قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد المبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية، وكيفيات ذلك. 1439
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الرسوم التي تحصلها | المحافظات العقارية لصالح الخزينة مقابل تسليم نسخ ومستخرجات من الوثائق الموجودة في محفوظاتها ، طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحل ما يأتي :
- حالة تسليم معلومات في شكل وثائق تستنسخ بوسائل مكيانيكية أو التصوير، عن كل صفحة مستنسخة من عقد منقول أو منشور 10,00 دج
- عن كل صفحة مستنسخة من استمارة 10,00 دج عن صورة من مخالصة أو شهادة شطب واستبدال حولة الاسبقية 10,00 دج عن صورة من السجل العقاري 50.00 دج 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
2 - حالة معلومات موجزة :
عن شهادة تتعلق بالتسجيل والنشر الاصلى أو الخصمي أو بالعلامات الموضوعة على هامش النقل أو النشر 10,00 دج عن مستخرج مرقون لوثائق منقولة أو منشورة 10,00 دج عن كل مستلزم 5,00 دج يحصل فضلا على ذلك، رسم ثابت عن البحث
- قدره 10,00 دج عن كل طلب للمعلومات | الا أنه لا يمكن أن يقل المبلغ الادنى بما في ذلك رسم البحث المذكور أعلاه 25,00 دج | كل طلب مقبول.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب برصيد أو باثبات دفع مبلغ الكلفة اللازم لاعداد الوثيقة مقدما.
لا يطبق هذا الاجراء الاجبارى على المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية التي يجب عليها أن تدفع | ثمن الاشغال بعد أدائها عند أول طلب من الادارة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.