قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة.
المادة 2
فتح المادةيتولى المحافظ العقاري المساعد النيابة عن المحافظ العقاري، بناء على مقرر، في الحالات الآتية :
• غياب المحافظ العقاري،
• حصول مانع للمحافظ العقاري،
• الشغور المؤقت لمنصب المحافظ العقاري.
عند حدوث إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يقوم المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري بإعلام المدير الجهوي للأملاك الوطنية المختص إقليميا قصد اتخاذ مقرر النيابة.
المادة 3
فتح المادةيعد مقرر النيابة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وفق النموذج المُحدد من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية.
تُبلغ نسخة من مقرر النيابة إلى المحافظ العقاري المساعد المعني في يوم توقيعه من طرف المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، مع إشعار بالاستلام.
يُحفظ ويُصنّف المقرر على مستوى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بعد إرسال نسخة منه إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيُمارس المحافظ العقاري المساعد، ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر النيابة، وطيلة فترة النيابة كلّها، جميع الصلاحيات المخولة للمحافظ العقاري.
يخضع المحافظ العقاري المساعد، طيلة فترة النيابة، لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظ العقاري.
المادة 5
فتح المادةيكلف المحافظ العقاري المساعد، خارج فترات النيابة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بمساعدة المحافظ العقاري في المهام الآتية :
• توقيع الدفاتر العقارية، باستثناء تلك المعدة بمناسبة الإجراء الأول في السجل العقاري،
• توقيع سندات الملكية، المُعدة في إطار القانون رقم 07-02 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه،
• تخصيص الرد على طلبات المعلومات،
• متابعة تكوين ومسك مجموع البطاقات العقارية،
• القيام بفحص الوثائق الخاضعة لإجراء الإشهار العقاري،
• ضمان التنسيق بين أقسام المحافظة العقارية ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.