قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د0 ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر .. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية . 494 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة لنقل المسافرين . الوطنية | 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية 494 برسم الثورة الزراعية . 495 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة لشحن وتفريغ البضائع . وزارة العدل الوطنية | - 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بسكرة 494 - برسم الثورة الزراعية . - 495 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة
- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة 1976 يتضمن نقل مدافع قضائي . 494 برسم الثورة الزراعية . 495
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة | 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية جيجل برسم الثورة الزراعية 495 وزارة المالية مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 | الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496 مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقاري 498 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 ، تنهى مهام السيد بالحاج مرزوق ، بوصفه كاتبا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين . قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع
- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 ، يعين السيد بالحاج مرزوق ، كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1976 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 18 فبراير سنة 1976 ، ينقل السيد محمد الصالح عايبي ، المدافع القضائي بوادي الزناتي بنفس الصفة الى قالمة . قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 تشكل لجنة الطعن الولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية كما يلي : بصفة قضاة : السادة : محمد الصالح بوقجار، رئيسا مرسما محمد الاكحل، نائب رئيس أحمد عمران مقررا مرسما رابح بودماغ ، نائب مقرر . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : صالح خنفر ، عضوا مرسما أونيس منصور ، عضوا مرسما رحماني حماني نائبا على برحايل ، نائبا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : عمار المدعو الازهر بوعديس ، عضوا مرسما رشيد سعدى ، عضوا مرسما ; مدني جطاري ، نائبا عبد الرحمن زخلوفي ، نائبا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : جمال بن تونسي ، عضوا مرسما الطاهر بوزاوي ، نائبا . بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : محمد العربي بن شوالة ، عضوا مرسما عبد القادر الاكحل عياط ، عضوا مرسما مصطفى عبلة ، نائبا مبروك كراد ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : عبد الله بوجابي ، عضوا مرسما عبد اللالى هجرس ، عضوا مرسما عبد الحميد جعافرة ، نائبا قسى ، نائبا . وكممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلهدي شعبى موسع بعد المداولة بين الاعضاء عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية برسمم الثورة الزراعية
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 ، يعوض السيد جعفر المدعو سعدى ابراهيم ، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 ، كعضو مرسم وممثل عن الحزب والمنظمات الجماهرية في لجنة الطعن لولاية بجاية بالسيد ابراهيم | مصباح : قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية بسكرة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 راير سنة 1976 تشكل لجنة الطعن لولاية مكرة برسم الثورة الزراعية كمايلي : بصفة قضاة : السادة : على عبد الغفار، رئيسا مرسما بوداود عياضات ، نائب رئيس السيدة : فاطمة موستيرى زبادية ، مقررة مرسمة محمد بوعزيزي ، نائب مقرر للجمهورية الجزائرية 495 محمد رداح ، نائبا . ابراهيم توراش ، نائبا و كممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبى موسع بعد المداولة بين الاعضاء عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976، يعوض السيد مجيد بومغار ، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 كعضو نائب ممثل عن وزارة المالية في لجنة الطعن لولاية البويرة بالسيد ياسين خلفي … قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية جيجل برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 تشكل لجنة الطعن الولاية بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : جيجل برسم الثورة الزراعية كما يلى : السادة : السعيد رغيس ، عضوا مرسما عبد الرحمن العروسى ، عضوا مرسما أحمد جغجوغ ، نائبا عبد القادر الجعروني ، نائبا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : مصطفى سعد ، عضوا مرسما الازهرى بحرى ، عضوا مرسما محمد طباش ، نائبا محمد قاسمية ، نائبا بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : أحمد عريف، عضوا مرسما الاخضر سايغي ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : أحمد عيد ، عضوا مرسما ابراهيم رحال ، عضوا مرسما على بر حايلي ، نائبا عبد الله حوبة ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : الشريف بغرمي ، عضوا مرسما كمال حوحو ، عضوا مرسما بصفة قضاة : السادة : محمد يوسفي، رئيسا مرسما مبروك محدادي ، نائب رئيس السعيد وادى ، مقررا أحمد مبطوش ، نائب مقرر . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد القادر مكربع ، عضوا مرسما حسين لونيس ، عضوا مرسما عبد القادر فيلالي ، نائبا عمر شرافة ، نائبا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : أحمد عليوة ، عضوا مرسما صادق ميمون ، عضوا مرسما العربي قطوط ، نائبا محمد شلغام ، نائبا • بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : رضا مصطفاي ، عضوا مرسما مختار بن سعيد ، نائبا . بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : أحمد بن هني ، عضوا مرسما مبارك سنوسي ، عضوا مرسما
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه عبد العزيز يونس، نائبا محمد الصالح رزوق ، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : نور الدين بوبزين ، عضوا مرسما عبد الوهاب بالقاضي ، عضوا مرسما رشيد عزابة ، نائبا سليم بوطبيلة ، نائبا . وكممثلين عن اتحادات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبى موسع بعد المداولة بين الاعضاء عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . وزارة المالية مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وترسل فورا صور رسمية ونسخ لهذه الوثائق الى البلديات والادارات المعنية . المادة 2 : ان عمليات مسح الاراضي في كل بلدية تكون موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار . وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى مجموعة القرارات الادارية للولاية المعنية وكذلك في الجرائد اليومية الوطنية ويبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى . المادة 3 : يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات . المادة 4 : تتضمن عمليات اعداد مسح الاراضي بالنسبة لجميع العقارات تحديد مايلي : المحتوى المادي وطبيعة الارض ونوع المزروعات الفلاحية القائمة بهذه العقارات ،
- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك طريقة الاستغلال … وتكون هذه العمليات مصحوبة لزوما بتحديد للاملاك العمومية والخاصة . يجب أن تكون الحدود من أى نوع وفي حدود الحاجة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | منسجمة بصفة دائمة اما بواسطة علامات من الحجر واما تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المادة 25 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، برسم مايلي : الباب الاول اجراءات اعداد مسح الاراضي المادة الاولى : ان تصميم مسح الاراضى يكون موضوع اعداد مايلي في كل بلدية : I - جدول للاقسام وسجل لقطع الارض حيث ترتب فيهما مختلف العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي ، سجل مسح الاراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة | من قبل المالكين أو المستغلين وذلك حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء ، -3 المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الارض . بواسطة علامات أخرى وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي . المادة 5 : ينبغى على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها . ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الاراضي بمحضر المجالس رئيس الشعبية المجلس البلدية الشعبي للبلديات البلدى المجاورة للبلدية ورؤساء ويفحص ويحل وزير الداخلية في النهاية الصعوبات التي تعنى تحديد البلديات . المادة 6 : تقدم الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكياتها . وان وضع الحدود للعقارات الاخرى يتم بمساعدة المالكين. المادة 7 : تنشأ لجنة لمسح الاراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المساحية وتتشكل هذه اللجنة كمايلي : قاضى من المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها البلدية رئيسا ، ويعين هذا القاضى من قبل رئيس المجلس القضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثله ، نائبا للرئيس،
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 منسق اتحاد الفلاحين البلدى نائبا للرئيس ، المادة 14 : يعطى أجل قدره ثلاثة (3) أشهر فيما يخص ثلاثة أعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين | الاجزاء المتنازع فيها ، الى المالكين من أجل الاتفاق على
- تعينهم هذه المنظمة ويمثلون كلا من القطاع الخاص والقطاع المسير ذاتيا والصندوق الوطني للثورة الزراعية ،
- رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ممثل عن ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ممثل عن ادارة الضرائب المباشرة ، تقني مصلحة مسح الأراضي ، كاتبا لهذه اللجنة . المادة 8 : تجتمع اللجنة بناء على طلب مسؤول الولاية لمسح الاراضي وبناء على دعوة من رئيسها . ويحرر محضر مفصل عن المداولات . وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب أن يكون على الاقل ثلثا أعضائها حاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي . المادة 9 : ان مهمة اللجنة هي ما يلي : I - جمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل اعداد الوثائق المساحية ، 2 التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود اتفاق ، التوفيق فيما بينهم اذا أمكن ذلك ، 3 البت بالاستناد الى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي. المادة 10 : يجب على المالكين والحائزين الآخرين للحقوق العينية أن يحضروا في عين المكان وأن يدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء . المادة 11 : عند الانتهاء من الاشغال التقنية، ان مخطط مسح البلدية الاراضي حيث والوثائق للمواطنين الملحقة الحق تودع في طيلة الاطلاع شهر عليها. على ويمكن الاقل تقديم بمقر الشكاوى ضمن الاجل المذكور اما كتابة الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى للبلدية، واما شفاهة الى ممثل للادارة يكون بمقر المجلس الشعبي البلدى فى الايام والساعات المعلن عنها الى الجمهور . المادة 12 : ان الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الاجل المنصوص عليه فى المادة 11 أعلاه، تقدم الى لجنة مسح الاراضي من أجل فحصها وتعطى رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة وتحاول أن توافق بين المعنيين ، وفي حالة عدم التوصل الى التوفيق بينهم ، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للحيازة . المادة 13 : تعتبر الوثائق المساحية اذن مطابقة للوضعية الحالية للملكيات ويعمل بها باستثناء الاجزاء المتنازع فيها .. حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا . وعند انقضاء هذا الاجل فان الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصير نهائية ماعدا الغلط المادى المعترف به وما عدا حقوق المالك الحقيقى الذى يأتى ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر الا بينه وبين جيرانه المباشرين . وفي جميع الحالات فان التعديلات المدخلة على الوثائق المساحية ، تتم بمناسبة أشغال محافظة مسح الاراضي الباب الثاني اعداد مسح الاراضي وضبطه المادة 15 : ان مسح الاراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معلومة، يعطى التمثيل على الرسم البيانى لاقليم البلدية في جميع تفصيلات تجزئته الى أجزاء للملكية والى قطع للارض . ان القسم المساحي هو جزء من الاقليم البلدى المحدد بطريقة ما بحيث يمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الاراضي. ويفضل أن يكون محيطه مؤسسا بناء على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي ،
- المكان المعلوم يطابق تجمعا من أجزاء الملكية داخل نفس القسم والذى يطلق عليه السكان عادة بعض التسمية ،
- جزء الملكية يتكون من مجموع الاملاك المتجاورة (قطع الاراضي ويملكه مالك واحد أو يعود الى شيوع واحد في مكان واحد معلوم ويكون وحدة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكية . وقطعة الارض هي قسم من جزء الملكية لقطعة واحدة ويمثل طبيعة واحدة لشغل أو تخصيص الارض المادة 16 : ان الاشغال الطبوغرافية قصد اعداد مخطط مسح الاراضى تقوم بتنفيذها المصلحة المكلفة بمسح الأراضي أما بواسطة الادارة المباشرة واما بمساعدة المؤسسات العمومية المتخصصة . المادة 17 : تحدد حسب الحاجة قرارات من وزير الوصاية الكيفيات التقنية لتنفيذ هذه الاشغال الطبوغرافية . المادة 18 : كل تغيير لحدود الملكية في البلديات التي تسم فيها اعداد مسح الاراضي، ولا سيما التغيير الذي تم على أثر التجميع أو التقسيم أو التجزئة أو الاقتسام وفي حدود ما اذا كانت هذه العمليات مرخص بها بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم مبينة عليه المساحات المعدلة بمقياس يساوى على الاقل مقياس مخطط مسح الاراضي ويمثل لزوما المراجع الاساسية لهذا الاخير ويرتبط بعناصر الارض المستقرة بقدر الامكان •
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 19 : لا يمكن أن تحرر الوثيقة المعنية الا بعد وضع العلاقات للحدود الجديدة. ويتم اعداد هذه الوثيقة على نفقة الاطراف وبناء على طلبهم، وتكون مصدقة من قبلهم وتقدم الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل تحرير العقد الذي يتم بموجبه تغيير الحدود من أجل التحقيق واعطاء الارقام لقطع الملكية الجديدة . المادة 20 : لا يمكن اعداد وثائق القياس المشار اليها في المادتين 18 و 19 الا ضمن الشكل المقرر من قبل المصلحة المكلفة بمحافظة مسح الاراضي أو من قبل الاشخاص المعتمدين طبقا للتعريفة المحددة بموجب قرار من وزير الوصاية المادة 21 : ان المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضى لها الصلاحية لمعاينة التغييرات من كل نوع التى لا تضر بالوضعية القانونية للعقارات، وذلك من أجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بها • المادة 22 : ينبغى على كل مالك أو حائز عقار مهما كان سند ملكيته، أن يسمح بالدخول الحر لموظفي المصلحة المكلفة بمسح الاراضي الذين يريدون الدخول اما من أجل القيام بالعمليات اللازمة لاعداد مسح الاراضى، واما لمعاينة التغييرات من كل نوع التي تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحية . الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 23 : ينبغى على اللجنة البلدية لمسح الاراضى والمصلحة المكلفة بمسح الاراضي، أن تخبر السلطات المختصة أثناء عمليات اعداد مسح الاراضي العام عن كل ملكية زراعية أو قابلة للزراعة لم تطبق عليها عن طريق السهو تدابير التأميم المنصوص عليها في الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . المادة 24 : ان العمليات الطبوغرافية أو الطبومترية وعمليات التحقيقات العقارية التي تتطلبها أشغال الاصلاح الريفي أو ضم الاراضي أو التهيئة العقارية، يجب القيام بها بالاتصال مع المصلحة المكلفة باعداد مسح الاراضي وتدرج في برامج الاشغال المساحية المنوى الشروع فيها . المادة 25 : كل من يغير عن طريق الغش مكان الاشارات المستعملة من قبل موظفى لجنة مسح الاراضي، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوباب . المادة 26 : ان نقل مسح الاراضي يتم طبقا لاحكام الباب المرابع من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . المادة 27 : تسلم المستخرجات لمسح الاراضي والنسخ والمخططات من قبل مصلحة مسح الاراضي طبقا للنظام الذي يتم اعداده من طرف وزير الوصاية . المادة 128 : ان المصاريف التي يجب دفعها فيما يخص مستخرجات مسح الاراضي والنسخ والمخططات وكذلك | المحاضر أو وثائق القياس المعدة من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسبح الاراضي ، تسدد طبقا للتعريفة التي يحددها وزير الوصاية . المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم. المادة 30 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقاري ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، . وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام ، يرسم مايلي : الباب الاول المحافظات العقارية - المحافظون - اختصاصاتهم المادة الاولى : تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية محافظة عقارية، يسيرها. محافظ عقارى ..
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه ، الجريدة الرسمية المادة 2 : ان الدور الرئيسي للمحافظات العقارية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، هو التحديد والعمل على معرفة حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى الموجودة على العقارات ، عن طريق الاشهار العقاري المادة 3 : يكلف المحافظ العقاري على الخصوص : باعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة ، باعطاء الاجراءات اللازمة لطلبات الاشهار للعقود المتضمنة
- الملكيات العقارية والحقوق العينية الاخرى ، بفحص العقود ، بكتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للاشهار وجميع الشكليات اللاحقة لهذا الاشهار ، بالمحافظة على العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للاشهار ، باعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة
- بالعقارات المذكورة ، الى الجمهور ، وهو مكلف فضلا عن ذلك بتنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة لاختصاصه والتي احداثها منصوص عليه في المادة 4 أدناه .. المادة 4 : تقسم المحافظات العقارية الى مكاتب محافظة تقام في كل بلدية . وبصفة انتقالية فان اختصاص مكتب يمكن أن يمتد الى عدة بلديات . وفي هذه الحالة يحدد قرار من وزير المالية الاقامة والاختصاص الاقليمي لكل مكتب محافظة عقارية . ويسير مكتب المحافظة من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظون بموجب النصوص المشار اليها أعلاه . المادة 5 : قبل البدء في العمل فان المحافظين العقاريين ورؤساء مكاتب المحافظة يسجلون عملهم بقلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا . ويؤدون اليمين أمام نفس المجلس القضائي من أجل القيام بالمهام التي أنيطت بهم بكل اخلاص ويقين و تحدد بموجب مرسوم شروط التعيين في وظائف محافظ عقاري ورئيس مكتب للمحافظة . المادة 6 : في حالة غياب أو وقوع مانع للمحافظ، فان النيابة يقوم بها أحد رؤساء مكاتب المحافظة التابعة للاختصاص يعينه رئيس المصلحة . ويتولى نيابة مكتب المحافظ مسير لاحد المكاتب الاخرى للمحافظة التابعة للاختصاص المادة 7 : كل وثيقة يسلمها المحافظون أو رؤساء مكتب المحافظة. ، يجب أن تكون مكسوة ، الى جانب توقيعهم، بالختم الرسمي لمصلحتهم • للجمهورية الجزائرية 499 الباب الثاني الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري المادة 8 : تودع وثائق مسج الارضى لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقارى ويثبت هذا الايداع عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ المادة 9 : ينشر المحضر المشار اليه في المادة السابقة عن طريق الاعلان في الجرائد اليومية الوطنية ولصق الاعلانات في مقر المحافظة العقارية والمجلس الشعبي البلدي والاماكن السكنية التي يوجد بها العقار .. ويجدد هذا النشر كل خمسة عشرة يوما وطيلة مدة أربعة أشهر . المادة 10 : ينبغى على كل ملاك طيلة شهرين من تاريخ الايداع أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا محررا على نسختين من قبل موثق أو كاتب للعقود الادارية أو كاتب ضبط يتضمن ما يلى : I - وصف العقارات التي يحوزها في كل بلدية تقع في نطاق اختصاص المحافظة العقارية مع ذكر موقعها ومحتواها وقيمتها حسب رأسمالها وحسب مدخولاتها وأرقام مخطط مسح الاراضي ، 2 اسم الحائز الحالى ومهنته وموطنه و تاريخ ميلاده ، 3 - الامتيازات والرهون والحقوق العينية والقيود الخاصة بحق الملكية المترتبة على كل عقار مع ذكر ذوى الحقوق والعقود أو الاعمال المؤسسة لهذه الاعباء العقارية . المادة 11 : يكون الجدول المنصوص عليه في المادة أعلاه، مصحوبا بالسندات والعقود والوثائق الأخرى التي من طبيعتها تبين أصل الملكية والمالك الحالي للعقار . المادة 12 : يحقق المحافظ في موافقة الجدول مع مسح الاراضي ويفحص صحة السندات وعقود الملكية المرفقة بها . ان تحديد الحقوق المتعلقة بالملكيات التي ليست لها سندات يتم على أساس وثائق مسح الاراضي وتبعا للقواعد المنصوص عليها في هذا الموضوع بموجب التشريع الجارى به العمل . المادة 13 : يطلب المحافظ على أثر هذا الفحص وبموجب اشعار شخصي من المرتهنين رهنا رسميا ومن أصحاب الحقوق العينية الآخرين، بأن يقدموا في أجل ثلاثين يوما طلباتهم من أجل التسجيل أو اعتراضاتهم على الاشهار. وتكون طلبات التسجيل بمثابة اشعار لصاحب العقار المادة 14 : اذا لم ينازع المالك خلال الشهرين من تسليم الاشعار المشار اليه في المادة السابقة، فان البيانات الموجودة في طلب التسجيل تكون أساسا للتسجيل المادة 15 : كل منازعة تثار خلال هذه العمليات تبلغ بموجب رسالة موصى عليها الى المحافظ والطرف المعنى .
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه ويمكن أن تسجل أيضا هذه المنازعات مباشرة من قبل المعنيين في سجل مفتوح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية . وللمحافظ السلطة في مصالحة الاطراف وأن يحرر محضرا عن المصالحة. وان اتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر لها قوة الالزام الخاص . وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوة ، فان الاعتراضات ينظر فيها أمام المحكمة المختصة اقليميا . المادة 16 : ان الاعتراض على تسجيل لا يوقف اشهار العقار المثقل . ورتبة هذا التسجيل المحتمل يحتفظ به بواسطة تأشبير مسبق المادة 17 : في حالة الاعتراض على الاشهار نفسه ، تؤجل شكليات اشهار العقارات الى أن يسوى الخلاف اما بالتسوية الودية واما بقرار قضائي تكون له قوة الشيء المقضى به .. المادة 18 : يتم اشهار الحقوق العينية العقارية في السجل المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 2000 نسمة . ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طريق الاشارة الى الشارع والرقم أما جميع العقارات الاخرى فتعتبر عقارات ريفية . المادة 22 : تكون البطاقات مطابقة للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية .. الفقرة 1 - بطاقات قطع الاراضي المادة 23 : تحدث بطاقة قطع أراضى للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح الأراضي العام الذي تم اعداده. والوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والاعباء . المادة 24 : يذكر المحافظ ، علاوة عن البلدية التي يقع بها العقاري عند انقضاء أجل الاربعة أشهر المحدد في المادة و اذا . العقار وبيان مسح الاراضي القسم ، رقم المخطط والمكان لم يبلغ أي اعتراض يخص حق الملكية أو اذا كانت الاعتراضات التي قدمت قد سحبت أو رفضت . وفى حالة ما اذا لم يودع المالكون المعنيون ضمن الآجال المحددة ، الجدول المنصوص عليه في المادة 10، فانه يتم اشهار العقارات المعنية على أساس العناصر الموجودة في وثائق مسح الاراضي الباب الثالث السجل العقاري القسم الاول التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات المادة 19 : ان مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة 13 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري تمثل كما هو ناتج من الوثائق المنشورة - الناطق الطبيعي وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات … وهي تتضمن من جهة المخططات التي تظهر النطاق الطبيعي للعقارات ومن جهة أخرى بطاقات العقارات التي تبين الوضعية القانونية لهذه الاملاك .. المادة 20 : ان بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية :
- بطاقات قطع الاراضي ،
- بطاقات العقارات الحضرية . المادة 21 : تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع احداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 20 أعلاه 6 العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات | المذكور) ومحتوى مسح الاراضي، مايلي : في الجدول الاول : نطاق الوحدة العقارية ونوعها ، في الجدول الثاني : الاجراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية كما هي محددة في المادة 65 ، في الجدول الثالث : الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية ، في الجدول الرابع : الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات غير الشكليات المذكورة في الجدول الثاني والثالث والخامس ، في الجدول الخامس : الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها . المادة 25 : كل تغيير لحدود وحدة عقارية يكون موضوع اعداد بطاقات مطابقة وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقات الاصلية والجديدة بعبارة يكون كمرجع فيما بينها. المادة 26 : ترتب بطاقات الملكية الخاصة بقطع الاراضي في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية وبالنسبة لكل بلدية حسب الترتيب الابجدى للاقسام وبالنسبة للاقسام حسب الترتيب التصاعدي لارقام مخطط مسح الاراضي . الفقرة 2 بطاقات العقارات الحضرية المادة 27 : تعد بطاقة عقارية لكل عقار حضرى ولكل جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة 21 وتعد بطاقة العقار الحضرى حتى في حالة عدم وجود مسح للاراضي، وفي هذه الحالة يعين العقار بالاستناد الى البلدية التي يقع فيها والى اسم الشارع والرقم .
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 28 : عندما يكون عقار مبنى يشمل أو لا يشمل أجزاءا | مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، تحدث بطاقة تسمى «البطاقة العامة للعقار التي يؤشر عليها عند الاقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص للعقار وكذلك جميع الشكليات التي تهم مجموع العقار وفي حالة ما اذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة، تحدث عند التخصيص الاول الفعلى لكل قطعة ولكل جزء مقسم بطاقة تسمى «البطاقة الخاصة للملكية المشتركة التي تكتب عليها جميع التأشيرات التي تهم الجزء المعنى . ويؤشر على البطاقة العامة والبطاقات الخاصة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها . المادة 29 : يذكر المحافظ على البطاقة العامة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وبيان مسح الاراضي ومحتواه ما يلى : فى الجدول الاول : تعيين مجموع العقار ولا سيما وصفه الوجيز مع بيان نوعه ورقعه ، في الجدول الثانى : تعيين القطع عند الاقتضاء ، في الجدول الثالث : الاجراءات المتعلقة بحقوق ملكية العقار وبالنسبة لكل قطعة ان وجدت الشكليات التي تخص العقد الاول الناقل أو المنشيء للملكية المقسمة وهوية الشخص الاعتباري صاحب مجموع العقارات وشروط الشخصية أو تسميته وكذلك بالنسبة لكل قطعة أو شقة المراجع المتعلقة بالبطاقة الخاصة المنشأة وقت المنح الاول للملك المقسم ، في الجدول الرابع : الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية ، في الجدول الخامس : الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات لاكثر من اثنى عشرة سنة، غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس ، في الجدول السادس : الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها المادة 30 : يذكر المحافظ على البطاقة الخاصة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وعند الاقتضاء رقم القطعة وبيان مسح الاراضي لمجموع العقار : في الجدول الاول : التعيين الوجيز لمجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه ، في الجدول الثاني : تعيين القطعة ، في الجدول الثالث : الاجراءات المتعلقة بحقوق ملكية القطعة وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبعيين شروطهم الشخصي ، في الجدول الرابع : الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية في الجدول الخامس : الاجراءات المتعلقة بالحقوق للجمهورية الجزائرية 501 العينية والاعباء العقارية والايجارات لاكثر من أثنى عشرة سنة، غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع . والسادس في الجدول السادس : الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها المادة 31 : كل تعديل في ما تحتوى عليه قطعة يكون موضوع اعداد بطاقات خاصة مطابقة وذلك بعد ترقيم القطع الجديدة. ويؤشر على البطاقات الاصلية والجديدة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها . المادة 32 : ترتب البطاقات العامة للعقارات في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية ، وبالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع والارقام وعند الاقتضاء في البلديات التي يوجد بها مسح للاراضى حسب القسم ورقم مخطط مسح الاراضي وترتب البطاقات الخاصة تبعا للبطاقة العامة المطابقة وحسب الترتيب العددي للقطع الفقرة 3 شكل وكيفيات التأشير المادة 33 : يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذى لا يمحى ماعدا التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد، فانها تتم بالحبر الاحمر الذي لا يمحى . وتحرر التأشيرات بكيفية واضحة ومختصرة، وان استعمال الاختام أو اختام الارقام والتاريخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجارية . يجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة . يمنع التحشير والكشط يسطر خط بالحبر بعد كل اجراءات . ان الاغلاط التي تنسب الى أعوان المحافظات والتي تتم معاينتها في التأشيرات على البطاقات بعد تقديم السجل العقاري الذي تسليمه منصوص عليه في المادة 8 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري يمكن تصحيحها اما بمبادرة المحافظ واما بناء على طلب حائز السجل العقاري . وفي جميع الحالات فان التأشيرات الأولى تبقى على حالها والتصحيحات المسجلة بتاريخها . المادة 34 : كل تأشير خاص باجراء يشمل على الخصوص بيان ما يلي : تاريخ العقود والقرارات القضائية أو الوثائق ، نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم اشهارها ، الموثق أو السلطة القضائية أو الادارية ، المبلغ الاساسي للثمن أو التقدير أو المعدل ، مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة | ويجب أن يظهر في كل تأشير تاريخ الاشهار ومراجعه .
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 35 : ان جميع الحقوق العينية والاعباء العقارية | والايجارات لاكثر من اثنى عشرة سنة الموجودة على أو لصالح عقارات مقسمة أو مجموعة تنقل على البطاقات الجديدة المنشأة تطبيقا للمادتين 25 و 31 • المادة 36 : كل تأشير في أعلى بطاقة أو في أحد جداولها ، يفقد طابعه الحالى نظرا لاشهار سابق لوثيقة أخرى أو نظرا لاثر القانون، يوضع تحته خط بالحبر الاحمر عند الاقتضاء ويوضح السبب في العمود المخصص للملاحظات» المادة 37 : عندما يكون تسجيل رهن أو امتياز يثقل أو يأتي ليثقل عدة عقارات ولاسيما على اثر التقسيم، فإنه يؤشر على جميع البطاقات المطابقة . وتكتب في عمود «الملاحظات» تجاه التسجيل في كل بطاقة عبارة : «مخصص مع عقارات أخرى . المادة 38 : كل اشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن انشاء أو تعديلا أو انهاء ارتفاقات أو حقوقا مشتركة يجب أن يكون موضوع تأشير على بطاقة كل عقار . المادة 39 : عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال المشاع للاملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم ، فانه يؤشر على بطاقة العقار باسماء جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة …. المادة 40 : عندما يتم التأشير باسم عديم الاهلية فيبين نوع عدم الاهلية القصر والمنع القضائي خاصة على البطاقة. ويبين ذلك أيضا في البطاقة المنصوص عليها في المادة 44 • على البطاقة أو البطاقات المعنية وعلى الوثيقة التي أرجعت الى الملتمس ويتم تنفيذ الاجراءات ضمن الظروف العادية . المادة 43 : ان السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة 41 والذى يقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم ويوقع من قبل قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية ان تأشيرات الايداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض وكتابة بين الاسطر . تودع في كل سنة نسخ من سجلات الايداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا ويحدد قرار من وزير المالية الطرق التقنية الممكن استعمالها من أجل اعداد النسخ التي تودع لدى قلم الكتاب . المادة 44 : فضلا عن سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41، فان المحافظ يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب الابجدى لاصحاب الحقوق التي تم اشهارها. وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات . القسم الثالث الدفتر العقار المادة 45 : ان الدفتر العقارى المنصوص عليه في المادة 18 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يكون مطابقا للنموذج وبمجرد انتهاء حالة عدم الاهلية فان عديم الأهلية الذى | المحدد بموجب قرار من وزير المالية أصبح ذا أهلية يمكنه الحصول على شطب البيانات الخاصة بعدم الاهلية . القسم الثاني تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات المادة 41 : ينبغي على المحافظ أن يكون لديه سجل للايداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ اجراء خاص بالاشهار . ويسلم الى الملتمس سندا يشار فيه الى مراجع سجل الايداع التي سجل بموجبه كل تسلم وينفذ الاجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها وبعد اتمام الاجراءات يجب أن تسترجع سندات الايداع وتحزم مع بعض حسب ترتيب الارقام . واذا كانت الاطراف غير قادرة ، أثناء سحب هذه الاوراق على ارجاع هذا السند فيجب عليها أن توقع ابراء بالنسبة فهو معد أو مؤشر عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذى لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة . وتكتب الاسماء العائلية للاطراف بأحرف كبيرة والاسماء الشخصية بأحرف صغيرة . ويمنع التحشير والكشط، والاغلاط أو السهو تصحح عن طريق الاحالات . وان الكلمات والارقام المشطوب عليها وكذلك الاحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشير الذي يعنيها وموافق عليها من قبل المحافظ ويسطر خط بالحبر بعد كل اجراء. ويوضح المحافظ تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم . ويشهد بصحة كل اشارة أو تأشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة المادة 46 : يسلم الدفتر الى المالك الذي حقه قائم بمناسبة لهذه الاوراق ، يكون معفى من رسوم الطابع على سجل الايداع | انشاء بطاقة عقارية مطابقة . بهامش المادة المطابقة . المادة 42 : اذا تمت تسليمات وثائق تخص نفس العقار في نفس اليوم ، فانه يشار الى هذه الحالة في سجل الايداع وكل نقل لحق الملكية، عندما لا يكون سببا في انشاء بطاقات جديدة ، يؤدى الى ضبط الدفتر العقاري الذي أودعه المالك القديم وتسليمه الى المالك الجديد …
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 المادة 47 : عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على | يستجيب لهذا الطلب الا بناء على تقديم الدفتر. واذا رفض الشياع ، يعد دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية، مالم | القيام بالتصحيح فيبلغ قراره الى المالك بموجب رسالة موصى يكن هؤلاء الاشخاص قد عينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر. ويشار على البطاقة المطابقة الى الجهة التي آل اليها الدفتر العقاري . المادة 48 : كل تأشير يوجد على البطاقة ينقل الى الدفتر المقدم أو الى الدفاتر الجديدة . المادة 49 : عندما يعد المحافظ دفترا جديدا فانه يعمل على اتلاف الدفتر السابق ويشير الى هذا الاتلاف على البطاقة المطابقة . المادة 50 : لا يتم أي اجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقارى . غير أن المحافظ يقوم بعملية الاشهار من دون أن يطلب الدفتر اذا كان الامر يتعلق : I - بأحد العقود المشار اليها في المادة 13 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري 6 2 - بعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده ، 3 بتسجيل امتياز أو رهن قانوني أو قضائي . ففي الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة ان المحافظ يبلغ الاشهار الى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام يتضمن انذارا بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اشعار استلام الرسالة الموصى عليها ، قصد ضبط الدفتر • ولا يتم أى اجراء آخر قبل الموافقة بين السجل العقاري والدفتر العقارى ، الا اذا كان الامر يتعلق بأحد الاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة . في حالة ما اذا بقى الانذار بدون نتيجة وكان هناك نقل | للملكية فان المالك الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر آخر ويشار في البطاقة على الدفتر المحصل عليه ان الاحكام السابقة لا تتعارض مع حق الاطراف المعنيين الذين يطلبون اجراء ولهم أن يتقدموا الى المحكمة من أجل | الحصول على ايداع الدفتر بالمحافظة . المادة 51 : عندما يقوم المحافظ مستعملا الحق الممنوح له بموجب المادة 33 بالتصحيح التلقائي للتأشيرات المكتوبة في مجموعة البطاقات، فان هذا التصحيح يبلغ الى المعنيين مع تقديم انذار الى حائز الدفتر بأن يقدم هذا الدفتر من أجل ضبطه. وتتم هذه التبليغات والانذارات بناء على طلب المحافظ ضمر عليها مع طلب اشعار بالاستلام وذلك في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب . المادة 52 : يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر أو اتلافه وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على اثبات هويته ، أن يحصل على دفتر آخر ويؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر المادة 53 : يشهد المحافظ عند كل طلب على الدفتر بموافقة هذا الاخير مع البطاقة أو البطاقات المادة 54 : ان اعداد الدفتر عن طريق تصوير البطاقات يمكن أن يقرر بموجب قرار من وزير المالية وعند الاقتضاء ان هذا القرار الذي سيحدد كيفيات الاستنساخ المسموح به يوضح الشروط التي بموجبها ستكتب التأشيرات المنصوص عليها في المادتين 45 و 53 من الدفتر . القسم الرابع اعطاء المعلومات المادة 55 : يجب على المحافظ أن يعطى الى كل من يطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه تنفيذا لما تنص عليه المادة 92 ويسلم عند الاقتضاء، شهادة تثبت عدم وجود الوثائق التي طلبت نسخ منها أو مستخرجات عنها . وينبغي عليه أيضا بناء على طلب وفى أجل شهر، أن يسلم نسخا أو مستخرجات عن بطاقات العقارات أو شهادات بعدم وجود أى بطاقة التي طلبت عنها نسخ أو مستخرجات . ان استنساخ الوثائق والبطاقات التي تسلم نسخ منها، يمكن الحصول عليه بموجب الطرق المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل . وعندما يكون اجراء بصدد الرفض تطبيقا للمادة 101 أو لنصوص تشير الى هذا التدبير، فان المحافظ يسلم شهادة تحمل عبارة «اجراء بصدد الانتظار». ويسلم المحافظ بناء على طلب جديد خاص شهادة تثبت اما ان الاجراء هو دائما بصدد الانتظار، واما رفض نهائيا، واما تمت تسويته . المادة 56 : تقدم الطلبات في نسختين على مطبوع مطابق للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية يحدد فيه مبلغ الرسوم الواجبة الاداء عند تسليم الوثائق الى العموم . و تؤرخ الطلبات وتوقع من قبل الملتمسين ويشار فيها لزوما الى موطن الموقع الذي يبلغ له الرفض عند الاقتضاء . المادة 57 : تقدم الطلبات بالنسبة لعقار محدد. وتشتمل على ذكر البلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي وفضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 50 ذلك بالنسبة لقطع الارض رقمها اذا طلب المالك تطبيقا للمادة 33 السابق ذكرها، تصحيح المادة 58 : ان الوثائق التي تم اشهارها لا تسلم عنها الا التأشيرات المكتوبة على البطاقة، فان المحافظ لا يمكنه أن مستخرجات الا اذا طلب الاطراف صراحة نسخا كاملة .
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه وفيما يخص تسجيلات الرهون أو الامتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل اجراء : تواريخ الاجراء ومراجعه ، اسم الدائن والموطن المختار ، بيان سند الدين ،
- الفائدة المشترطة . التاريخ الاقصى للاستحقاق ، المبلغ الكلى المحتفظ به الاساسي والملحقات المقدرة) ،
- البيان الفردي للعقارات المثقلة مع الاشارة الى الطلب . وبالنسبة للوثائق الأخرى التي تم اشهارها ان المحافظ يتبع البيانات الموجودة في الطلب. وفى حالة عدم وجود البيانات فانه يقتصر على تسليم مستخرج عن البطاقة المطابقة للاجراء المادة 59 : ان الطلبات المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 55 لا تعطى الحق في تسليم نسخ أو مستخرجات عن الوثائق عندما يكون التأشير الذى يخص هذه الوثائق تحته خط أحمر ماعدا الطلب الصريح المخالف . ومع نفس التحفظ، ان مستخرجات البطاقات لا تشتمل على التأشيرات التي تحتها خط أحمر . المادة 60 : ان المحافظ في حالة رفضه الاستجابة الى الطلب وقبل أن يرجع احدى نسخ الطلب، يضع على هذا الاخير تأشيرة مؤرخة وموقعة تشير الى سبب الرفض . ويبلغ قراره الى الملتمس بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الباب الرابع التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية القسم الاول شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات المادة 61 : كل عقد يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي … المادة 62 : كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يشتمل على القاب وأسماء وموطن و تاريخ ومكان الولادة ومهنة الاطراف وعند الاقتضاء اسم زوجاتهم . وان ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة الاطراف يجب أن يصلاق عليها موثق وكاتب ضبط أو سلطة ادارية في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة من أجل تنفيذ الاجراء . وفيما يخص الشهادات بعد الوفاة فانه يجب الاشارة الى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم . ويتم اعداد الشهادة بمجرد تقديم مستخرج من شهادة الميلاد يقل تاريخه عن سنة يوم العقد أو القرار القضائي . المادة 63 : كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يشتمل على هوية الشركات والجماعات والنقابات والاشخاص الاعتبارية الأخرى مع تسميتها ويشار فضلا عن ذلك بالنسبة للشركات شكلها القانوني ومقرها ، وبالنسبة للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجارى ، وبالنسبة للجمعيات مقرها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان ايداع قوانينها الاساسية . ان هوية الشركات والجمعيات والنقابات والاشخاص | الاعتبارية الاخرى ، يتم التصديق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة . يتم اعداد الشهادة : I 2 - للاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر بمجرد تقديم أصل لصورة رسمية أو لنسخة مراجعة لكل عقد يثبت التسمية والشكل القانوني والمقسر الحالي للشخص الاعتباري .. 2 للاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها خارج الجزائر، بمجرد تقديم نفس الوثائق المسلمة أو المصدق عليها من قبل السلطة الادارية أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكان المقرر وتكون مرفوقة بترجمة اللغة العربية ومصدق عليها اذا كانت محررة بلغة أجنبية . وفي جميع الاحوال تذكر في الشهادة الوثائق التي بموجبها تم اعدادها . المادة 64 : كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد تنفيذ اجراء ، يجب أن يحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة ادارية تشهد بهوية الاطراف . ويجب أن تكون هذه التأشيرة مطابقة للنموذج المحمدد بموجب قرار من وزير المالية .. ويجب أن تكتب بعد شهادة التصحيح في أسفل الوثيقة المحتفظ بها بالمكتب ويجب أن تكتب تأشيرة واحدة عندما تكون عدة عقود يتضمن كل واحد منها نفس الاطراف وتم اشهارها معا الواحد تلو الآخر وكانوا موضوع شهادة تصحيح واحدة . وعندما لا تشمل التأشيرة عناصر الهوية الكاملة للاطراف . يجب أن تبين ما تحتوى عليه الوثيقة ، (صفحات ، فقرات ، سطور التي تستند اليها بالنسبة للتعيين الذي يحتفظ به المحافظ من أجل التأشير على البطاقة العقارية . غير أن هذا التوضيح يكون غير لازم عندما يكون التعيين الكامل للاطراف مكتوبا في أعلى الوثيقة التي يجب اشهارها ..
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وعند عدم وجود هذه التأشيرة ، يرفض الايداع . ويمكن أن | يرفض الاجراء بعد قبول الايداع عند ما يلاحظه المحافظ بأن المراجع والتأشيرة غير صحيحة أو غير تامة أو غامضة .. يؤهل للتصديق على هوية الاطراف ، فضلا عن الموثقين أو الاشخاص المبينة في المادة 62 - الفقرة الثانية من هذا المرسوم :
- الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل التسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها ، قضاة النيابة العامة، ومدير الوكالة القضائية للخزينة- وموظفو مديريات الولايات للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسي ، ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين . ويشار لزوما في تأشيرة شهادة الهوية الى موطن الموقع الذي يجب أن يبلغ له الرفض عند الاقتضاء . المادة 65 : ان العقود والقرارات والجداول فيما يخص الاشخاص الطبيعيين، يجب أن تتضمن الاشارة الى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للاطراف . ويقصد بالشرط الشخصى حسب مفهوم هذا المرسوم بالاهلية المدنية للاطراف . ويصدق على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الاصلية والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الاطراف . المادة 66 : كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور) وما يحتوى عليه من مسح أراضي 10 ان العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعين العقار كما كان موجودا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا فى حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير. وان تأسيس حق انتفاع أو حق ملكية للمبانى والغراس على جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير الحدود الملكية . وعندما لا يتم تحقيق أو معاينة تقسيم الملكية الارض التي ينتج عنها تغيير في الحدود ولا يعنى الا جزءا أو عدة أجزاء من العقار المبنى على سبيل الملكية المشتركة، فإن العقد أو القرار القضائى يجب أن يشتمل في آن واحد على تعيين الاجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار ان تعيين الجزء يتم طبقا لجدول وصفى للجزء أو عند الاقتضاء، طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط المحددة اما بموجب المادة 67 واما بموجب المادة 68 وتم اشهاره مسبقا. وهذا التعيين يجب أن يشير الى رقم قطعة الأرض التي يوجد بها الجزء والحصة في ملكية الارض الخاصة بهذه النقطة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين للجمهورية الجزائرية 505 المذكورتين والمادة 70 ، لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون العقد أو القرار القضائي يتعلق اما بارتفاق واما بحق استعمال أو بسكن واما بايجار. ولا تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد أو القرار الغاء تقسيم العقار ويجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة أصلية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ اجراء . المادة 67 : ان الجدول الوصفي للتقسيم المنصوص عليه في المادة 66 يمكن أن يوجد اما في عقد خاص محرر لهذا الغرض واما في نظام للملكية المشتركة أو في دفتر للشروط يخص فضلا عن ذلك، تنظيم التسيير الجماعي، واما في أي عقد آخر أو قرار قضائي. ويعد جدول وصفى واحد عندما تكون عدة عمارات موضوع ملكيات خاصة قد تم بناؤها على أرض واحدة تكون ملكيتها خاضعة لنظام الشياع . ويجب أن يكشف الجدول الوصفى على هوية العقار التي تنطبق عليه، طبقا لتدابير الفقرة الأولى من المادة 66 المشار اليها أعلاه ، والعمل على تقسيم القطع الارضية ومنح رقم الى كل قطعة . وتشمل كل قطعة أرض على جزء من العقار وحصة الاطراف المشتركة الخاصة بها اذا كانت محددة. ويشكل جزء حسب مفهوم المادة 66 : ا - بالنسبة للمباني ، كل محل رئيسي (شقة، محل للاستعمال التجاري أو مهني أو صناعي الخ ( .. 000) وكل محل ثانوى (غرفة خدمة، قبو، مستودع، مخزن غلال الخ 000) ، ب - بالنسبة للاراضى غير المبنية كل قسم من الارض التي احتفظ عليها بحق عينى سالب أو كل قسم مثقل بصفة متميزة أو رفعت عليه تكاليف امتياز أو رهن ، ففي هذه الحالة الاخيرة فان الفائض عن العقار يشكل أيضا جزءاً . وكل جزء يتم التعرف عليه عن طريق موقعه الذي هو محدد بالاستناد الى مخطط تكون نسخة منه مرفقة بالوثيقة التي ينبغى اشهارها وتكون قطع الارض موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة وحيدة ابتداء من الوحدة . وعندما يتكون العقار من عدة عمارات فان قطع الارض يمكن أن تكون موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة متتالية مخصصة لكل واحدة منها ابتداء من اعداد منفصلة بأبعاد ملائمة . ويلخص الجدول الوصفي لزوما في جدول مضمن في العقد نفسه أو ملحق به ويتضمن الاعمدة التالية فقط : 1 - رقم قطعة الارض ، حسب الترتيب التصاعدي للارقام 2 العمارة ، 3 الدرج ، 4 - الطابق ،
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه ي نوع قطعة الارض . 6 الحصة في ملكية الارض . يجب ان يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغى اشهارها . المادة 68 : 1 - ان كل تعديل اما للعقار الذي ينطبق عليه الجدول الوصفى واما لقطع الارض، تتم معاينته بموجب عقد تعديلي للجدول الوصفي ، مصحوب بمخطط ترفق نسخة منه بالوثيقة التي ينبغي اشهارها . ويجب أن يصحيح العقد التعديلي ، حسب الحالة ، تعيين مجموع العقار أو ترقيم قطع الارض . واذا كان التعديل يقضى بتقسيم قطعة أرض وحتي اذا كان هذا التقسيم لا ينتج الا من تعديل حصة الملكية الموجودة في قطعة الارض، فان العقد التعديلى يمنح رقما جديدا الى كل جزء القطعة الأرض المقسيمة الذي يشكل كل واحد منها قطعة أرض متميزة . وان اتحاد عدة قطع أرض قصيد تكوين قطعة أرض جديدة لا يمكن أن تكون موضوع احداث قطعة أرض معينة برقم واحد الا اذا كانت قطع الارض غير مثقلة عند اشهار العقد التعديلي بحقوق أو تكاليف مختلفة ثم اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية . وان الارقام التي تعين قطع الارض الجديدة تؤخذ بعد الارقام الموجودة ضمن السلسلة الوحيدة أو السلسلات المتتالية .
- يلخص الجدول التعديلي لزوما في جدول مماثل للجدول المنصوص عليه في المادة السابقة ولكن في جدول قطع الارض المعدلة ومع الاشارة فضلا عن ذلك في عمود اضافي : في مواجهة كل قطعة أرض جديدة ، أرقام قطع الارض المعدلة التي نتجت عنها قطع الارض الجديدة ، في مواجهة قطع الارض المعدلة، أرقام قطع الارض الجديدة الناتجة من التعديل . ويجب أن يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغى اشهارها. المادة 69 : ان المخططات المشار اليها في المادتين 67 و 68 يتم اعدادها ضمن شروط تحدد بموجب قرار . المادة 70 : ان نسخة أو مستخرجا يتضمن على الاقل الجدول الملخص للجدول الوطني لقرار ولكل عقد تعديلي مخصص العقارية وفي وثائق ومستخرجات مسح الأراضي غير أن بيان الحصة في ملكية الارض لا تندرج في العقود والقرارات القضائية والرهون . المادة 71 : يتم اعداد الجدول الوصفي للتقسيم من قبل جميع المالكين أو الشركاء في ملك عقار مع مراعاة أحكام الفقرات التالية . عندما لا يتم اعداد أو اشهار جدول وصفي أو وثيقة مماثلة، فيمكن لكل معنى أن يطلب من الموثق اعداد جدول وصفي قصد تنفيذ اجراء يخص جزءا من عقار . وينبغي على المالكين أو ممثليهم أن يسلموا الي الموثق جميع العقود أو الوثائق الضرورية : اذا نازع واحد أو عدة مالكين في الجدول الوصفي الذي تم اعداده ، فان الموثق يتمم هذا الجدول قبل طلب اشهاره بموجب محضر تعاين فيه تحفظات المعترضين . وتكون مصاريف العقود المشار اليها أعلاه على عاتق جماعة الشركاء في الملك ويتم تحصيلها كما هو الشأن في تكاليف الشركاء في الملك . ويتم اعداد الجدول التعديلى من قبل المالكين أو الشركاء في الملك للاجزاء التي يعينها التعديل . ويمكن أن يتم اعداده عند الاقتضاء من قبل موثق ، ويتم طلبه ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . القسم الثاني موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي المادة 72 : لا يمكن لاى تعديل للوضعية القانونية لعقار أن يكون موضوع نقل لمسح الاراضي اذا كان العقد أو القرار القضائى المثبت لهذا التعديل لم يتم اشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية . المادة 73 : قصد التثبت من نقل مسح الاراضي ، ان الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها أمامهم والشهادات بعد الوفاة وكتاب الضبط فيما يخص القرارات القضائية، ينبغى عليهم تحت طائلة رفض الايداع ، أن يقدموا الى المحافظ العقارى عندما يعرضون تلك الوثائق على الاشهار مستخرجا موجزا فيما يخص الشهادات بعد الوفاة والعقود والقرارات المصلحة مكلفة بضبط مسح الاراضي، يسلم الى المحافظ العقارى | القضائية الناقلة والمثبتة والمنشئة والمسقطة لحق الملكية كما تسلم له الوثيقة المودعة من أجل اشهارها وترفق به نسخة من المخطط المشار اليه في المادة 67 أو 68. ان ارقام قطع الارض الناتجة عن جدول وصفى لتقسيم أو لأى وثيقة مماثلة تم اشهارها وكذلك لحصة في ملكية الارض الداخلة في كل قطعة أرض عندما تكون هذه الحصة محددة، تمنح بصفة نهائية مع مراعاة تطبيق المادة 68 : 1 . ويجب أن تستعمل هذه العناصر من أجل تعيين أجزاء العقارات في جميع الوثائق التي ينبغى اشهارها في المحافظة ولحق الانتفاع ولحق الايجارة الطويلة الامد ولحق المباني والغراس ونفس الالتزام يفرض على السلطات الادارية فيما يخص العقود من هذا النوع والتي ينبغى عليها أن تقوم باشهارها . وفيما يخص المستخرجات المسماة «مستخرج عقد» يتم اعدادها على مطبوعات تقدمها ادارة المالية المادة 74 : ان تعيين الوحدات العقارية التي هي موضوع | نقل عن طريق الوفاة لعقد أو قرار قضائي ناقل أو مثبت أو
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية منشى لحق عينى قابل للرهن، يتم طبقا لمستخرج مسح الإراضي وفي حالة تغيير الحدود طبقا لوثائق القياس . وهذا المستخرج من مسح الاراضي المرفق عند الاقتضاء بوثائق القياس المعد خصيصا قصد ضبط مسح الاراضى يكون ملحقا بمستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه المادة 75 : تتم موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي ضمن الشروط المحددة في المادتين 76 و 84 مهما كان تاريخ العقود أو القرارات أو النقل بعد الوفاة المادة 76 : ان مستخرجات العقد المقدمة الى المحافظ العقاري تطبيقا للمادة 73 ، تكون مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية . ويكون هذا المطبوع في آن واحد، مستخرج العقد المنصوص | عليه في المادة 73 ومستخرج مسح الاراضي الذي نص على تقديمه بموجب المادة 74 كسند لكل وثيقة مودعة لدى المحافظة للجمهورية الجزائرية 507 المادة 79 : ان المستخرج المساحي لكى يساوى مستخرج العقد، يتمم من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الادارية وهؤلاء يكتبون على المستخرج التاريخ ونوع العقد والثمن أو تقدير العقارات والمعدل عند الاقتضاء واسم وصفة المحرر وكذلك بيان الاطراف طبقا للمواد 61 و 62 و 65 . المادة 80 : ان الموثق العقارى بعد التأشير على الاجراء المطلوب في سجل الايداع ، يتأكد بأن البيانات المتعلقة بتعيين الاطراف والمقيدة في مستخرج العقد من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات العمومية ، موافقة بكل دقة للبيانات المطابقة والموجودة في الوثيقة المودعة . وفضلا عن ذلك فهو يحقق في الموافقة الصحيحة للبيانات المتعلقة بتعيين العقارات المذكورة من جهة في المستخرج ومن جهة أخرى في الوثيقة المودعة . وفى حالة الموافقة ان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء ويشير في الاطار المخصص لهذا الغرض على المستخرج الى تاريخ العقارية قصد اشهار نقل الملكية بعد الوفاة أو عقد قرار قضائي | الايداع ومراجع الاجراء . ناقل أو مثبت أو مسقط لحق الملكية أو لحق الانتفاع أو لحق ملكية المباني والغراس . المادة 77 : يسلم مستخرج مسح الاراضي المنصوص عليه بموجب المادة 74 من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل التحرير النهائى لكل سند موضوع اشهار أو كل شهادة موتا ثقة. ويجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم العقود أو الشهادات . والمستخرج المسلم بمناسبة اشهار قرار قضائي يجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم الطلب المقدم الى العدالة أو في يوم التنبيه المنشور من أجل استحقاق حجز . وفيما يخص المزاد فان المستخرج يجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم دفتر الشروط اذا تم هذا عن طريق التراضي وفي يوم الايداع اذا تم عن طريق القضاء . المادة 78 : يذكر في مستخرج مسح الاراضي المسلم الى المحافظ العقاري في حالة تغيير حدود الملكية، البيانات المساحية ومحتويات الوحدات العقارية قبل وبعد تغيير الحدود. وتبقى الوثيقة الخاصة بالقياس مرفقة . وفي حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم العمران، فان البيانات المساحية للمستخرج تحدد حسب كل قطعة أرض التي هي موضوع العقد أو القرار ويمنح لكل قطعة منها رقم مساحي بمجرد نقل ملكية أو قطعة أرض، وعندما يتم أعداد وثيقة القياس بمناسبة هذا النقل للملكية فانه تعاين قسمة الحصة كلها للتجزئة التي تم تنفيذ الاشغال الحيوية فيها . ولا تطلب وثيقة القياس عند نقل الملكية فيما بعد اذا كان مستخرج العقد مكسيا بتأشيرة المحرر للعقد المذي يثبت بأن قطعة الارض المعنية لم يطرأ عليها أي تعديل كما هو ناتج من وثيقة القياس المقدم بعد .. وفى حالة عدم الموافقة ان المحافظ يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر اجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 107 . المادة 81 : ترسل المستخرجات الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتسلم الى مصلحة وثائق هذه المصلحة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير المالية . المادة 82 : ان نقل مسح الاراضي الذي يعاين التعديلات في الوضعية القانونية للعقارات ، يتم بمجرد الاطلاع على المستخرجات المشار اليها في المادة 81 . المادة 83 : تبلغ الى المحافظ العقارى ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 84 ، التعديلات التي أدخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على اثر التغييرات التي هي من اختصاص هذه المصلحة لمعاينتها على الفور تطبيقا للمادة 23 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام وكذلك التعديلات الناتجة عن البناء والتهديم المادة 84 : تتم التعديلات المنصوص عليها في المادة 83 على شكل محاضر يحدد نموذجها وشروط اعدادها بموجب قرار من وزير المالية. وتصدق على هذه المحاضر المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتكتب في سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41 وتؤشر في مجموعة البطاقات العقارية . الباب الخامس اشهار الحقوق القسم الأول آثار الاشهار المادة 85 : ان دعاوى القضاء الرامية الى النطق بفسخ أو ابطال أو الغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها، لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا طبقا للمادة 14-14
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقارى، واذا تم اثبات هذا الاشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الاشهار . المادة 86 : ان فسخ الحقوق العينية العقارية أو ابطالها أو الغاءها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر، الا اذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الابطال أو الالغاء أو النقض قد تم اشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الابطال أو الالغاء أو النقض ، بحكم القانون ، تطبيقا للقانون . المادة 87 : ان الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري الذي أشهر العقد أو القرار القضائى الذى يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود بين الاحياء والتي تم اعدادها بصفة مميزة من أجل اثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت وجميع التقييدات الاخرى لحق التصرف، أو على القرارات القضائية المثبتة أو المطالبات القضائية التي ترمي الى الحصول على القرارات المذكورة، قد تم اشهارها مسبقا عن الاشهار المعطى لحقه الخاص المادة 88 : لا يمكن القيام بأى اجراء للاشهار في محافظة عقارية فى حالة عدم وجود اشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو الشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت | حق المتصرف أو صاحب الحق الاخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 89 أدناه والمتصرف أو صاحب الحق الاخير يعنى الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو انقضائه بموجب الاجراء الذى طلب الاشهار من أجله انه ابتداء من الاشهار المعطى للعقد أو للقرار القضائي أو للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديد، لا يمكن القيام بأي اجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الاخلال باشهار الطلبات القضائية الرامية الى فسخ أو ابطال أو الغاء أو نقض حق عيني عقاري . المادة 89 : لا تطبق أحكام المادة 88 على العقود الخاضعة للاشهار عند الاجراء الاول • القسم الثاني الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L المادة 90 : ينبغى على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الادارية أن يعملوا على اشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للاشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 99 وبكيفية مستقلة عن ارادة الاطراف . المادة 91 : كل انتقال أو انشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة | 99، يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة وينبغى على الموثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك الاطراف ولكن أيضا عندما يطلب منهم اعداد عقديهم كلا أو جزء من تركة، وفى هذه الحالة ينبغي على المعنيين أن يقدموا الى الموثقين كل المعلومات والاثباتات المفيدة . ولا يتم اعداد شهادة موثقة اذا كان عقد القسمة المتضمن المجموع العقارات الموروثة، قد تم تحريره واشهاره ضمن الاجل المنصوص عليه من أجل اشهار الشهادة المذكورة • المادة 92 : رغم جميع الاحكام الخاصة المخالفة فان الاشهار المطلوب بمقتضى المادة 88 6 يستوجب لزوما الايداع، في أن واحد، بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي الذي ينبغى اشهاره . وترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ الى المودع بعدما أن يؤشر عليها المحافظ مثبتا بذلك انقضاء الاجراء . والأخرى التي يجب أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي للاطراف يحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق وكل عقد للرهن يجب أن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ) من 1 الى 5 - ) من المادة 93 وذلك تحت طائلة رفض الايداع … المادة 93 : يمكن أن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينشىء امتيازا أو رهنا ما يلي :
- تسجيلات الرهون العقارية . تسجيلات الامتيازات أو الرهون القانونية .. ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن ، اما بنفسه أو بواسطة الغير ، جدولين موقعيں و مصدقين ومصححين بكل دقة. ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة . ويحتوى كل من الجدولين على الخصوص : 1 I - تعيين الدائن والمدين طبقا للمواد من 61 الى 65 . 2 - اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الاملاك ، 3 ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن ، 4 - ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفقرة العادية لوجوب آدائه ، وفي جميع الفرضيات ، فانه يجب على الطالب أن يقدر الربوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة أو المشترطة 5 تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة 66 . ويذكر في شهادة التصحيح لقب واسم ومهنة وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والمصادقة عليها ..
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويرجع أحد الجدولين الى المودع بعد أن يؤشر عليه المحافظ يثبت فيه تنفيذ الاجراء • والآخر الذي يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الاطراف ، وعند الاقتضاء ، على الشرط الشخصي ، يحتفظ به في المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق . للجمهورية الجزائرية 509 المادة 97 : عندما يتم تجديد تسجيل جزئيا لتسجيل سابق ولكى يعتبر الزائد كتسجيل جديد فان أحكام المواد 92 أو 93 أو 94 أو 96 حسب الحالة هي وحدها التي تطبق . المادة 98 : عندما يطلب تسجيل امتيازات بائع العقار ومقرض النقود والمتقاسم في وقت اشهار العقد أو القرار القضائي ، المادة 94 : غير أنه يمكن طلب تسجيلات الرهون القانونية | فيعفى الملتمس من تقديم السند الذي يعطى الحق في الامتياز . من دون تقديم سند ومع هذا التحفظ تطبق أحكام المادة 93 وأن البيانات المنصوص عليها في 3 ، - من الفقرة الثالثة تستبدل بتأشيرة تبين سبب الدين ونوعه . المادة 95 : يمكن أيضا طلب تسجيلات الرهون أو الامتيازات المجددة من دون تقديم سند . ومن أجل القيام بالتجديد فان الدائن يودع بالمكتب الذي توجد به العقارات ، اما بنفسه واما بواسطة الغير ، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة . ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة .. ويذكر في كل جدول بأن موضوعه هو تجديد تسجيل سابق ويتضمن على الخصوص تأشيرة وتاريخ ومراجع التسجيل المنوى تجديده، وعند الاقتضاء، نفس التأشيرات من أجل التأشيرات المتتالية عن طريق التجديد مع البيان الحالى للعقارات المترتبة عليها بعض الحقوق وللسند والاسماء والقاب المدينين والدائنين الاصليين . ويذكر في شهادة التصحيح اسم ولقب وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والموافقة عليها ويذكر في الجدولين التغييرات المدخلة فيما يخص الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين ومبلغ الدين أو لواحقه وفترة وجوب الاداء وذلك من دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة ΙΟΙ • اذا انخفض نطاق الرهن الحيازى بموجب التسجيل عن طريق التجديد، فان الجدولين يتضمنان التعيين الحالي لكل من العقارات التي بقيت مترتبة عليها حقوق ويرجع أحد الجدولين الى المودع بعدما أن يؤشر عليه المحافظ ويشهد بتنفيذ الاجراء . والجدول الآخر الذي يتضمن في حالة تغيير الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين تأشيرة التصديق المشار اليها في المادة 92، يحتفظ به بالمحافظة العقارية ويرتب ضمن وثائقها المادة 96 : تحتفظ التسجيلات بالرهن والامتياز طيلة عشر سنوات ابتداء من يوم تاريخها ويوقف أثرها اذا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل انقضاء هذا الاجل غير أن المؤسسات والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من اعفاء قانوني للتجديد لمدة عشر سنوات طبقا لكيفيات ستحدد بموجب مرسوم . وتحدد الجداول نوع وتاريخ العقد أو القرار ومحرر العقد أو السلطة الادارية التي استلمت العقد أو السلطة القضائية التي نطقت بالقرار وتذكر فيها حرفيا : أ) بيانات العقود أو القرارات المذكورة المتعلقة على الخصوص : بهوية الاطراف ،
- بالتعيين الكامل للعقارات ، باختيار الموطن ، بشروط الثمن وتقدير قطع الارض والمعدلات وكيفيات الدفع والتكاليف والفوائد والمصاريف والانتفاع الخ … ب اذا كان الامر يتعلق بمزايدة ، المضمون الكامل اما للحكم واما للمحضر . اذا طلب التسجيل بعد اشهار العقد أو القرار القضائي، فيعفى الملتمس أيضا من تقديم السند شريطة أن توضح الجداول المودعة قصد الاجراء ، مراجع الاجراء التي تعنى العقد أو القرار القضائى الذى يعطى الحق في الامتياز . وفي حالة المزايدة على حجز عقارى فان تسجيل امتياز بائع العقار ، يمكن أن يطلب على الخصوص من قبل المدين المحجوز عليه أو من قبل كل دائن . المادة 99 : ان آجال اتمام الاجراء تحدد كمايلي : I بالنسبة للشهادات الموثقة ، شهران ابتداء من اليوم الذي قدم الالتماس الى الموثق ويرجع هذا الاجل الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج . يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا اذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة . 2 - بالنسبة لاوامر نزع الملكية، ثمانية أيام من تاريخها، -3 بالنسبة للقرارات القضائية الاخرى شهران من اليوم الذي صارت فيه نهائية ، 4 بالنسبه للعقود الاخرى من يوم تاريخها . وفي حالة ما اذا كان يجب اجراء الاشهار في مكتبين أو أكثر فان الاجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشر يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة عن الاجل الاول .. ومن دون الاخلال بآثار الحقوق التي يمكن أن تنتج من عدم وجود الاشهار، فان عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ، يعاقب عليها بغرامة مدنية قدرها 100 دج تكون
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه على عاتق محررى العقد المشار اليهم في المادة 90 أو على أصحاب الحق الجدد الذين بعدم لجوئهم الى مكتب موثق ، قد امتنعوا أن يلتمسوا من أحد الموظفين المعمومين اعداد شهادة بعد الوفاة .. القسم الثالث مراقبة المحافظ المادة 100 : يرفض الايداع في حالة عدم تقديم الى المحافظ مايلي :
-
- اما الدفتر العقاري ،
- اما مستخرج مسح الاراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس . ويعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج مسح الأراضي ، السهو على هذا الاخير بذكر واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة ، أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه الى أكثر من ستة أشهر 10 كما يرفض الايداع على الخصوص :
- عندما يكون التصديق على هوية الاطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصى، لم يتم ولم يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 62 الى 65 والمادتين 102 103 ،و وبصفة عامة عندما تكون أى وثيقة واجب تسليمها الى- المحافظ لم تقدم له أو لم تعط الاثبات المطلوب ، عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لاحكام المادة 66
- عندما تكون الجداول التي نص على ايداعها بموجب المواد 93 و 95 و 98 لا تحتوى على أي من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غير محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الادارة ،
- عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد
- تكون صفة المتصرف أو الحائز الاخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق المودعة، متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية ، يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة 104 يكشف بأن الحق غير قابل للتصرف . يكون العقد الذي قدم للاشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار اليها في المادة 105 ، يظهر وقت التأشير على الاجراء بأن الايداع كان من الواجب رفضه وعندما لا تكشف التحقيقات المتممة عن أي سبب للرفض فان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء . المادة 102 : يحقق في هوية الاطراف بمجرد الاطلاع على البطاقة التي بموجبها تم التصديق عليها، وتقدم هذه البطاقة الى المحافظ في آن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها . المادة 103 : يتم التصديق على العناصر المتعلقة بالشوط الشخصى للاطراف طبقا للمادة 65 ويحقق فيها المحافظ بمجرد الاطلاع على الوثائق التالية : فيما يخص الرشد المدني ووجود الزواج، بمجرد الاطلاع على الوثيقة التي بموجبها تم التصديق على الهوية ،
- فيما يخص أسباب عدم الاهلية المتعلقة بالحالة العقلية بمجرد الاطلاع على شهادة مسلمة من طرف كاتب ضبط المحكمة لمكان ولادة الاطراف لحكم يتضمن اما المنع واما رفع حالة عدم الاهلية ،
- فيما يخص سلطات ممثل لعديم الاهلية، بمجرد الاطلاع على نسخة مصدقة لقرار قضائي يوافق على الرخصة التي أعطيت له للتدخل فى العملية الخاضعة للاشهار أو في حالة عدم وجود الموافقة، بمجرد الاطلاع على نسخة مصدقة للعقد أو القرار القضائي الذي يتضمن تعيين هذا الممثل . ان هذه الوثائق المشار اليها أعلاه والتي يجب أن يقل الاجراء بأن العقد الذى قدم الى الاشهار غير صحيح | تاريخها عن ستة أشهر في يوم الاجراء، تقدم الى المحافظ في من حيث الشكل، أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل ، فى حالة مخالفة أحكام المواد من 67 الى 7 .. المادة 101 : عندما يقبل المحافظ الايداع ويسجل الاجراء في سجل الايداع، فانه يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 107 عندما على الخصوص : تكون الوثائق المودعة والاوراق المرفقة بها غير متوافقة ،
- يكون مرجع الاجراء السابق المطلوب بموجب المادة 95-1 غير صحيح ، يكون تعيين الاطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة 65 غير متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية . آن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها في حالة عدم امكانية الاستعمال المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة 65 ، للوثيقة التي بموجبها تسم التصديق على الهوية أو الحصول على احدى هذه الوثائق المشار اليها أعلاه، فان المحافظ يحقق في العنصر المطابق للشرط الشخصي بعد الاطلاع على البيانات المصدقة للوثيقة المودعة . وان صلاحية ممثل لشخص اعتباري من أجل التدخل في العملية الخاضعة للاشهار ، يحقق فيها من قبل المحافظ بعد الاطلاع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة . المادة 104 : يحقق المحافظ بأن البطاقة غير مؤشر عليها بأى سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الاخير (0)
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 105 : يحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للاخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح المادة 106 : في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ الايداع أو يرفض فيها الاجراء فان الرفض في كلا الحالتين يعنى الاجراء الذي طلب من أجله الاشهار حتى ولو كان السهو أو عدم الصحة أو الخلاف الذي تم اكتشافه يعني فقط بعض البيانات أو الاطراف أو بعض العقارات المذكورة في الوثيقة التي يجب اشهارها . غير انه فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 6 فان الوثيقة المودعة تعتبر ، من أجل تطبيق الرفض، كوثيقة | تتضمن اجراءات كثيرة متميزة بمثل عدد المالكين أو مجموعات للجمهورية الجزائرية 511 ويفتح أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المباشر أو تاريخ الاشعار بالاستلام أو تاريخ الاشعار برفض الرسالة الموصى عليها الى الموقع على شهادة الهوية من أجل اتمام الوثيقة غير الصحيحة أو ايداع وثيقة تعديلية . وفي جميع الحالات فان البطاقة التي يجب أن يؤشر عليها بالاجراء النهائى هى البطاقة التي تحمل عبارة «اجراء قيد الانتظار، والاجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي بتاريخ الابداع ويتم تثبيت تاريخ تنفيذه الفعلى عن طريق التسجيل من أجل الترتيب في سجل الايداع . واذا كان الموقع على شهادة الهوية لم يقم، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ، باصلاح السهو أو ايداع الوثائق التعديلية، واذا كان قبل انقضاء هذا الاجل، قد أخبر المحافظ عن رفضه أو عدم قدرته على القيام بالتزاماته، فسان المالكين على الشياع. ويمكن أن يكون كذلك موضوع رفض | الاجراء يرفض مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 106. جزئي والامر كذلك في حالة المزايدة حسب قطع الارض أو البيوع المتميزة المنجزة بموجب عقد واحد وبنفس العقد، ففي هذه الحالة ، فان الوثيقة المودعة تعتبر كوثيقة تتضمن اجراءات كثيرة بمثل عدد قطع الارض التي تمت المزايدة عليها أو البيوع المتميزة … ومن جهة أخرى، في حالة ما اذا كانت الوثائق المودعة قصد اشهار امتيازات أو رهون ، أو نسخة التنبيه المساوية للحجز ، تتضمن خلافات في تعيين بعض العقارات المترتبة عليها بعض الحقوق أو المحجوزة ، فان الاجراء يقبل بالنسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابقا وأن الرفض لا ينطق به الا بالنسبة للعقارات الاخرى المادة 107 : عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم اشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فانه لا يقوم بالتأشيرات على البطاقة العقارية ويبلغ في أقصى أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من الايداع عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الاشهار المكتشف الى الشخص الذي وقع شهادة الهوية في أسفل الصور الرسمية أو النسخ أو الجداول وعندما تكون البيانات المتعلقة بالبلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي، وعند الاقتضاء، رقم قطعة الارض، كما هي موجودة على الوثيقة المودعة مماثلة للبيانات المطابقة لبطاقة ما، فانه يؤشر على هذه البطاقة تاريخ ورقم ترتيب الوثيقة المودعة مع عبارة «اجراء قيد الانتظار» وفي حالة ما اذا كان التبليغ المنصوص عليه أعلاه لم يتم مباشرة الى الموقع على شهادة الهوية بنفسه ولم يعترف به صراحة، فانه يجب أن يكون ذلك التبليغ موضوع رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام ترسل خلال الخمسة عشر يوما للايداع الى الموطن الذي أشار اليه الموقع المذكور في الوثيقة المودعة . وتكتب عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل الايداع في سجل الايداع في العمود المخصص للملاحظات، وعند الاقتضاء في البطاقة العقارية وفي الدفتر العقاري ويبلغ قرار الرفض خلال الثمانية أيام من انقضاء الاجمل المشار اليه في الفقرة السابقة . المادة 108 : ان المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها الايداع أو يرفض الاجراء ، فانه يبلغ قراره الى الموقع على شهادة الهوية ويتم هذا التبليغ ، المسبب قانونا ، حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 107 اما مباشرة واما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام موجهة الى الموطن المشار اليه في الوثيقة محل النزاع . وقبل ارجاع احدى نسخ الوثيقة والاوراق المرفقة بها الى الموقع على شهادة الهوية لقاء مخالصة قانونية فان المحافظ يضع على هذه النسخة تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها : تاريخ قرار الرفض ، النص الذي يبرر هذا القرار . وان المخالصة التي يعطيها الموقع على شهادة الهوية تثبت المخالفة التي يكتشفها المحافظ .. المادة 109 : عندما يكتشف المحافظ في وثيقة تم اشهارها خطأ منسوبا الى الاطراف ، فانه يعلم الموقع على شهادة الهوية بهذا الخطأ . ويعلمه بأنه في حالة عدم تعديله فانه لا يتم تنفيذ أي اجراء فيما يخص الحق المشار اليه فى الوثيقة الخاطئة . و تصحح الاخطاء عن طريق ايداع وثيقة جديدة معدة ضمن الاشكال القانونية وترمى الى تعديل الوثيقة التي تم اشهارها والمشوبة بالاخطاء وجميع التأشيرات اللازمة تكتب على البطاقات والدفتر العقارى قصد الاشارة الى الاخطاء والتعديلات .
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه . وخلافا لاحكام الفقرة الاولى ، فان وجود خطأ في وثيقة تم بعد اشهارها، لا يعوق اشهار عقد محرر أو قرار قضائي نطق به بدون مساعدة صاحب الحق أو ضده . المادة 110 : يتم التبليغ الى الموقع على شهادة الهوية وذلك في جميع الحالات التي ينص فيها على التبليغ بموجب هذا المرسوم ومع مراعاة أحكام المواد 50 و 51 و 60 . وهو يساوى التبليغ الى الاطراف … وعندما تكون الوثيقة التي قدمت الى الاشهار، لا تقتضى وجود شهادة هوية ، فان التبليغ يتم صحيحا الى الشخص المعين خصيصا وفي عدمه الى الطرف الاول المعين بالوثيفة | المذكورة . ويتم التبليغ بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام وموجهة الى الموطن المبين في الاستدعاء أو في الوثيقة المقدمة الى الاجراء غير أن التبليغ يمكن أن يسلم الى المرسل اليه شخصيا مقابل الاعتراف بهذا التسليم وان تاريخ الاشعار بالاستلام أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الاعتراف المشار اليه أعلاه، يحدد نقطة انطلاق أجل الشهرين الذي يمكن أن يقدم خلاله الطعن المنصوص عليه في المادة 24 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري • القسم الرابع الاجراءات المادة 111 : تمثل الدولة محليا في العدالة من قبل الوالى يساعده في ذلك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يخص حالة العقار وذلك تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري • المادة 112 : ان الجهة القضائية التي يرفع لديها الطعن يجب أن تقدم اليها عريضة مكتوبة وموقعة من قبل الطرف أو مستشاره . وان الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى تبت فيها طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية ويبلغ الحكم بناء على طلب الطرف المستعجل . ويمكن أن يستأنف الحكم في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ .. وان الاجراء الشكلى المتنازع فيه حسب الحالة، اما يحتفظ به أو يشطب عليه أو يرفض نهائيا واما ينفذ ضمن الشروط العادية بمجرد ما يكون القرار القضائى الخاص به قد حاز قوة الشيء المقضى به . الباب السادس أحكام انتقالية المادة 113 : خلافا لاحكام المادتين 19 و 26 من هذا المرسوم والى أن يتم اعداد مسح عام للاراضي في اقليم كل بلدية، فانه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل ايداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم اشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك . وتتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بموجب قرار من وزير المالية . المادة 114 : خلافا لاحكام المادة 66 من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط المسح الاراضي ، فان كل عقد أو قرار قضائى يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار اليه في المادة السابقة مايلي : نوع العقار ، موقعه ، محتوياته . و فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الاراضى والمحافظة العقارية وفي حالة عدم وجود ذلك ، أسماء المالكين المجاورين المادة 115 : ان السجل العقارى المعد طبقا لاحكام هذا المرسوم يحل محل مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة المشار اليها في المادة 113 بمجرد اعداد مسبح الاراضي . المادة 116 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر