مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم ادناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة، لدى الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ،
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه ، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما تحدد مهامهم، كما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف، بدراسة المسائل المتعلقة بالبحث فى الطاقات الجديدة ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاعمال التي يبادر بها الحزب وكذلك انشطة المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، والمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمهني للعمال التابعين للتعليم والبحث العلمي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة النصوص المتعلقة بالتسييس الاشتراكي للمؤسسات وتطبيقها ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة المسائل المرتبطة بالتعريب ومتابعتها، وعلى الخصوص، متابعة تطبيق مخطط تعريب التعليم العالي والبحث العلمي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسه التشريع والتنظيم والشؤون القانونية ومعالجة ذلك ومتابعته، -- منصب مكلف بمهمة، يقوم بدراسة الاعلام الجامعي وصياغته ونشره ، 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه منصب مكلف بمهمة، يقوم بدراسة | ومتابعة المسائل المتعلقة بالنشر والطبع الجامعي •
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، والمذكورة في المادة 2 أعلاه متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-116 المؤخ في 8 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 76-158 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.