مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 09-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبين عقد اكتساب العقار، موضوع عملية الاعتماد الإيجاري، المعد وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم والخاضع للإشهار في الحفظ العقاري في باب خاص عنوانه "تحديد المستفيد من القرض وشروط إنجاز عملية الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة"، العناصر الجوهرية الواردة في الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، زيادة على تلك المحددة في المادة 8 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه :
تعيين الموثق محرر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
- تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة ورقمه تعريف المستفيد من القرض
- مدة عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
- المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسديدها بعنوان الإيجار
- النص على إمكانية خيار الشراء لصالح المستفيد من القرض، عند الاقتضاء
- التاريخ الأقصى المحدد لتبليغ خيار الشراء، عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤجر أن يقوم بنشر كل عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة المذكور في المادة 2 أعلاه، لدى الحفظ العقاري التابع له العقار المعني بعملية الاعتماد الإيجاري.
يجب أن يجري إشهار كل عملية اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة لدى الحفظ العقاري، في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيعاين كل تعديل مادي أو قانوني في حالة العقار بعقد يعد طبقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتزول آثار نشر الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يأتي :
بموجب حكم أوقرار حاز قوة الشيء المقضي فيه، 27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م
- بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد،
- في الحالات المذكورة في المادة 45 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتقيّد عقود الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة المبرمة قبل سن كيفيات الإشهار موضوع هذا المرسوم، بهذا الإجراء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةعند انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، وفي حال رفع خيار الشراء، تطبيقا للمادة 45 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجري نقل الملكية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.