قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ع ادارة المطبعة الرسمية. 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العبد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 15 أبريل سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بسيق . 622 أبريل وزارة المالية 614 مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 621 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة أبريل سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عام . 623 سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1396 الموافق 22 مارس محكمة تميمون . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتوقرت . 621 سنة 1976 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى مالتين وأربعين أبريل | مليون دينار 623 621 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل أبريل سنة 1976 يتضمن الاعلان عن نجاح عون نهائيا في المسابقة 622 | الداخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية . 624
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد أحمد ، المولود في 27 يوليو سنة 1942 بالرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي عبد القادر . عبد القادر بن أحمد المولود في 4 غشت سنة 1939 |
- ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : موساوى عبد القادر . عبد القادر بن حامد المولود في أول سبتمبر سنة 1951 بمسرغين (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد عبد القادر . عبد القادر بن مغربي المولود في 18 يونيو سنة 1943 بعين الطلبة سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : مغربي عبد القادر . عبد القادر بن مزيان المولود سنة 1923 بساقة بني بلايس ميدار، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : نور الدين بن عبد القادر المولود في 3 يناير سنة 1960 بالحراش، جميلة بنت عبد القادر المولودة في 19 نوفمبر سنة 1967 بالحراش، الزهراء بنت عبد القادر المولودة في 8 نوفمبر سنة 1970 بالحراش ، شفيقة بنت عبد القادر المولودة في 10 غشت سنة 1973 بحسين داى ، لويزة بنت عبد القادر المولودة في 6 مايو سنة 1975 بالحراش الجزائر العاصمة) . عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1921 بحاسي زهانة سيدي بلعباس)، ويدعي من الآن فصاعدا : تازى عبد القادر . عبد القادر بن الطاهر المولود سنة 1897 بالعيون (المغرب) عبد الله بن عمرو المولود سنة 1916 ببوشطاطن فرقة أولاد طالب اقليم تازة (المغرب) ، وولده القاصر : محمد بن عبد الله المولود في 12 مايو سنة 1963 بتيارت ..
- عبد المالك بن حيدة المولود في 15 سبتمبر سنة 1951 ببني ونيف (بشار) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حقو عبد المالك . عبد الرحمن بن الاحسن المولود في 30 أبريل سنة 1947 بالحراش الجزائر العاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد الاحسن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد السلام المولود سنة 1922 ببني بويفرور، دائرة القلاعية، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : أحمد بن عبد الرحمن المولود في 18 نوفمبر سنة 1958 بوهران ، رشيد بن عبد الرحمن المولود في 15 يونيو سنة 1960 بوهران فتيحة بنت عبد الرحمن المولودة في 3 يناير سنة 1962 بوهران الزهراء بنت عبد الرحمن المولودة في 26 سبتمبر سنة 1963 بوهران، عبد المجيد بن عبد الرحمن المولود في 26 نوفمبر سنة 1968 بوهران، محمد بن عبد الرحمن المولود في 29 ديسمبر سنة 1970 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بوحجار عبد الرحمن بوحجار أحمد، بوحجار رشيد ، بوحجار فتيحة بوحجار الزهراء ، بوحجار عبد المجيد بوحجار محمد … عبد السلام بن العربي المولود سنة 1910 بدوار بني زيد قبيلة سفيان اقليم القنيطرة (المغرب)، وولده القاصر : طيبي ميلود المولود في 29 يونيو سنة 1970 بعين الذهب (تيارت) ، ويدعى المسمى عبد السلام بن العربي من الآن فصاعدا : طيبي عبد السلام عدو أعمر المولود في 30 يوليو سنة 1929 بحاسي بن عقبة ، بلدية بئر الجير (وهران) • عجرودي الاحسن المولود في 5 يونيو سنة 1944 بعين- تموشنت (سيدي بلعباس) . علوش عفيف المولود في 24 فبراير سنة 1946 بسيدى على (مستغانم) أحمد بن عبد السلام المولود في 6 ديسمبر سنة 1948
- بتاسالة سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام أحمد . أحمد بن بوزكرى المولود سنة 1918 بقزناية (المغرب)،
- وأولاده القصر : سعيد بن أحمد المولود في 2 يناير سنة 1961 بوهران رحمونة بنت أحمد المولودة في 24 مايو سنة 1964 بوهران بو عبد الله بن أحمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1965 بوهران الهواري بن أحمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1967 بوهران محمد بن أحمد المولود في 6 يوليو سنة 1970 بوهران . عبد القادر بن أحمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1971 بوهران.
الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 615
- أحمد بن ابراهيم المولود سنة 1951 بزمورى (الجزائر)
- أحمد بن حدو المولود سنة 1918 بدوار ابن هديفة ، الحسيمة (المغرب) ، وولداه القاصران : نجية بنت أحمد المولودة في 16 يونيو سنة 1958 بعين البنيان، فريد بن أحمد المولود في 6 أبريل سنة 1961 بعين البنيان (الجزائر)
- أحمد ولد ميمون المولود في 12 سبتمبر سنة 1946 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مختاري أحمد
- أحمد بن محمد المولود سنة 1922 بمارتا براي دي كيس | (المغرب) وأولاده القصر : عبد الله بن أحمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1957 بوهران فتيحة بنت أحمد، المولودة في 4 يونيو سنة 1961 بوهران نادية بنت أحمد المولودة في 9 غشت سنة 1965 بوهران مصطفى بن أحمد المولود في 13 فبراير سنة 1967 بوهران . أحمد ولد ناصر المولود في 23 أبريل سنة 1933 بسعيدة. ويدعى من الآن فصاعدا : جوادي أحمد
- عائشة بنت أحمد زوجة جلولى محمد المولودة سنة 1934 بالعبادلة (بشار) عائشة بنت سي الاحسن، زوجة ابن عطيل محمد المولودة |- في 16 مايو سنة 1932 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) . على بن الحبيب المولود في 28 أكتوبر سنة 1946 ببوتليليس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب على . عمرو بن محمد المولود في 16 ديسمبر سنة 1938 بمسرغين (وهران) .
- عمارة محمد المولود سنة 1902 بأولاد ميمون (تلمسان)
- عمارية بنت قويدر، زوجة ملوك عمرو المولودة في 3 أكتوبر سنة 1937 بتلمسان عمرى حومد المولود سنة 1918 بسعيدية، اقليم وجدة (المغرب)
- عربية بنت أحمد زوجة ابن جريو سجراري عبد القادر المولودة في 6 مايو سنة 1925 بالعامرية (سيدي بلعباس) بشير بن العربي المولود في 15 غشت سنة 1949 بوهران بشيري محمد المولود سنة 1928 بقصر أمسيفى، ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : بشيري بشير المولود في 30 يناير سنة 1960 بالقنادسة (بشار) بشيري حسن المولود في 29 يوليو سنة 1962 بالقنادسة ، بشيري زليخة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1963 ببشار، بشيري عبد المجيد المولود في 6 سبتمبر سنة 1966 ببشار، بشيري حسنية المولودة في 3 غشت سنة 1968 ببشار، بشيري كريمة المولودة في 5 يوليو سنة 1971 ببشار .
- بحالة عبد القادر المولود في 17 ديسمبر سنة 1948 ببوحنيفية (معسكر) بلعباس بن موحة على المولود في أول يوليو سنة 1948 بسيدي بلعباس . بلعياد محمد المولود في 9 فبراير سنة 1919 بعين الاربعاء سيدي بلعباس . بالحبيب الحبيب المولود في 16 يونيو سنة 1940 بمستغانم. بلهادي يونس المولود في 4 يناير سنة 1947 بعين تموشنت- (سيدي بلعباس) بلقاسم أحمد المولود سنة 1940 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ابن عبد الله ولد عبد الله المولود سنة 1906 بعزيل بلدية سبدو (تلمسان) ابن عجى بن على المولود في 18 غشت سنة 1953 بسيدي بلعباس .
- ابن على أحمد المولود سنة 1924 ببوفاتيس (وهران) . ابن عودة بن حمادي الصغير المولود في 30 ديسمبر سنة 1944 بخميس مليانة الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي بن عودة . ابن عزوز محمد المولود سنة 1939 بوهران . ابن حدو يمينة زوجة ابن رقية محمد المولودة في 17 يوليو سنة 1934 بعين الترك (وهران) . ابن الكبير الصادقي المولود سنة 1918 بقصر هوارة فرقة الثلث الوسطانى ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : ابن الكبير يعقوبي المولود في II سبتمبر سنة 1958 بمستغانم ابن الكبير محمد المولود في 10 مارس سنة 1961 بمستغانم ابن الكبير بوعبد الله المولود في 28 ديسمبر سنة 1963 بمستغانم ابن الكبير فريدة المولودة في 22 ابريل سنة 1966 بمستغانم ابن الكبير الطيب المولود في 16 ديسمبر سنة 1971 بمستغانم ابن الكبير حميد المولود في 22 نوفمبر سنة 1974 بمستغانم ابن مبارك محمد المولود سنة 1936 ببشار . ابن مهدى أحمد المولود في 15 مارس سنة 1949 ببشار .
- ابن سكور عبد الجليل المولود سنة 1890 بدوي ثابت (سعيدة) ابن سالم عابد خيرة أرملة مقارطة أحمد المولودة في 2 يونيو سنة 1930 بوهران .
- ابن الطاهر ربيعة المولودة سنة 1926 بابن سكران (تلمسان) ابن يوسف ولد محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1937 ببوتليليس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي بن يوسف . برادة جميلة المولودة في 23 يناير سنة 1949 بوهران .
- بطيوى فاطمة زوجة خليفي أحمد المولودة سنة 1928 بوجدة (المغرب) . بوعلام بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1947 بخميس الخشنة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا ادريسي بوعلام ..
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1396 ه بوسيف بن محمد المولود في II أكتوبر سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد بوسيف بوجمعة بارودي المولود في 19 يوليو سنة 1948 بحاسي
- الغلة (سيدي بلعباس) بوجمعة يمينة، زوجة سريج الطيب المولودة سنة 1924
- بدحموني (تيارت) بوالطيب قادرة زوجة شاقور روبة محمد المولودة في 27 بوليو سنة 1933 بمسرغين (وهران) شارف ولد بلخوان المولود سنة 1928 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخوان شارف شرتوف عسو المولود سنة 1921 بتاديرست قولمينة اقليم قصر السوق (المغرب) . دكاك فضيلة زوجة ابن منصور عبد الحميد المولودة في 10 أبريل سنة 1942 بتلمسان جيلالي بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1936 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : موسى جيلالي . جيلالي ولد سالم المولود في 21 غشت سنة 1947 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة جيلالي ادريس ولد الاحسن المولود سنة 1932 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بختاوي ادريس الهاشمي بوعلام المولود في 8 فبراير سنة 1940 بمدينة الجزائر الحاج بن عمرو المولود في 6 فبراير سنة 1948 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ميمون الحاج الكيحل محمد المولود سنة 1930 بدوار ولد على منصور ، مكناسة اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران : جمية بنت محمد المولودة في 22 مارس سنة 1959 بسفيزف (سيدي بلعباس) ، صالح بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1961 بسفيزف، ويسمى هذان الولدان القاصران : من الآن فصاعدا : الكيحل جمية، الكيحل صالح . القاديري خيرة، زوجة عزلى على المولودة في 19 غشت سنة 1945 بوجدة (المغرب) . مبارك بوعزة المولود في 19 يناير سنة 1948 بعين الطلبة (وهران) .
- فاطمة بنت عبد الرحمن المولودة سنة 1930 بدوار حجايرية بلدية حمام بوحجر (سيدي بلعباس) فاطمة بنت عدى المولودة في 8 يناير سنة 1951 بوهران .-
- فاطمة بنت أحمد أرملة محمد ولد موسى المولودة في 22 فبراير سنة 1934 بسيدي خالد بلدية سيدى الحسن سيدى بلعباس) . فاطمة بنت عمروش، زوجة عبد الرحمن بن عبد السلام- المولودة سنة 1936 ببني سيدل، اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : كريمي فاطمة فاطمة بنت حسن زوجة بولحية عبد الغني المولودة في II- ابريل سنة 1939 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : حسن فاطمة فاطمة بنت حماد، أرملة محمد بن مهدى المولودة سنة 1934 بالسوقر (تيارت) وأولادها القصر : نصر الدين بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1958 بوهران عابد بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1960 بوهران الاحسن بن محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1961 بوهران شهرزاد بنت محمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1963 بوهران، وتدعى فاطمة بنت حماد من. الآن فصاعدا : حمو فاطمة فاطمة بنت محمد، زوجة ابراهيم صافي قويدر المولودة سنة 1919 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . فاطمة بنت محمد، زوجة حميدة بن أحمد المولودة في 27 مارس سنة 1922 بالحراش (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة فاطمة بنت عبد الله زوجة ابن عبد القادر على المولودة في 12 مايو سنة 1948 بوهران .
- فاطمة بنت حمو، زوجة معمر محمد المولودة في 12 يوليو سنة 1927 بمعسكر فاطمة بنت ميمون زوجة بوطة عبد القادر المولودة في 2 يناير سنة 1943 بسيدي راشد (البليدة) فاطمة بنت ميمون زوجة ابن موسى ساسي المولودة في 8 غشت سنة 1930 بوهران . فاطمة بنت مزيان المولودة في 17 سبتمبر سنة 1953 بالقليعة (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان فاطمة فاطمة بنت محمد، زوجة مورسلى بارودي المولودة في 16 مايو - سنة 1932 بوهران . فاطمة بنت محمد زوجة عجلان العربي المولودة سنة 1926 بأولاد ميمون (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زياني فاطمة فاطمة الزهراء بنت عبد السلام زوجة محمد بن على المولودة في 18 ديسمبر سنة 1934 بمليانة (الاصنام) قاضي أحمد المولود سنة 1913 بتلمسان . قفرى واسيني المولود في سبتمبر سنة 1932 بمغنية (تلمسان) قرداوى أحمد المولود في 31 أكتوبر سنة 1913 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) غزيل بومدين المولود في 9 مارس سنة 1929 بتلمسان ، وأولاده القصر : غزيل فاطمة الزهراء المولودة في 7 نوفمبر سنة 1960 بتلمسان غزيل نصيرة المولودة في 19 مارس سنة 1962 بتلمسان، غزيل فتيحة المولودة في 28 يناير سنة 1964 بتلمسان، غزيل عبد الحميد المولود في 17 يونيو سنة 1966
الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 بتلمسان، غزيل خديجة المولودة في 9 مايو سنة 1970 بتلمسان غزيل فتحي المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بتلمسان . قلعى فضيلة المولودة في 19 يونيو سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
- حبيب ولد عبد القادر المولود في 26 ديسمبر سنة 1950 بسفيزف (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو حبيب حبيب بن على المولود في 18 يونيو سنة 1946 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على حبيب حبيب ابن أحمد المولود في 22 غشت سنة 1947 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد حبيب .
- حداوي فتيحة زوجة العمرى عبد القادر المولودة في 18 يوليو سنة 1937 ببوفاريك (البليدة) .
- حدة بنت شايب زوجة بلقران حجالة أحمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1936 بموزاية (البليدة) .. حدهم بنت عمرو، أرملة أحمد بن محمد المولودة سنة 1904 ببني صاف (تلمسان) حليمة بنت مصطفى المولودة في 12 يوليو سنة 1947- بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى حليمة حلو العربي المولود في 27 نوفمبر سنة 1947 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) . حامد بن محمد المولود سنة 1898 بتمسامان، اقليم الناظور- (المغرب) . حمدان فاطمة أرملة محمد بن على المولودة سنة 1922- بقصر هارون فرقة آيت بورك، ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب) وأولادها القصر : عبد الرحمن بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1958 ببشار البتول بنت محمد المولودة في أول مارس سنة 1960 ببشار عبد المالك بن محمد المولود في أول يوليو سنة 1964 ببشار . حمو ولد محمدى المولود سنة 1936 بالحناية (تلمسان) وأولاده القصر : محمد ولد حمو المولود في 24 مارس سنة 1958 بتلمسان، عبد الغنى ولد حمو المولود في 26 نوفمبر سنة 1961 بالرمشي (تلمسان) عتيقة بنت حمو المولودة في 21 أكتوبر سنة 1963 بتلمسان، سيد أحمد ولا حمو المولود في 15 يناير سنة 1965 بتلمسان، خديجة بنت حمو المولودة في 6 مايو سنة 1966 بتلمسان، فتحى ولد حمو المولود في 15 مايو سنة 1968 بتلمسان ناجية بنت حمو المولودة في 5 يناير سنة 1970 بتلمسان، مصطفى ولد حمو المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بتلمسان . حسنى ولد محمد المولود في 17 فبراير سنة 1932 بوهران. حسنى بن حمو المولود في 30 أكتوبر سنة 1944 بالبراية بلدية وادي تليلات (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الطاهر حسني حميدة بن أحمد الاعرج المولود سنة 1910 بالعيون طرايبة اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران : الاعرج حسن بن أحمد | المولود في 17 غشت سنة 1961 بالحراش، الاعرج أحمد بن حميدة المولود في 14 أبريل سنة 1963 بالحراش (الجزائر) حسين بن ناصر بن حدو المولود في أول يناير سنة 1951 بأزفون تيزي وزو) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو حسين . حسين بن أحمد المولود في 23 يوليو سنة 1944 بأولاد علمة بلدية الرمشي (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المؤمن حسين . ايد حمو الاحسن المولود في 12 مايو سنة 1943 بالمريج بلدية الونزة (تبسة) كبداني يمينة، زوجة زناسنى قادة المولودة سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) كروم ولد محمد المولود في 15 مايو سنة 1923 بدوى ثابت (سعيدة) .
- خالدى عائشة زوجة غواس محمد المولودة سنة 1915 ببني صاف (تلمسان) خالدي فاطنة زوجة خالدى محمد المولودة في 21 فبراير سنة - 1944 ببني صاف (تلمسان)
- خديجة بنت محمد، زوجة صادقي محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1940 بابن سكران (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة خديجة .
- خديجة بنت محمد زوجة زحاف عدة المولودة في 28 يوليو سنة 1944 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة .
- خديجة بنت محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1938 بشعبة اللحم سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : | ادرقال خديجة . خديجة بنت سي محمد أرملة مختار ولد محمد المولودة سنة 1899 بشقريل، اقليم تازة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عمورية خديجة • خيرة بنت شايب زوجة شاوى محمد المولودة في 3 أكتوبر- سنة 1928 بموزاية (البليدة) خيرة بنت محمد أرملة حنيش محمود المولودة سنة 1915 بتيارت ، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو خيرة . قرصان خلف الله المولود سنة 1928 بأولاد سيدي خالد بلدية توسنينة (تيارت)
- قويدر قدور المولود في 10 مارس سنة 1947 بشعبة | اللحم (سيدي ) بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود | قويدر . كوردى يمينة، زوجة خالدى أحمد المولودة في II أبريل سنة 1933 بأحفير اقليم وجدة (المغرب) . الاحسن عبد العزيز المولود سنة 1948 بوادى الصباح- (سيدي بلعباس) .
- الحسن بوجمعة المولود في 17 أبريل سنة 1939 بوادي الصباح سيدي بلعباس وأولاده القصر : لحسن فاطمة المولودة في 5 غشت سنة 1969 بوادى الصباح، لحسن بوحجر المولود | في 3 نوفمبر سنة 1970 بوادى الصباح، الحسن عبد الرحمن
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادي الاولى عام 1396 ه المولود في 14 أبريل سنة 1972 بوادى الصباح، لحسن جميلة المولودة 2 أكتوبر سنة 1974 بوادى الصباح (سيدي بلعباس) . لحسن بن محمد المولود سنة 1925 بقصر الحرث، اقليم مراكش (المغرب) وابنته القاصرة : الويزة بنت الحسن المولودة في 26 أكتوبر سنة 1961 بتيارت . الهوارى ولد عبد القادر المولود في 7 فبراير سنة 1947 بوهران . العايدية بنت بوخلوف المولودة في 16 أكتوبر سنة 1942 بيوسفر (وهران) . الاكحل فاطمة المولودة في 4 مايو سنة 1931 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . لبو بن المختار المولود سنة 1910 بقصر العبادلة، زتيزيمي ملحقة ايرفود، اقليم قصر السوق (المغرب) وولده القاصر : البو علال المولود في 2 يونيو سنة 1958 ببوتليليس مركز العنصر) وهران، ويدعى المسمى لبو المختار من الآن فصاعدا : البو بن المختار . الوزاني الطاهر المولود في 4 مارس سنة 1915 بوهران
- الويزة بنت عمرو، زوجة بوقير سعيد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1942 بالمالح (سيدي بلعباس) . مدني خضرة المولودة سنة 1923 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
- ماما بنت على زوجة ابن ابراهيم بشير المولودة في 21 فبراير سنة 1944 بمعسكر ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على ماما.
- ماما بنت رمضان أرملة زكراوى بوعزة المولودة سنة 1927 ببوتليليس (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى ماما.
- مروك بختة، أرملة عراشى محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1931 بالعفرون (البليدة) مزيان بن أحمد المولود سنة 1938 بردانة، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت مزيان المولودة في 17 نوفمبر سنة 1963 بالرمشي (تلمسان)، ميلود ولد مزيان المولود في 11 ديسمبر سنة 1965 بالرمشي، عبد القادر ولد مزيان المولود في 13 مارس سنة 1970 بالرمشي، ويدعون من الآن فصاعداً : حدو مزيان حدو خيرة، حدو ميلود، حدو عبد القادر محمد بن البشير المولود سنة 1945 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بالقناديل محمد ميلود ولد الحاج المولود سنة 1912 ببراكان اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : عائشة بنت ميلود المولودة في أول نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت الهوارية بنت ميلود المولودة في 23 مارس سنة 1963 بوهران، حسينة بنت ميلود المولودة في 12 مارس سنة 1966 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عمادي ميلود، عمادى عائشة، عمادي الهوارية، عمادي حسينة 9
- ميلود بن ميمون المولود في أول مايو سنة 1938 بالرمشي (تلمسان) . ميمون بن محنان المولود في 24 نوفمبر سنة 1947 بوهران. ميمون بن صالح المولود سنة 1927 ببني بوغافور (المغرب) وابنته القاصرة : ميلودة بنت ميمون المولودة في 18 أكتوبر
- سنة 1957 بوهران . ميمون بن محمد المولود سنة 1941 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن ميمون المولود في 9 يوليو سنة 1959 بندرومة (تلمسان) عمر بن ميمون المولود في 3 ، أبريل سنة 1961 بندرومة، أحمد بن ميمون المولود في 28 فبراير سنة 1964 بندرومة عيسى بن ميمون المولود في 15 فبراير سنة 1966 بندرومة خديجة بنت ميمون المولودة في 5 مايو سنة 1967 بندرومة، أبوبكر بن ميمون المولود في 9 سبتمبر سنة 1969 بندرومة، عائشة بنت ميمون المولودة في 19 نوفمبر سنة 1970 بندرومة، ليلى بنت ميمون المولودة في 20 مغربي عائشة، أرملة بوسروال محمد المولودة في 24 مارس | نوفمبر سنة 1971 بالغزوات (تلمسان) ، موسى بن ميمون سنة 1924 بزمورة (مستغانم) . المولود في 17 مارس سنة 1973 بندرومة تلمسان، ويدعون من . مغربي الزهراء المولودة في 20 فبراير سنة 1944 بالعلايمية | الآن فصاعدا : أعراب ميمون أعراب محمد، أعراب عمر، أعراب- بلدية زهانة (معسكر) . مغربي تركية، زوجة مغربي حمزة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1925 بتلاغ (سيدي بلعباس) . مهداوي ماما، زوجة مشبرية على المولودة سنة 1942 بدوار على بن يحيى، اقليم وجدة (المغرب) منقوشي بحوص المولود في 3 مايو سنة 1948 بابن باديس (سيدي بلعباس) . مريم بنت أحمد، زوجة لحسن بن محمد المولودة في 13 أكتوبر سنة 1938 بسيدى ابن يبقة (سيدي بلعباس) . مسعودة بنت المختار، أرملة محمد بن الحاج جلول المولودة سنة 1909 ببركان، اقليم وحدة (المغرب) ، وتدعي من الآن فصاعدا : مخلوفي مسعودة . أحمد، أعراب عيسى أعراب خديجة أعراب أبو بكر، أعراب عائشة، أعراب ليلى، أعراب موسى . ميمون بن حمادي المولود في 5 ديسمبر سنة 1935 بعين تموشنت (سيدي بلعباس وأولاده القصر : كريمة بنت ميمون المولودة في 3 أكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت، فتيحة بنت ميمون المولودة في 15 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت، فاطمة بنت ميمون المولودة في 14 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت نصيرة بنت ميمون المولودة في 21 أكتوبر سنة 1966 بعين تموشنت عبد الرحمن بن ميمون المولود في 25 يوليو سنة 1970 بعين تموشنت رحمونة بنت ميمون المولودة في 31 غشت سنة 1971 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : حمادي | ميمون حمادي كريمة، حمادي فتيحة حمادي فاطمة، حمادي نصيرة، حمادى عبد الرحمن حمادي رحمونة .
الثلاثاء 11 جمادي الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 ميمونة بنت محمدي زوجة ابراهيمي على المولودة سنة 1932 ببني سعيد (المغرب) . مينة بنت ميلود المولودة سنة 1930 بدوار قصر بني صبيح ملحقة ،تاقونيت اقليم ورزازات (المغرب) المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، عبد القادر بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1960 بعين الاربعاء، نور الدين بن محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1962 بعين الاربعاء، محمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1966 بعين الاربعاء، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن البشير محمد ابن محمد بن عبد القادر المولود في 20 يوليو سنة 1948 | البشير فتيحة ابن البشير عبد القادر، ابن البشير نور الدين بوهران .
- محمد بن عبد الله المولود في 16 يونيو سنة 1951 بوادي تليلات (وهران) . محمد بن عبد الرحمن المولود سنة 1908 بقصر ماركة ملحقة أوقوس، اقليم قصر السوق (المغرب) . محمد ولد أحمد المولود سنة 1944 بسيدى عبدل (تلمسان) وابنته القاصرة : صفية بنت محمد المولودة في 23 يناير سنة 1972 بسيدي عبدلي (تلمسان ويدعيان من الآن فصاعدا : بلحاج محمد، بلحاج صفية . - :
- : محمد بن أحمد المولود سنة 1910 بفاس (المغرب) وأولاده القصر : حليمة بنت محمد المولودة في 3 فبراير سنة 1957 بعين تموشنت، سعيد بن محمد المولود في 28 مارس سنة 1958 بعين تموشنت، ادريس بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1961 بعين تموشنت محمد ولد محمد المولود في 12 يونيو سنة 1961 بعين تموشنت، محمد ولد محمد المولود في 12 يونيو سنة 1963 بعين تموشنت حسين بن محمد المولود في 31 يناير سنة 1965 بعين تموشنت العربي بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1966 بعين تموشنت جيلالي بن محمد المولود في 16 أبريل سنة 1968 بعين تموشنت رحمة بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر | سنة 1969 بعين تموشنت، اسماعيل بن محمد المولود في 6 يوليو سنة 1971 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . محمد بن على المولود سنة 1928 بتا مزورة سيدي بلعباس) وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 31 غشت سنة 1938 بوهران، حورية بنت محمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1964 بوهران الهوارية بنت محمد المولودة في 10 سبتمبر سنة ابن البشير محمد محمد بن البشير المولود في 12 يونيو سنة 1942 بوهران وأولاده القصر : نجيم بالعادى بن محمد المولود في 12 يوليو سنة 1965 بوهران، حفيظة بنت محمد المولودة في 9 أكتوبر سنة 1966 بوهران كريم ادريس بن محمد المولود في 9 مايو سنة 1968 بوهران، نادية بنت محمد المولودة في II غشت سنة 1970 بوهران، سمية بنت محمد المولودة في 22 مارس سنة 1971 بوهران، نعيمة بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1973 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد، ابن عمرو نجيم بالعادي، ابن عمر و حفيظة، ابن عمر و كريم ادريس ابن عمرو نادية ابن عمرو سمية ابن عمرو نعيمة . محمد بن بو فلجة المولود في II يناير سنة 1938 ببني ونيف (بشار) ، وابنته القاصرة : فاطمة بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة 1967 ببني ونيف ، ويدعيان من الآن فصاعدا : طويل محمد، طويل فاطمة .
- محمد بن شايب المولود سنة 1940 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : مختارية بنت محمد المولودة في 30 مايو سنة 1968 بوهران، مختار عبد الحفيظ بن محمد المولود في 19 يناير سنة 1970 بوهران، ميمون بن محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1971 بوهران ثريا بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1974 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : رامي محمد را مي مختارية رامى مختار عبد الحفيظ ، رامي ميمون، رامي ثريا محمد بن حمادي موح المولود سنة 1934 بدوار منود، ملحقة بني بوعياش دائرة أجدير اقليم الحسيمة (المغرب) ، وأولاده 1966 بوهران، نادية بنت محمد المولودة في 15 أبريل سنة 1969 القصر : حمدى حليمة المولودة في 16 يوليو سنة 1958 بستيدية بوهران عائشة بنت محمد المولودة في II يناير سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : نكروف محمد تكروف فتيحة، نكروف حورية، تكروف الهوارية، نكروف نادية نكروف عائشة
- محمد بن على المولود في 27 أكتوبر سنة 1944 بتارقة سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : أحمد بن محمد المولود في 14 يوليو سنة 1968 بتارقة ابن دادا مامية المولودة في 14 مايو سنة 1970 بتارقة، مراد بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1972 بالمرسمى الكبير كمال بن محمد المولود في II يونيو سنة 1973 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : اين دادا محمد ابن دادا أحمد ، اين دادا مراد اين دادا كمال . محمد بن البشير المولود سنة 1913 بالقصر الجديد مكناس اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد مستغانم ، ابراهيم بن محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1960 بستيدية، حمدى خيرة المولودة في 6 مايو سنة 1963 بستيدية، فتيحة بنت محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1966 بستيدية العيد بن محمد المولود في 4 مارس سنة 1968 بستيدية، منصور بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1970 بستيدية نورية بنت محمد المولودة في 11 فبراير سنة 1974 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : حمادي محمد، حمادي حليمة حمادى ابراهيم حمادى خيرة حمادي فتيحة، حمادي العيد، حمادي منصور، حمادى نورية . محمد بن مزيان المولود سنة 1927 بدوار ايسومار ايز اومان، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : حميد بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1961 بذراع ابن خدة، مليكة بنت محمد المولودة في 12 فبراير سنة 1964 بذراع ابن خدة
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1396 ه بوعلام بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1967 بذراع ابن خدة تيزي وزو محمد بن محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1938 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) . محمد بن السعيد المولود في 4 مايو سنة 1945 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد .
-
- محمد بن موسى المولود سنة 1927 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : نصيرة بنت محمدى المولودة في 10 ديسمبر سنة 1961 بوهران الزهراء بنت محمدى المولودة في 19 فبراير سنة 1964 بوهران، جمال بن محمدي المولود في 19 مارس سنة 1965 بوهران سفيان بن محمدي، المولود في 5 مايو سنة 1967 بوهران ابراهيم بن محمدي المولود في 6 نوفمبر سنة 1968 بوهران فيصل بن محمدي المولود في 16 يونيو سنة 1971 بوهران . موحان بن محمد المولود في 4 فبراير سنة 1948 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : تميمي موحان .
- محمد بن عبد الرحمن المولود في 9 أبريل سنة 1951 بعنابة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن محمد محمد بن أحمد المولود سنة 1923 بأهل الرحابة دوار- خولقة، اقليم مراكش المغرب) ، وأولاده القصر : فضيلة بنت محمد المولودة في 27 أبريل سنة 1959 بمعسكر، عبد العزيز بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1962 بمعسكر، عبد الكريم بن محمد المولود في 20 يوليو سنة 1965 بمعسكر، فايزة بنت محمد المولودة في 4 مايو سنة 1969 بمعسكر . محمد بن العربي المولود سنة 1916 بفقيق قصر زناقة اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : مريني بلعائدة المولودة في 27 غشت سنة 1959 ببشار مختار بن العربي المولود في 12 ديسمبر سنة 1961 ببشار الجديد، مريني كريمة المولودة في 21 يوليو سنة 1971 ببشار، ويدعيان من الآن فصاعدا : مريني بلعائدة، مريني كريمة مريني محمد، مريني مختار . محمد بن حمو المولود سنة 1940 بعويسات بلدية دحموني- (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد ..
- محمد ولد الهاشمى المولود في 27 يونيو سنة 1926 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : زليخة بنت محمد المولودة في 3 مارس سنة 1960 بعين الطلبة، فاطمة بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1965 بعين الطلبة، منقور بن محمد المولود في 21 غشت سنة 1970 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ، ويدعون من الآن فصاعدا : حدو محمد حدو زليخة، حدو فاطمة حدو منقور .
- محمد بن محمد المولود سنة 1907 بدوار أولاد أحمد ملحقة العيون اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1957 بأولاد ميمون ، سعيد بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1959 بأولاد ميمون، أحمد بن محمد المولود في 29 غشت سنة 1962 بأولاد ميمون نصر الدين | ولد محمد المولود في 24 فبراير سنة 1966 بأولاد ميمون، عائشة بنت محمد المولودة في 20 مارس سنة 1971 بأولاد ميمون (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : مرزوقي محمد، مرزوقي فاطمة، مرزوقي سعيد مرزوقى أحمد مرزوقي نصر الدين مرزوقي عائشة
- محمد بن محمد المولود سنة 1933 بايغربيان بني توزين الريف اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن محمدي المولود في 27 أبريل سنة 1959 بالجزائر العاصمة الدائرة التاسعة ، عز الدين بن محمدى المولود في 28 فبراير سنة 1961 بالحراش، نصيرة بنت محمدى المولودة في 27 يونيو سنة 1962 بالحراش، دليلة بنت محمدى المولودة في 16 نوفمبر سنة 1963 بالحراش، الياس بن محمدي المولود في 19 يونيو سنة 1965 بالجزائر العاصمة (الدائرة التاسعة ، وهيبة بنت محمدى المولودة في 16 غشت سنة 1966 بالحراش، صفية بنت محمدى المولودة في 30 مايو سنة 1968 بالحراش، فوزية بنت محمدى المولودة في 27 غشت سنة 1971 بالجزائر العاصمة (الدائرة التاسعة سفيان بن محمدى المولود في 29 ديسمبر سنة 1972 بالجزائر العاصمة الدائرة التاسعة) أمال بنت. | محمدى المولودة في 30 يول يوليو سنة 1975 بالحراش ، ويدعون من الآن فصاعدا : مقدم محمدي مقدم محمد مقدم عز الدين، مقدم نصيرة، مقدم دليلة، مقدم الياس، مقدم محمدي مقدم محمد مقدم عز الدين مقدم نصيرة، مقدم مقدم سفيان، مقدم آمال . مولاى العربي المولود سنة 1900 بقصر أولاد يوسف ، قبيلة بنى محمد ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب). مولاى بن محمد المولود سنة 1908 بقصر آيت السبع القديمة ملحقة بنى تاجيت، دائرة الريش اقليم قصر السوق (المغرب) . مصطفى بن محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1944 بالناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت مصطفى المولودة في 27 أكتوبر سنة 1964 بوهران، رشيد بن مصطفى المولود في 21 ديسمبر سنة 1965 بوهران، عبد الحميد بن مصطفى المولود في 28 أبريل سنة 1968 بوهران، عبد الناصر بن مصطفى المولود في 14 أكتوبر سنة 1970 بوهران زبيدة بنت الآن مصطفى فصاعدا : المولودة في 9 معزوز أكتوبر مصطفى سنة معزوز 1973 فاطمة، بوهران، معزوز ويدعون رشيد من ، معزوز عبد الحميد معزوز عبد الناصر، معزوز زبيدة
- نصرية بنت دودوح، زوجة مزراق بوعمامة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1940 ببطيوة (وهران) . نقادى خضراء، زوجة نقادي منور المولودة سنة 1933 بسيدي عبدلي (تلمسان) نور الدين ولد رمضان المولود في 30 يونيو سنة 1947 بالعامرية سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد نور الدين . عمر ولد الحاج محمد المولود في 4 يوليو سنة 1914 بعين الدفلى (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن شرفية عمر .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 أورقية بنت ماحى زوجة بلقاضى جلول المولود سنة 1927 | بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ماحي | أورقية . رحماني أحمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1934 ببني صاف ( - تلمسان) ، وولده القاصر : رحماني محمد المولود في 31 يناير سنة 1965 ببني صاف (تلمسان) . قائمة بنت محمد، زوجة بالزغود الاخضر، المولودة سنة
- 1913 ،بجد اين بني سناسن بركان اقليم وجدة (المغرب) . صفية بنت رابح، أرملة مروك أحمد المولودة في 6 نوفمبر سنة 1933 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مروك صفية . سبتمبر سنة 1938 بالمالح سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو يامنة . الزهراء بنت عبيد أرملة عمراح محمد المولودة في 23
- يوليو سنة 1941 بالدار البيضاء (المغرب) . زناسني حليمة، أرملة محمدى عبد القادر المولودة في 13 مارس سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . زناسني محمد المولود سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) ، وولده القاصر : زناسني نصر الدين المولود في 16 مايو سنة 1958 ببني صاف (تلمسان) . الزهراء بنت أحمد، زوجة الاحرش حمزة المولودة في 13 فبراير سنة 1931 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : سنة 1913 بايرفود، اقليم قصر ابن نعجة الزهراء . سعيدي أحمد المولود السوق (المغرب) . سلام مريم، أرملة مكبول بن يحيى المولودة سنة 1926 ببني ونيف (بشار) . سناسنى عبد القادر المولود في 27 أبريل سنة 1918 بالحساسنة (سيدي بلعباس) . ستى بن عبد القادر، زوجة بلوفة بوسكرين المولودة في 2 يناير سنة 1924 بوهران . سلطاني لحسن المولود سنة 1898 بأقنون آيت ايشو
- زاقورة اقليم ورزازات (المغرب) ، وابنته القاصرة : مليكة بنت لحسن المولودة في 5 ديسمبر سنة 1958 ببودواو (الجزائر) ، وتسمى هذه البنت القاصرة : من الآن فصاعدا : سلطاني مليكة تيوتي البشير المولود سنة 1897 بالقنادسة (بشار) ، وأولاده القصر : تيوتي فوزية المولودة في 15 أكتوبر سنة 1967 ببشار، تيوتى نصيرة المولودة في 28 مايو سنة 1969 ببشار ، تيوتى حسين المولود في 20 أبريل سنة 1972 بدبدابة (بشار) ، تيوتي ابراهيم المولود في 28 أكتوبر سنة 1973 بدبدابة (بشار) يمينة بنت أحمد، زوجة طلحى يوسف المولودة في 23
- ديسمبر سنة 1936 بمسرغين (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد يمينة يمينة بنت عمرو، زوجة حابي محمد المولودة سنة 1939 بكبدانة اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عماري يمينة يمينة بنت محمد زوجة خوالف الطيب المولودة في 20 مايو سنة 1949 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يمينة
- يمينة بنت محمد، زوجة روقي عفيف المولودة سنة 1940 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى يمينة . يمينة بنت الصديق المولودة في 17 غشت سنة 1929 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود يمينة يامنة بنت مبارك، زوجة ماحي معزوز المولودة في 16 |- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة آدرار بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 ، تحدث بدائرة اختصاص محكمة آدرار جلستان ريفيتان تعقدان في : رقان يوم الخميس الاول من كل شهر ، 2 (2) أولف يوم الجمعة الاول من كل شهر .. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة تميمون- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 ، تحدث بدائرة اختصاص محكمة تميمون جلسة ريفية تعقد في : تينركوك مرة واحدة في كل شهر وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاول عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-64 المؤرخ في 6 صفر عام
- 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد على آيت على سعيد، كنائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على آيت على سعيد، نائب مدير المحاسبة والميزانية والصفقات الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل سنة 1976 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتوقرت ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى شمال مدينة توقرت منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 207 هكتارات المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3: يكلف والى ورقلة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل . سنة 1976 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 15 أبريل سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بسيق ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس - عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 المتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بتوقرت ،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لتوقرت بتاريخ 2 فبراير سنة 1972 ،
- وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية ورقلة بتاريخ 4 مارس سنة 1976 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية توقرت الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار الثاني 1974-1977 ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 المتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بسيق ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسيق بتاريخ 29 مارس سنة 1976 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية معسكر بتاريخ 6 ابريل سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية سيق الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ، جنوب غرب مدينة سيق منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 120 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وإنجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المادة 3 : يكلف والى معسكر والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 15 أبريل 1976 عبد القادر زيباك وزارة المالية مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 | الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 30 الصادر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1976 الصفحة 503 - العمود الثاني - المادة 55 - السطر الاول : بدلا من : المادة 55 : يجب على المحافظ ان يعطى … يقرأ ما يلي : المادة 55 : يجب على المحافظ أن يسلم ….. الصفحة 507 العمود الثاني - المادة 83 السطر الخامس . بدلا من : … تطبيقا للمادة 23 … يقرأ ما يلي : … تطبيقا للمادة 21
- الصفحة 512 العمود الثاني - المادة 113 - السطر الأول . بدلا من : «المادة 113 : خلافا لاحكام المادتين 19 و 26 … يقرأ ما يلي : «المادة 113 : خلافا لاحكام المواد من 19 الى 26 … والباقي بدون تغيير .. قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 10 جمادي الاولى لا عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد حبيب حقيقي، كمدير عام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد اختصاصات مدير عام بوزارة المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حبيب حقيقي، المدير العام الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يتضمن الترخيص لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى مائتين وأربعين مليون دينار ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي ، وبمقتضى المادتين 4 و 19 من القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي الملحق بالامر المذكور أعلاه ، وبناء على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1975،
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1396 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي من مائة وخمسين مليون دينار الى مائتين وأربعين مليون دينار، عن طريق دمج الاحتياطات والارصدة التي لها طابع الاحتياطي . المادة 2 : يكلف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن الاعلان عن نجاح عون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يعلن نهائيا عن نجاح السيد مجيد حمودي في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية .. المطبعة الرسمية . 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي