قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مكاتب للمحافظة العقارية. 1206
المادة الأولى
فتح المادةينشأ على مستوى ولايتي قسنطينة ووهران على التوالي مكتبان وثلاثة مكاتب للمحافظة العقارية.
المادة 2
فتح المادةيحدد التعيين والإختصاص الإقليمي لكل المكاتب المنشأة للمحافظة العقارية حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتم إجراءات الإشهار العقاري المتعلقة بالعقارات الموجودة ضمن الإختصاصات الإقليمية المحددة في المادة 2 أعلاه، لدى المكاتب المقابلة ابتداء من تاريخ تنصيبها الذي سيعلن عنه عن طريق الصحافة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي الجدول تعيين المكاتب البلديات التي يشملها الإختصاص الإقليمي مكتب المحافظة العقارية بقسنطينة عين عبيد، عين سمارة، قسنطينة، الهرية، الخروب، أولاد رحمون.
عين الكرمة، بني حميدان ديدوش مراد حامة بوزيان، إبن زياد، زيغود مكتب المحافظة العقارية بزيغود يوسف يوسف وهران، عين البية، بن فريحة حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى المرسى مكتب المحافظة العقارية بوهران الكبير، عين الترك، بوسفر عين الكرمة، العنصر السانية، سيدي الشحمي الكرمة، بئر الجير وادي تليلات، طفراوي، البرية، مكتب المحافظة العقارية بالسانية بوتليلس، مسرغين مكتب المحافظة العقارية بأرزيو أرزيو، بطيوة، مرسى الحجاج، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة، بوفتيس، قديل الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.