مرسوم رقم 77-47 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية . 3.29
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد القيود المدرجة لفائدة المؤسسات والجماعات العمومية المشار اليها في المادة 2 أدناه، من الاعفاء القانوني للتجديد العشرى ويحفظ الرهن العقارى أو الامتياز خلال خمسة وثلاثين عاما من تاريخها مهما كانت مدة القرض .
بيد أنه بالنسبة للقروض التي تقل عن خمسة وثلاثين عاما، يجوز للدائن أن يتنازل فى الجداول المودعة في الحفظ العقاري عن الاستفادة من الفقرة السابقة، وأن يحدد في حدود مهلة الخمسة والثلاثين عاما، التاريخ الحقيقى الذى ينقضي فيه القيد | ابتداء من حلوله في حالة عدم التجديد. ويؤشر من هذا التاريخ في مجموعة البطاقات العقارية .
المادة 2
فتح المادةان المؤسسات المدعوة لأن تستفيد من تمديد الاجل البالغ عشر سنوات والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة | 96 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، هي التالية :
المؤسسات المصرفية الوطنية ،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
وتستفيد كذلك الدولة والبلديات من هذا التمديد بالنسبة للقروض الممنوحة للهيئات السكنية .
المادة 3
فتح المادةتعدل جداول القيد طبقا لاحكام المادة و9 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام وفضلا عن ذلك، يجب أن تتضمن صراحة بأن الدائن يرغب في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم. ولهذا الغرض تعنون الجداول لزوما بالصيغة التالية المدرجة بأحرف مطبعية كبيرة :
قيد الرهن العقاري أو الامتياز المعفى من التجديد لغاية .... »
تطبيقا للمرسوم رقم 77-47 المؤرخ في أول ربيع الاول | عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 قيد مطلوب لفائدة .....
واذا لم تدرج هذه الصيغة، لا يحفظ القيد الامتياز أو الرهن العقاري الا خلال عشرة أعوام
المادة 4
فتح المادةيجرى تجديد هذه القيود وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى ويكون الايداع مرفوضا أو الاجراء مردودا ضمن الاوضاع المحددة في المادة 100 من المرسوم المذكور .
ويحفظ القيد بالتجديد الامتياز أو الرهن العقاري خلال | خمسة وثلاثين عاما، الا اذا عدل الدائن جزئيا عن الاستفادة من تمديد الاجل العادي للسقوط والبالغ عشر سنوات، وتحدد الجداول ضمن حدود الاجل البالغ خمسة وثلاثين عاما التاريخ الصحيح الذى يسقط القيد ابتداء من حلوله .
ولاجل الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة، يجب أن تعنون الجداول بالصيغة التالية التي تكتب بأحرف مطبعية كبيرة :
قيد تجديد صالح الخمسة وثلاثين عاما» أو «لغاية 0000»
تطبيقا للمرسوم رقم 77-47 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 قيد مطلوب لفائدة .....
واذا لم تدرج هذه الصيغة، لا يحفظ القيد الامتياز أو الرهن العقاري الا خلال عشرة أعوام .
المادة 5
فتح المادةعندما تحل احدى المؤسسات أو الجماعات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم في حقوق دائن يخضع قيده للسقوط لمدة عشر سنوات طبقا للفقرة الاولى من المادة 96 من المرسوم 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى يبقى ذلك القيد خاضعا للسقوط لمدة عشر سنوات .
وعندما تحل احدى هذه المؤسسات أو الجماعات في حقوق دائن غير مشار اليه في هذا المرسوم، فلا يعدل أجل السقوط للقيد اذا كان هذا الاجل لا يتجاوز تاريخ نشر عقد الحلول بأكثر من 10 سنوات .
وفي حالة العكس، فان هذا الاجل الباقى للسقوط يرجع الى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر ذلك الحلول. ويسقط القيد في حالة عدم التجديد قبل انقضاء السنة العاشرة .
المادة 6
فتح المادةان قيود الرهن العقارى والامتياز المدرجة قبل أول يناير سنة 1963 لفائدة الهيئات أو الجماعات التي تستفيد من الاعفاء القانونى للتجديد العشرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل لذلك التاريخ الأخير، يجب أن تجدد لاجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1980 فيما اذا كانت قائمة، والا عدت ساقطة يجرى تجديد هذه القيود وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه • بيد أنه يجوز المحافظ الرهون أن يطلب تقديم السند الاساسي اذا كانت المحفوظات القديمة متلفة أو مفقودة بمناسبة الاعمال الجارية أثناء حرب التحرير الوطني .
وتحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية.
ووزير العدل
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة قدماء المجاهدين i
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.