قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات.
المادة 2
فتح المادةيقوم مدير أملاك الدولة للولاية التي توجد بها أكبر مساحة من القطعة الأرضية، بإعداد عقد امتياز الأرض الممنوحة، على أساس ملف الامتياز المرسل إليه من قبل الديوان، ويمضيه مع مديري أملاك الدولة المعنيين، ويسهر على تسجيله، ويقوم بإيداعه لدى المحافظات العقارية المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف الامتياز المرسّم من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة التأهيل للامتياز،
– نسخة من دفتر الشروط موقّعاً من المستفيد ومؤشراً عليه من قبل الديوان،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين ونسخة من وثيقة التعريف بالنسبة للمسيّر،
– نسخة من مخطط المسح الخاص بالقطعة الأرضية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عقد الامتياز مساحة وحدود القطعة الأرضية الممنوحة في كل ولاية وكذا بلدياتها المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المحافظين العقاريين المعنيين القيام بإشهار عقد الامتياز في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه. 25 يوليو سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بملف ترسيم الامتياز وآجال إعداد وتسجيل وإشهار عقد الامتياز المذكورة في المواد 2 و 3 و 5 أعلاه، على القطعة الأرضية الموجودة في ولاية واحدة.
المادة 7
فتح المادةيرسل مدير أملاك الدولة عقد الامتياز الذي أعده، إلى الديوان من أجل تبليغه لصاحب الامتياز.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية أيمن بن عبد الرحمان عبد الحميد حمداني وزارة النقل قرارمؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدّد شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من الأشخاص المكلفين بسلامة أو سياقة أو قيادة منظومات نقل الأشخاص الموجه.
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرّخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م يقرّر ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من الأشخاص المكلفين بسلامة أو سياقة أو قيادة منظومات نقل الأشخاص الموجّه، وكذا المدّة الدنيا للتكوين الابتدائي والمتواصل المطلوبة من الأشخاص المعيّنين في مهمات السلامة وكيفيات تأهيلهم.
المادة 2
فتح المادةيتضمن نقل الأشخاص الموجه، أنظمة النقل الآتية :
– المترو (تلقائي أو لا )،
– المركبات التلقائية الخفيفة،
– الترامواي،
– الحافلات الموجهة بكاميرا بصرية أو بنظام مغناطيسي،
– الأجهزة المسماة (المصاعد الميكانيكية) أو النقل بواسطة الكوابل،
– القطارات الأحادية السكة.
المادة 3
فتح المادةمستخدمو الاستغلال المعيّنون لممارسة مهمّات السلامة على منظومة نقل الأشخاص الموجَّه هم المؤهلون للقيام بنشاطات السّياقة أو القيادة، وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– مهمّة السّياقة : نشاط يمارسه مستخدمون مؤهلون مكلّفون بسياقة مركبات منظومة نقل الأشخاص الموجه،
– مهمّة القيادة : نشاط يمارسه مستخدمون مؤهلون مكلّفون، على مستوى مركز القيادة المركزي، بالتسيير اليومي لحركة السير.
المادة 5
فتح المادةيضمن مستخدمو الاستغلال المؤهلون لممارسة نشاط السياقة، نقل وسلامة المسافرين داخل العربات أو الحجرات مع ضمان الحد الأقصى من الراحة والانضباط في احترام المواقيت.
ويتلقى هؤلاء المستخدمون المعلومات المتعلقة بوضعية حركة السير والمسالك ويبلغونها بانتظام وفورا إلى المستخدمين الذين يمارسون نشاط القيادة.
المادة 6
فتح المادةيضمن مستخدمو الاستغلال المؤهلون لممارسة نشاط القيادة، على الخصوص، ما يأتي :
– احترام برنامج الاستغلال،
– إبلاغ المستخدمين الذين يمارسون نشاط السياقة آنيا، المعلومات المتعلّقة بالأعطاب والصعوبات التي يواجهونها على المسار،
– الوقاية من العوارض وإيجاد الحلول مسبقا بشأنها،
– التشخيص والتنظيم وحل عوارض الاستغلال مع احترام التعليمات والإجراءات،
– تسيير حركة السير على المسلك ومنطقة المناورات التي توجد أو لا توجد فيها الإشارات،
– تسيير الطاقة الكهربائية عن بعد،
– تنظيم ونشر المعلومات في حالة الاضطراب لدى الزبائن ومجموع الفاعلين الداخليين أو الخارجيين المعنيين.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن لأي كان أن يعيّن في مهمة السّلامة ما لم يكن مؤهلا فيها.
المادة 8
فتح المادةتوقّع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم الداخلي للاستغلال على كل مخالفة لأحكام هذا القرار.
الفصل الثاني — شروط الأهلية البدنية والعقلية الدنيا المطلوبة
المادة 9
فتح المادةيجب على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه اتخاذ التدابير الضرورية لكي يتوفر في المستخدمين المؤهلين شروط ممارسة مهمات السّلامة في مجال الأهلية البدنية والعقلية والمعارف المهنية.
وفي هذا الإطار، يتعيّن عليه على الخصوص :
– ضمان، في كل وقت، من خلال المتابعة الفردية والمنتظمة، بأن المستخدمين الذين يمارسون مهمات السّلامة، يستوفون شروط الأهلية البدنية والعقلية المطلوبة حسب الشروط المحددة في هذا القرار،
– السهر على إعلام المستخدمين الذين يمارسون مهمّات السلامة حول :
• تحيين التوجيهات والتعليمات العملية الخاصة بالسّلامة،
• الوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يخضع المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة إلى فحص طبي دوري للأهلية البدنية والعقلية، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الأول — الأهلية البدنية
المادة 11
فتح المادةيجب ألا يكون المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة مصابون بأي مرض يتعارض ومهامهم، وعدم تناول أدوية أو مواد من شأنها أن تحدث نفس الآثار المحددة أدناه :
– الفقدان المفاجئ للوعي،
– قلة الانتباه أو التركيز،
– العجز المفاجئ،
– فقدان التوازن أو التنسيق،
– انخفاض القدرات الحركية،
– انخفاض قدرة الحواس،
– انخفاض حدة الإبصار،
– اضطرابات حسية.
المادة 12
فتح المادةيجب ألاّ يكون المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة في أي حال من الأحوال، تحت تأثير الكحول.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المستخدمين الذين يمارسون مهمات السلامة، خلال الفحص الطبي، التصريح بكل مرض يعانون منه وبكل الأدوية التي يتناولونها.
المادة 14
فتح المادةتتضمن معاينة الأهلية البدنية ما يأتي :
– فحص طبي عام،
– فحص الوظائف الحسية (الرؤية والسمع والحس وإدراك الألوان)،
– تحليل بيولوجي،
– كل فحص آخر يراه الطبيب ضروريا.
عند نهاية الفحص الطبي، يسلّم الطبيب للمستخدم الذي يمارس مهمات السلامة، شهادة أهلية بدنية يؤكد فيها الأهلية، الأهلية بقيود أو عدم الأهلية لممارسة وظائفه بكل سلامة.
يجب حفظ شهادة الأهلية البدنية في الملف الإداري للمعني.
القسم الثاني — الأهلية العقلية
المادة 15
فتح المادةيجب ألا يكون المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة عرضة ل : 25 يوليو سنة 2021 م
– أي اختلال نفسي معروف، ولا تناول المؤثرات العقلية، وبالخصوص على مستوى المؤهلات العملية،
– أي عامل يؤثر على شخصيتهم، والذي من الممكن أن يعرقل أداء مهامهم بكل سلامة.
المادة 16
فتح المادةيتضمن فحص الأهلية العقلية ما يأتي :
– المؤهلات المعرفية،
– المؤهلات الحركية النفسية،
– السلوك في وضعية معقدة أو في حالة التوتر.
عند نهاية الفحص الطبي، تسلم شهادة أهلية عقلية يؤكد فيها الأهلية والأهلية بقيود، أو عدم الأهلية، لممارسة وظائفه بكل سلامة.
يجب حفظ شهادة الأهلية العقلية في الملف الإداري للمعني.
الفصل الثالث تكوين المستخدمين الممارسين لمهمات السلامة المادة :17 يحدد مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه احتياجاته من التكوين الابتدائي والمتواصل.
وتنظم التكوين الابتدائي من أجل تأهيل المستخدمين الذين يمارسون مهمات السلامة لجنة التأهيل التي تنصّ عليها أحكام المادة 25 أدناه.
كما ينظم التكوين المتواصل من أجل إعاة تأهيل هؤلاء المستخدمين وفق الأشكال نفسها.
تقدّم هذه التكوينات من قبل مكونين مؤهلين.
المادة 18
فتح المادةيتم تحديد وإعداد البرامج والحجم الساعي بالنسبة للتكوين لكل مهمة سلامة من طرف مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه المعني في نظام سلامة المستغل.
يتعين على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه تحيين برنامج التكوين مع مراعاة خصوصا، عمليات التدقيق السابقة والخبرات المستخلصة وكذا التعديلات التي أدخلت على القواعد والإجراءات وعلى المنشأة القاعدية وعلى التكنولوجيا.
المادة 19
فتح المادةيسمح التكوين الابتدائي للمتربّص من استيفاء المتطلّبات من حيث المعارف المهنية. ويشمل الجانب النظري والجانب التطبيقي.
المادة 20
فتح المادةيجب على المتربص، من أجل الالتحاق بالتكوين الابتدائي، أن يستجيب للشّروط الدنيا الآتية : 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م
– استيفاء الشروط البدنية والعقلية المبيّنة في شهادات التأهيل المنصوص عليها في أحكام هذا القرار،
– يكون لديه المستوى التعليمي المحدد من طرف المستغل على حسب مهمة السّلامة الموكلة له،
– التحكم في لغة العمل المستعملة في مؤسسة مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجّه.
المادة 21
فتح المادةيتم توجيه المتربص الذي تابع بنجاح التكوين الابتدائي لتأكيد مكتسباته التكوينية، إلى تربص تطبيقي للتكيف مع المنصب، يؤطره مستخدمون مؤهلون.
المادة 22
فتح المادةيسمح التكوين المتواصل للمستخدمين في المنصب الحفاظ وتحديث مستوى معارفهم المهنية.
الفصل الرابع — كيفيات تأهيل المستخدمين الممارسين لمهمات السلامة
المادة 23
فتح المادةالتأهيل هو الوثيقة التي يقرِّر بموجبها المستغل تأهيل مستخدميه لممارسة مهمة السلامة التي يوجهون إليها، بعد أن يتأكد من استيفائهم الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
المادة 24
فتح المادةيسلم المستغل شهادة التأهيل، بعد موافقة لجنة التأهيل المنصوص عليها في المادة 25 أدناه، للمستخدمين المكلفين بمهمات السلامة الذين يستجيبون لأحكام هذا القرار.
المادة 25
فتح المادةتنشأ لدى كل مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه لممارسة مهمات السلامة، لجنة تأهيل المستخدمين لممارسة مهام السلامة كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 11-359 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
تحدد مهام لجنة تأهيل المستخدمين لممارسة مهام السلامة وتشكيلها، وكذا كيفيات عملها، في نظام سلامة الاستغلال.
المادة 26
فتح المادةيتعين على مستغل نقل الأشخاص الموجه إنشاء قاعدة معطيات تحتوي على مجموع المعلومات المرتبطة بتأهيل مستخدميه الذين يمارسون مهام السلامة.
ويتعين على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه تحيين قاعدة المعطيات المذكورة أعلاه.
يجب أن تحفظ الوثائق المكونة للملف الإداري المنصوص عليها في هذا القرار، طيلة المسار المهني للمستخدمين المكلفين بمهمات السلامة.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة .2021 كمال ناصري H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.