مرسوم رقم 80-210 80 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يعدل ويتمم المواد 15 و 18 و 89 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . - 1377
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1976 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور اعلاه، ويستبدل بها ما يلى:
المادة 15
فتح المادة4 : اذا لم تسفر محاولات الصلح بين الاطراف عن نتيجة، يضع المحافظ العقاري محضر عدم مصالحة، يبلغه الى الاطراف.
و للطرف المدعى أن يرفع جميع المعارضات أمام المحكمة المختصة اقليميا في ظرف ستة أشهر 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من تاريخ تبليغه من المحافظ العقارى | تحت طائلة الرفض • .
كما يجب أن يبلغ عرائض افتتاح الدعوى الى المحافظ العقاري خلال المهلة نفسها ».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 70-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وتتمم ويستبدل بها ما يلى :
« المادة 18 : مع مراعاة أحكام الفقرات التالية، تشهر الحقوق العينية العقارية فى السجل العقارى عند انقضاء مهلة اربعة الاشهر المحددة في المادة و أعلاه، اذا لم تبلغ أية معارضة في حق الملكية، أو اذا سحبت المعارضات المرفوعة أو رفضت.
واذا لم يقدم المالكون المعنيون الجدول المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، خلال المهل المحددة، وكان المحافظ العقاري في وضع لا يمكنه من ابداء رأيه بشكل مناسب في تحديد حقوق ملكية المعنيين، نظرا لانعدام سندات الاثبات او عدم كفايتها، فانه يصار الى تسجيل العقارات المعنية موقتا في السجل العقارى، على اساس العناصر المتوفرة في وثائق مسح الاراضي .
ويصبح هذا السجل الموقت نهائيا عند انقضاء مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ محضر تسليم وثائق مسح الاراضي، الى المحافظ العقاري، الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري، بالتثبيت بصفة مؤكدة، من الحقوق المعينية الواجب شهرها في السجل العقاري، ويكون قد أخذ علما بها في عضوان ذلك عن طريق أي شخص معنى .
ويتعين على مصالح أملاك الدولة، أن تتأكد من عدم وجود حقوق للدولة على العقارات المسجلة الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه موقتا، وذلك قبل انقضاء مهلة ال 5 سنوات المذكورة أعلاه ».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 المذكور أعلاه، وتتم ويستبدل بها ما يلى :
« المادة 89 : لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :
- عند الاجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون متمما تطبيقا للمواد من 8 الى 10 من هذا المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق - الاخير ناتجا من سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول مارس سنة 1961 » •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-74
- مرسوم رقم 76-63
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 70-63
- يعدّل مرسوم رقم 76-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.