مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّ المصالح المختصة بالأوقاف، عملية جرد أموال الأملاك الوقفية المنقولة النقدية وغير النقدية الموضوعة في الأماكن المزارة كالأضرحة والمقابر، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدّد كيفيات جرد أموال الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن مصالح الحفظ العقاري أن تستعين، في إطار عملية إعداد السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية، بأعوان متخصصين في الشريعة الإسلامية يعينهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة .2003 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية. 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.