مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام على مايأتي :
- - المفتشية العامة ، مد مديرية التعليم ، مد مديرية التوجيه والامتحانات ،
- مديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية ، مد مديرية الادارة العامة ..
المادة 2
فتح المادةيتم التنسيق بين الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي، حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا النص، وفي المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تطبيقا لاحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور اعلام
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام، تحت سلطة كاتب لة، بتنشيط عمل المصالح المركزية لكتابة ة وتنسيق عملها وعمل المؤسسات والهيئات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
ويساعد الامين العام مفتشان عامان، يخضعان لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 80 12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه، ويكلف كل منهما في هذا الاطار بمايأتي :
- - المفتشية العامة للتربية
- المفتشية العامة للادارة والتسييز .
المادة 4
فتح المادةتتولى المفتشيتان العامتان للتربية والادارة والتسيير، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 80 12- المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المذكور اعلاه ، ما يأتي :
تقوم بمهام دراسية وتراقب جميع المؤسسات والهيئات والمصالح الخارجية التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لا سيما على صعيد التربية والادارية والتسيير،
- تنشط أعمال مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وتنظيم أشغالهم وتنسقها،
- تعد وتضبط دوريا برامج العمل والتفتيش والمراقبة على المستوى الوطني والجهوى والمحلى وتتابع تنفيذها طبقا لتوجيهات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، تساهم بالاتصال مع المصالح المعنية في ضبط أعمال تجديد معلومات الموظفين وتحسين مستواهم قصد ترقيتهم التربوية والادارية،
- تشارك فيما يأتي طبقا للسياسة الوطنية في ميدان التربية والتكوين :
اعداد برامج التعليم الثانوى والتقنى وتطبيقها، أعمال البحث والتجارب التربوية.
و بهذه الصفة، تضطلع على وجه الخصوص بما يأتي :
تساهم بالاتصال مع المصالح المعنية، في تجديد الطرق التربوية واعداد الكتب المدرسية.
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تشارك فى اختبار التجهيزات والوسائل - التعليمية المطابقة لانماط الشعب التعليمية ،
- تساهم في اعداد المواضيع واختيار مواد الامتحانات والمسابقات التى تنظيمها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وفقا للتشريع الجارى به العمل،
- تساعد في دراسة جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالتربية والادارة والتسيير بما في ذلك تنظيم المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تتأكد من تطبيق القوانين والانظمة الجارى - بها العمل في المؤسسات والمصالح التابعة لكتابة للتعليم الثانوى والتقنى، عن طريق التفتيش الدوري.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التعليم فيما يخصها المشاركة والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التعليم والبحث العلمي في اقامة منظومة وطنية موحدة للتربية والتكوين وتسهر في هذا الصدد على تماسك التعليم الثانوى والتقنى وتوحيدهما بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية .
وبهذه الصفة تضطلع بالمهام التالية :
تسهر على اعداد وضبط الدراسات - الضرورية للقيام باصلاح التعليم الثانوى والتقنى عن طريق ما يأتي :
تعيد تنظيم التسلسل الدراسي .
تحدد تنظيم الشعب ومحتواها وبرامج التعليم التحسيني في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، تعد وتضبط جميع الطرق التربوية الكفيلة بتحسين فعالية التعليم الثانوى والتقني ونوعيتهما، تطور البحث التربوى والعلمى فى هذا الميدان للجمهورية الجزائرية 795 تعيد تنظيم التكوين التربوى لاعضاء سلك التدريس، تحدد كيفيات مراقبة المعلومات ،
- تشارك في اعداد برامج التعليم الثانوى والتقني المقدم في قطاعات معنية أخرى، وفي مراقبة ذلك،
- تعد وتقترح مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بالانشطة التربوية، بالاتصال مع المصالح المعنية وطبقا للسياسة الوطنية في مجال التعليم، وتسهر على تطبيقها وتراقب تنفيذها وتعد حصائلها الدورية .
- تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في اعداد الخريطة المدرسية في مجال التعليم الثانوى والتقني وتسهر على تطبيقها .
- I وتشتمل مديرية التعليم على المديريات الفرعية التالية :
I المديرية الفرعية للتعليم التقني ،
2 - المديرية الفرعية لتجانس التعليم التقني ،
3 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى ،
4 - المديرية الفرعية للبحث التربوي والوسائل التعليمية . 1 المديرية الفرعية للتعليم التقني، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لتنظيم التعليم التقني وتطويره،
- تشارك في الدراسات والاعمال التربوية والعلمية المرتبطة باعداد الاصلاح في ميدان التعليم التقني والقيام به ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية التي تقدمها الى المصالح المعنية قصد اقتراح جميع مشاريع 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه النصوص التنظيمية المتعلقة بها، ثم تسهر على تطبيقها في مؤسسات التعليم التقني، تدخل فى التعليم التقنى تدريجيا وبصفة معقولة الطرق الكفيلة بادماج التكوين التقني في الحياة المحلية
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية والتحسينية المخصصة لتلاميذ التعليم التقنى، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة وتسهر على تطبيقها ، تنظم التشاور مع المؤسسات المعنية لانجاز جميع الدراسات والاشغال التي لها علاقة بتوحيد برامج التعليم التقني وانسجامها على اختلاف أنواعها، كما تتابع الاشغال وتتولى تلخيصها.
تدرس وتعد وتقترح أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان التعليم التقني. 2 المديرية الفرعية لتجانس التعليم التقنى وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح التدابير الضرورية لتنظيم الاعمال المشتركة بين القطاعات وتطويرها في ميدان التعليم التقني
- تدرس وتتخذ، فيما يخصها، جميع التدابير الضرورية لتحقيق التجانس في أعمال التعليم التقني، كيفما كان نوعه وتعزيزه بين المؤسسات والمصالح المعنية التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو للقطاعات الاخرى . 10 وفي هذا الاطار تساهم على وجه الخصوص فيما يأتي :
تطبيق الاعمال الضرورية لدراسة الفروع والبرامج المطبقة فى جميع مؤسسات التعليم التقنى وتوزيعها المتجانس وتكاملها، طبقا لاحتياجات مخطط التنمية ، المشاركة في توحيد برامج التعليم ومدد التكوين وشروط الالتحاق بجميع مؤسسات التعليم التقني ، المشاركة، في اطار تشاوري، في تحديد أهداف كل فرع تعليمي تقنى كما وكيفا ، تشجيع استخدام المحترفين واطارات وحدات الانتاج كمدرسين في مؤسسات التعليم التقني، في اطار تشاوري، وفقا للبرنامج المشترك المقرر ، تنظيم التداريب العملية لفائدة التلاميذ فى المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، وفي وحدات الانتاج ، جمع المعطيات المتصلة بأعمال تجانس التعليم وتوحيده، واستغلالها، وبعلاقات تلك الاعمال مع القطاعات الاخرى، واعداد حصائل دورية عن ذلك .
3 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى، وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لتنظيم التعليم الثانوي وتطويره ،
- تشارك فى الدراسات والاعمال التربوية والعلمية المرتبطة باعداد الاصلاح في ميدان التعليم الثانوي والقيام به ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت ، تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية التي تقدمها الى المصالح المعنية، قصد اقتراح جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها ثم تسهر على تطبيقها في مؤسسات التعليم الثانوى ،
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية والتحسينية المخصصة لتلاميذ التعليم الثانوي ، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة، وتسهر على تطبيقها ، تنظم التشاور مع المؤسسات المعنية لانجاز جميع الدراسات والاشغال التي تهدف إلى توحيد الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 برامج التعليم الثانوى، كما تتابع الاشغال وتتولى | تلخيصها ، تدرس أو تتخذ لدى الحاجة الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان التعليم الثانوى .
4 - المديرية الفرعية للبحث التربوى والوسائل التعليمية، بمايأتي :
- تشارك فيما يخصها، وبالتنسيق مع المصالح المختصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزارة التعليم والبحث العلمي، في دراسة جميع التدابير الضرورية لتطبيق السياسة الوطنية للبحث التربوي، واعدادها وتطبيقها .
وتتولى في هذا الاطار ما يلي :
تدرس وتعد وتقترح وتطبق، فيما يخصها، جميع التدابير الضرورية للتنظيم والتطوير المرتبطين بالبحث التربوى في قطاع التعليم الثانوي والتقني وطرقه ووسائله .
تبادر بالاشغال المرتبطة بأعمال البحث التربوى وتكوين مدرسى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني تربويا ، تجدد الطرق والوسائل التعليمية، بالاتصال مع المصالح المعنية، وتطور المنشورات التربوية والكتب المدرسية في قطاع التعليم الثانوى والتقنى تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح المعنية، التدابير الضرورية لتعديل البرامج والمواقيت والطرق الخاصة بتكوين مدرسي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، وينطبق هذا على موظفى الادارة والخدمات والتفتيش، ان اقتضى الحال، ثم تطبق ذلك فيما يخصها ، .
تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في - دراسة واعداد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالبحث التربوى والطرق والوسائل التعليمية، وتطبق فيما يخصها، جميع التدابير التنظيمية المقررة في هذا المجال، في ميدان التعليم الثانوى والتقنى .
تدرس وتعد وتقدم وتتخذ حسب الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية في ميدان البحث التربوي.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية التوجيه والامتحانات فيما يخصها، المشاركة في اعداد المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية في التوجيه بالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ومصالح وزارة التعليم والبحث العلمي، ولا سيما.
المديرية العامة للتخطيط .
و بهذه الصفة تضطلع على وجه الخصوص بالمهام التالية :
تسهر على تطبيق السياسة الوطنية في التوجيه، المقررة في هذا المجال ...
تراقب تدابير التوجيه المقررة بصفة مشتركة فى قطاع التعليم الثانوي والتقني وتتابع تنفيذها ، تدرس وتقيم بالاتصال مع المصالح المعنية نظاما لتقييم محتويات التعليم وطرقه ، تقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير واقامة نظام للامتحانات، يتلاءم مع المعطيات التربوية الجديدة، ويستجيب لمقتضيات التنمية .
- تقيم نظاما للاعلام المدرسي قادرا على تطوير العلاقات بين مؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وعالم الشغل وقطاعات التربية والتعليم والتكوين الاخرى ، تقوم فى هذا الاطار بالدراسات الضرورية لتسهيل توجيه التلاميذ وادماجهم في منظومة التربية والتعليم والتكوين أو الانتاج . --- تعد اليومية العامة لمختلف الامتحانات والمسابقات وتؤمن حسن سيرها يفضل تنظيم دقيق ومراقبة صارمة . 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شعبان عام 1401 ه تشارك في أشغال وضع الخريطة المدرسية في ميدان التوجيه المدرسي والامتحانات .
وتشتمل مديرية التوجيه والامتحانات على المديريات الفرعية التالية :
1 - المديرية الفرعية للتوجيه ، 2 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات - المدرسية ، -3 المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المهنية.
1 - المديرية الفرعية للتوجيه، وتكلف بما يأتي :
- تنظم توجيه التلاميذ تبعا لمتطلبات التنمية و استعدادهم .
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تدرس وتجرب وتضبط وسائل المشاورات الضرورية لحسن معرفة الجمهور المدرسي واجراءاتها ، تجمع وتستغل الوثائق المتعلقة بالدراسات والمهن والمناصب المعروضة على التلاميذ في عالم الشغل، وتعلم الاولياء والتلاميذ والمربين بالوسائل المناسبة ، تنجز جميع الدراسات وتقوم بجميع الابحاث الضرورية لاقامة نظام عصرى لتقييم المعلومات والبرامج وطرق التعليم طبقا للسياسة الوطنية المقررة في هذا المجال والتوجيهات التي سبق تحديدها ، تقدم اقتراحات الى المصالح المعنية في مجال تعديل برامج التعليم وطرقه .
تحلل جميع المعطيات المرتبطة بتوجيه التلاميذ، وتقترح في هذا الصدد جميع التدابير لتعديل برامج التعليم وطرقه قصد تحسين فعالية منظومة التربية والتعليم والتكوين والزيادة في مردوديتها ، -- تشارك في أشغال اعداد الخريطة الادارية الخاصة بمراكز التوجيه التابعة لكتابة الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى، وتتولى الوصاية التقنية والادارية على تلك المراكز، وتسهر على انتظام عملها .
2 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية، وتكلف بمايأتي :
تنظم الامتحانات والمسابقات المدرسية وتضبطها تقنيا ، طبقا للبرنامج الذي قرره كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .
وبهذه الصفة تقوم على وجه الخصوص بالمهام التالية :
تعيين مسراكز اجراء تلك الامتحانات والمسابقات ، السهر على سرية المواضيع ، اعداد مقاييس التصحيح ، مسك المحفوظات والمحاضر التي تستغلها وتحافظ عليها على الصعيد الوطني. 3 المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المهنيين، وتكلف بمايأتي :
تنظم أعمال تجديد المعلومات وتحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة الفعلية فى المصالح المركزية والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وفي هذا الاطار، تكلف على الخصوص بماياتي :
تعد برامج تحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة وتجديد معلوماتهم ، قصد تحسين التأطير نوعيا وتطبيق تلك البرامج وفقا لاحتياجات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، تنظم الامتحانات والمسابقات لفادة .
الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة وتضبطها تقنيا ، تسهر على سرية المواضيع ، تعد مقاييس التصحيح .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية انجاز الاستثمارات المخصصة لتنمية الهياكل الاساسية والتجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ومراقبتها ومتابعتها .
وبهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
- تعد وتضبط جميع المعطيات والعناصر الضرورية لاعداد برامج قطاع التعليم الثانوى والتقني ومخططه، تقوم بالدراسات التي تسبق تحديد المقاييس التقنية وكلف المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية، تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم والبحث العلمى، وخاصة مديريتها للشؤون المالية والوسائل،
- تنفذ وتراقب ميزانية التجهيز التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
- تشارك في اعداد برنامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز تراقب وتتابع تقدم الدراسات في مجال - الهياكل المدرسية وتجهيزها،
- تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية التجهيز .
وتشتمل مديرية المنشآت المدرسية وتجهيزها على المديريات الفرعية التالية :
1 - المديرية الفرعية للخريطة المدرسية
2 - المديرية الفرعية للدراسات والمباني المدرسية، 3 المديرية الفرعية للتجهيزات المدرسية .
للجمهورية الجزائرية 799 1 المديرية الفرعية للخريطة المدرسية وتكلف بما يأتي :
- تعد الخريطة المدرسية في قطاع التعليم الثانوى والتقنى بالتنسيق مع المصالح المعنية ولاسيما المديرية العامة للتخطيط في وزارة التعليم والبحث العلمى، وبالاتصال مع مصالح وزارة التربية والتعليم الاساسي تراقب تطبيق الخريطة المذكورة، و بهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي :
تدرس المعطيات المتعلقة باحتياطات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وتضبط فيما يخصها مجموع التقنيات الكفيلة ببلورة أهداف التعليم الثانوى والتقنى قصد استعمال المنشآت الاساسية وتجهيزات ووسائل عمل مؤسسات كتابة الدولة استعمالا معقولا.
تشارك في ضبط أولويات الانجاز وتحديدها فى ميدان التعليم الثانوي والتقني على الصعيد الوطنى، طبقا لاهداف مخطط التنمية تشارك في تحديد مقاييس اختيار مواقع مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، وتقوم بتطبيقها تبعا لتطور المنظومة التربوية تقترح وفق اعداد التلاميذ المحتملة توزيعا نوعيا معقولا لمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى التي تقام في أنحاء التراب الوطني، تنسق البرامج التربوية الخاصة بالمباني المدرسية، تنسيقا معقولا ودقيقا .
وتدرس في هذا الاطار، وتحدد، بالاتصال مع المصالح المعنية :
نوع مؤسسات التعليم الثانوى التي ستنجز ونمطها وحجمها .
شعب التعليم والتكوين في جميع المستويات، نوعية الاقسام التربوية التي تفتح في كل مؤسسة سنويا وعددها، 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه عدد موظفى التعليم التقني والاداريين والقائمين بالخدمة اللازمين لسير مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، وانماطهم . 2 المديرية الفرعية للدراسات والبناءات - المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية الخاصة بالاستثمار في مجال المباني المدرسية تبعا للاهداف المحددة في التخطيط،
- تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس المنشآت الاساسية ولاسيما على صعيد الدراسات والبناء، تراقب وتتابع الدراسات حرصا على تطابقها مع الاهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر،
- تقرر القوائم الدقيقة المتعلقة بالاحتياجات الى المباني، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تشرف على العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بابرام الصفقات والعقود وتبليغها في مجال المبانى المدرسية وتضبطها طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تراقب وتتابع المباني والاصلاحات تقنيا | وماليا وإداريا،
- تتأكد من الكشوف المالية في مجال الدراسات والمباني المدرسية، وتصفيها .
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات المدرسية وتكلف بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية الخاصة باستثمار التجهيزات المدرسية تبعا للاهداف المحددة في التخطيط،
- تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس التجهيزات، ولاسيما على صعيد الدراسات والانجاز تراقب وتتابع الدراسات حرصا على تطابقها مع الاهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر
- تقرر القوائم الدقيقة المتعلقة بالاحتياجات الى التجهيزات المدرسية
- تعد الوثائق الضرورية للحصول على الموافقات المتعلقة بالاستيراد على حساب ميزانية التجهيز،
- تشرف على العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بابرام الصفقات والعقود وتبليغها في مجال التجهيز، وتضبطها طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تتأكد من الكشوف المالية في مجال الدراسات والتجهيزات المدرسية وتصفيها .
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية تسيير كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وفقا للاجراءات المقررة والصيغ المطلوبة قانونا، وذلك بالاتصال مع مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني وبالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية والوسائل بوازرة التعليم والبحث العلمي،
- تشارك، فيما يخصها، في اعداد مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، تضع تحت تصرف مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الوسائل المادية الضرورية لعملها،
- تنفذ ميزانية التسيير، وتقدر الوسائل المالية وتزود بها المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتراقب استعمال الاعتمادات المخصصة لها،
- تطبق برامج التوظيف، وتتولى تسيير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل،
- تشارك فيما يخصها، في الاشغال المتعلقة بدراسة نصوص التطبيق الخاصة بالقانون الاساسي العام للعامل، وفي اعدادها، الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية فى مجال توظيف المدرسين الاجانب الذين يعملون أو الذين سيعملون في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني تسهر على مراقبة ومتابعة التسيير - اللامركزي للموظفين العاملين في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، طبقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل تسير وتصون الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية، وتطبق جميع تدابير الامن المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تشارك في اعداد الخريطة المدرسية في - مجال الموظفين والمالية بالاتصال مع المصالح المعنية، وتسهر على تطبيق ذلك فيما يخصها .
وتشتمل مديرية الادارة العامة على المديريات الفرعية التالية :
1 - المديرية الفرعية للموظفين المدرسين ، 2 المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والمعاش والتقاعد، -3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل،
4 - المديرية الفرعية للعمليات المالية ومراقبة المؤسسات . 1 المديرية الفرعية للموظفين المدرسين - وتكلف بما يأتي :
تنظم وتسير وتراقب توظيف المدرسين - التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وسير مهنهم في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، تدرس وتعد وتقدم جميع التدابير الرامية
- الاتفاقيات والعقود الدولية على صعيد الى تطبيق توظيف المدرسين الاجانب العاملين في المؤسسات للجمهورية الجزائرية 801 التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتسيرهم وتراقب مهنهم في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل،
- تدرس وتعد وتقدم أو تتخذ عند الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان الموظفين المدرسين .
2 - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والمعاش والتقاعد، وتكلف بما يأتي :
- تنظم وتسير وتراقب توظيف الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وتسيرهم و تراقب مهنهم فى اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، تقوم علاوة على ذلك، بمراقبة التوظيف والتسيير اللامركزى للموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة العاملين في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتتابع ذلك، تدرس وتعد وتقدم، أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة .. 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة - والوسائل، وتكلف بما يأتي :
تنفذ ميزانية تسيير كتابة الدولة للتعليم
- الثانوى والتقنى ،
- تراقب تخصيص النفقات، تصفى جميع النفقات التي يأمر بصرفها
- كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، تضع تحت تصرف المصالح المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، الوسائل الضرورية لعملها، وتتولى صيانة الاعتدة والممتلكات، والسهر على مسك جداول الجرد، وتسير حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تدرس، وتعد وتقدم، أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في هذا الميدان.
- المديرية الفرعية للعمليات المالية ومراقبة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- تراقب تسيير المؤسسات، التي تتمتع بالاستقلال المالي
- تعد اعتمادات المساعدات وتقيم كيفيات استخدامها،
- تعد وتضع وتقترح التدابير الضرورية لتحديد ضوابط تخصيص المنح، وتسهر على تطبيقها في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تراقب استعمال الاعتمادات المتعلقة بالمنح المخصصة للتلاميذ الذين يزاولون الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى، والتلاميذ الجزائريين يتابعون دراستهم الثانوية في الخارج تدرس وتعد وتقدم أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية - المحددة في هذا الميدان.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، ولاسيما المادة 3 من المرسوم رقم 80-19 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-187
« يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والمرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1099 الادارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 80-176
- مرسوم رقم 81-38
- مرسوم رقم 81-39
- مرسوم رقم 81-5
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-187
مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
-
مرسوم رقم 81-2
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 80-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.