم الاساسى، ووزارة التعليم والبحث العلمي، الى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فى البحث التربوي وتطبيقها ،
- تبادر بالاشغال المرتبطة بأعمال البحث التربوي في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تجدد بالاتصال مع المصالح المعنية ، الطرق والوسائل التعليمية، وتطور المنشورات التربوية والكتب المدرسية تقوم بالتعاون مع المصالح المعنية، البرامج دوريا، وتقترح أى اجراء كفيل بتحسين محتوياتها .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات ما يأتى :
تشارك في اعداد السياسة الوطنية في التوجيه، بالتنسيق مع المصالح المعنية، وتسهر على تطبيقها، تتابع وتراقب تدابير التوجيه المقررة، تقيم نظاما للاعلام المدرسي، تقوم بجميع الدراسات المتعلقة بتطوير نظام للامتحانات تطريزا يتلاءم مع المعطيات التربوية الجديدة وتقيم ذلك،
- تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية طبقا للبرامج التي تقررها كتابة الدولة الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للتعليم الثانوى والتقنى، عملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية الرامية الى ترقية الموظفين الاداريين والتقنيين والعمال غير المتخصصين المباشرين عملهم في المصالح المركزية والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تعمل على تجانس الشهادات التي تتوج مستويات التكوين التقنى الذى تقدمه قطاعات النشاط بأكملها، ولاسيما ما يخص التقنيين المتوسطين والسامين تسلم شهادات النجاح على أختلاف أنواعها للجمهورية الجزائرية 1095
- تكفل الروابط الوظيفية بميدان العمل والهياكل الاجتماعية التربوية قصد تسهيل اندماج التلاميذ،
- تتولى الوصاية التقنية والادارية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني، تقوم بالدراسات الخاصة بالتلاميذ، وتشارك في جميع الابحاث والدراسات المتعلقة بتقويم محتويات التعليم ومناهجه .
2 - تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية، بما يأتي :
تعين مراكز الامتحانات والمسابقات أو جميع النتائج الاخرى المتعلقة بالامتحانات التي وتضمن حسن سيرها، تتولى تنظيمها .
وتشتمل مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني،
- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية ،
- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية. 1 تكلف المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي - والمهني، بمايأتي :
تنظم توجيه التلاميذ تبعا لاختيارهم واستعداداتهم، وأنماط شعب التعليم الثانوى - والتقني التي تحددها الخريطة المدرسية انطلاقا من معطيات التخطيط، تجمع الوثائق الضرورية المتعلقة بالمهن والنمظومة الوطنية للتربية والتكوين، والمناصب المتوفرة في ميدان العمل، تعلم التلاميذ والاولياء والمربين بالوسائل المناسبة، تدرس وتضبط جميع الوسائل والادوات الضرورية لتوجيه التلاميذ
- تسهر على سرية المواضيع،
- تعد مقاييس التصحيح، ترتب المحفوظات والمحاضر قصد استغلالها والمحافظة عليها، تحدد وتضبط اجراءات اجتياز الامتحانات
- العملية والمعملية الانماط التعليم التقنى ، تقر أنماط التكوين التقني وفقا لمتطلبات - المناصب التي تتولى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني الاعداد لها، تحدد معادلة مستويات الدراسة للتلاميذ - القادمين من مؤسسات غير المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
3 - تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية، بما يأتي :
تنظم الامتحانات والمسابقات وتضبطها تقنيا - لفائدة المستخدمين الاداريين والتقنيين والعمال، وتضمن حسن سيرها،
- تسهر على سرية المواضيع،
- تعد مقاييس التصحيح، تشارك في أي بحث يتعلق بتقويم كفاءات - المستخدمين المعنيين المهنية . 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط، ما يأتي :
تحدد أهداف تنمية التعليم الثانوى والتقنى بالاتصال مع وزارة التربية والتعليم الاساسي طبقا للتوجيهات السياسية المقررة في مجال التربية والتكوين
- تدرس وتعد وتقدم مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير التعليم الثانوى والتقنى وكذلك الحصائل السنوية والمتعددة السنوات تضبط مخطط التنمية التربوية ودراسة مدى تقدمه، وتقدم مقترحات تعديله عند الاقتضاء ،
- تعد الخريطة المدرسية تبعا لخاصيات كل ناحية، وتراقب تنفيذها ، تسهر على احترام مواقع المؤسسات المقررة وشعب التكوين المفتوحة.
2 - تكلف المديرية الفرعية للتحقيات والاحصائيات بما يأتي :
تجمع المعلومات الضرورية على اختلاف
- تبرمج جميع العمليات الناجمة من الاهداف أنواعها لاعداد الحصائل وتحليل سير المقررة، وتراقب تنفيذها، تجمع، بالاتصال مع المصالح المعنية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي وقطاعات النشاط الاخرى، المعطيات والتقديرات والدراسات والحصائل والتلاخيص الضرورية لتحديد الاهداف والاولويات المسطرة لهذا القطاع، في اطار السياسة الوطنية في التوجيه المدرسي، تسهر على انسجام أعمال التعليم الثانوى والتقني مع مجموع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والاستخدام ، تنظم وتنسق أعمال الاحصائيات والوثائق والاعلام المتعلقة بالتعليم الثانوى والتقنى .
وتشتمل مديرية التخطيط على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية ،
- المديرية الفرعية للتحقيقات والاحصائيات.
1 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية، بما يأتي :
تدرس وتعد وتلخص المعطيات وعناصر التقدير الضرورية لتحديد الاهداف المخططة في التعليم الثانوى والتقنى ، النظام التربوى وضبط التقديرات ، تجمع المعلومات الاحصائية التابعة للقطاعات الاخرى، والضرورية للتحكم في سير التعليم الثانوى والتقنى ، تقوم أو تكلف من يقوم بأي تحقيق في مجال التعليم الثانوى والتقنى ،
- تتولى توزيع التحليلات والدراسات على المؤسسات المعنية ،
- تعد فهرسا للمؤسسات والهيئات وتضبطه باستمرار .
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية البناء والتجهيز، ما يأتي :
تقيم المنشآت الاساسية المدرسية عملا بالتوجيهات المقررة فى مجال التربية والتكوين ، تتولى فيما يخصها انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية، وتسهر على متابعتها ، تقوم بالدراسات القبلية لتحديد المقاييس التقنية في مجال البناء والتجهيز ،
- تشارك في اعداد ميزانية التجهيز.
و تشتمل مديرية البناء والتجهيز على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للبناء المدرسي، -
- المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
1 - تكلف المديرية الفرعية للبناء المدرسي بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية للاستثمارات في مجال البناء المدرسي، وذلك تبعا للاهداف التي يحددها التخطيط، تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس - المنشآت الاساسية، لاسيما في مجال الدراسات والبناء، تضبط الاحتياجات في مجال البناء المدرسي - بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تضبط العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بعقد الصفقات وابرام العقود في مجال البناء المدرسي، وتتولى الاشراف عليها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تراقب انجاز المباني وتعديلاتها، وتتابع ذلك تقنيا وماليا واداريا .
2 - تكلف المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية للاستثمارات في مجال التجهيزات المدرسية تبعا للاهداف التي يحددها التخطيط، تقوم بتنفيذ أية دراسة لضبط مقاييس التجهيزات أو تكلف من يقوم بذلك،
- تعد، بالاتصال مع المصالح المعنية، الاحتياجات الى التجهيزات المدرسية
- تعد الوثائق الضرورية للقيام باجراءات الاستيراد تضبط العمليات الادارية والتقنية المتعلقة - بابرام الصفقات وعقود التجهيز وفقا للتنظيم الجارى به العمل، وتشرف على ذلك، تقيم التجهيزات، وتقترح أى اجراء كفيل بضمان صيانتها ..
للجمهورية الجزائرية 1097
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الموظفين والتكوين ما يأتي :
تساهم في اعداد سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المدرسين والاداريين وتسييرهم تلبية للاهداف التي تقررها كتابة الدولة في مجال التعليم الثانوى والتقنى،
- تراقب تسيير غير المركزي للموظفين
- تشارك فيما يخصها، في الاشغال المتعلقة بدراسة نصوص تطبيق القانون الاساسي العام للعامل، واعدادها، تشجع النشاط الاجتماعي لفائدة الموظفين، تقيم منظومة لتكوين الموظفين تكوينا مستمرا يشمل جميع الموظفين المدرسين والاداريين قصد تحسين مستوياتهم، تسعى في مجال ادارة الموظفين وتسييرهم الى استعمال تقنيات التسيير الآلية.
وتشتمل مديرية الموظفين والتكوين على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين المدرسين المديرية الفرعية للموظفين الاداريين - والشؤون الاجتماعية
- المديرية الفرعية للتكوين ..
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين المدرسين بما يأتي :
تنظم وتسير وتراقب في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل توظيف المدرسين وسير حياتهم المهنية،
- تدرس وتعد وتقترح جميع التدابير الرامية الى تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية المشتركة فى مجال توظيف مختلف أصناف المدرسين الاجانب، وتسييرهم ومراقبتهم، 1098 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه
- تتخذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق التنظيم التربوى المحدد،
- تعد القوانين الاساسية والعقود الخاصة بالموظفين المدرسين .
2 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والشؤون الاجتماعية، بما يأتي :
تنظم وتسير وتراقب، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل توظيف الموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين وسير حياتهم المهنية،
- تراقب وتتابع التسيير غير المركزى للموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين العاملين في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، تدرس وتعد التنظيم الاداري في المؤسسات وتتخذ أي اجراء ضرورى لتطبيقه فيما يتعلق بالموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين
- تعد القوانين الاساسية وعقود الموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين تشجع أي عمل ذي طابع اجتماعي،
- تعالج القضايا التنازعية، 3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي :
تسعى الى تكوين الموظفين المدرسين والاداريين والتقنيين والمستخدمين تنظم وتسن تراتيب تداريب الترسيم وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات الموظفين،
- تنشط العمليات المبرمجة وتراقبها تربويا، تتابع فيما يخصها تداريب التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى، المنظمة في الخارج .
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية المالية والوسائل، ما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية التسيير الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة قانونيا،
- تساهم، فيما يخصها، في اعداد مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
- تتولى تنفيذ ميزانية التسيير وتضبط تقديراتها، وتزود المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بالوسائل المالية، كما تراقب استعمال الاعتمادات المخصصة لها،
- تتولى تسيير الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتسهر على تطبيق تدابير الامن التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وتشتمل مديرية المالية والوسائل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوصاية المالية على المؤسسات
- المديرية الفرعية للوسائل العامة .
1 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بما يأتي :
- تعد ميزانية التسيير وتنفذها
- تشارك في اعداد ميزانية التجهيز ، تتابع وتراقب الالتزامات بالنفقات،
- تسير الصندوق المركزي
- تأمر بصرف النفقات وتصفيها . 2 تكلف المديرية الفرعية للوصاية المالية على - المؤسسات، بما يأتي :
- تعد اعتمادات الاعانات المالية وتقدر كيفيات استعمالها، الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية تراقب تسيير المؤسسات التي تتمتع - بالاستقلال المالي
- تضبط التدابير الضرورية لتحديد مقاييس تخصيص المنح الدارسية، وتعدها وتقترحها، و تسهر على تطبيقها، تقدم أو تتخذ فيما يخصها أي اجراء ضروري لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة .
3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
- تنظم تموين المصالح المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالمعدات والاثاث المكتبى، تسير حظيرة السيارات
- تتولى صيانة العتاد والاملاك المخصصة لتسيير المصالح المركزية، تسير المباني ومؤسسات التعليم والتكوين وكذلك مصالح الاسكان ومراكز الاستقبال التي تتكفل بها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- تنظم عمليات الشحن والعبور وتسهر على حسن سيرها، تسهر على مسك فهرس الجرد.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة المتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والمرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1099 الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-123
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-123
« الادارة في 9 المركزية مايو لوزارة سنة التربية 1981 والتعليم والمتضمن الاساسي تنظيم ورقم 82-187 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 85-123
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2582
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعليم. 839
-
مرسوم رقم 82-188
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-116
- يلغي مرسوم رقم 81-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.