مرسوم تنفيذي رقم 93 123 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتمم احكام المواد من 8 الى 17 و 62 و 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور اعلاه، كما ياتي :
" المادة 8 : تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من اجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية.
يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري ".
" المادة 9 : يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) ايام ، ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي ولمدة اربعة اشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري ".
" المادة 10 : ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد وتسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما ياتي:
1 ) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وارقام مخطط مسح الاراضي
2 ) لقب واسم المالك او الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و مهنته وموطنه
(3) الامتيازات والرهون العقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والاعمال المؤسسة لهذه الحقوق.
يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار ".
" المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي.
يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي.
ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ".
" المادة 12 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.
وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها ".
" المادة 13 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة ( 4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت ".
" المادة 14 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوم اتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري ويكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق اي شخص معني ".
المادة 15
فتح المادةيبلغ كل احتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري الذي يثار خلال المدة المحددة في احكام المادتين 13 و 14 اعلاه، بموجب رسالة موصى عليها، الى المحافظ العقاري والى الطرف الخصم ويمكن ان يقيد المعنيون هذا الاحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية.
تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الاطراف وتحرير محضر عن المصالحة، وتكون لاتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الالزام الخاص.
وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوى، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ويبلغه الى الاطراف.
وتكون للطرف المدعي مهلة ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة.
تشهر الدعاوى القضائية والتي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 85 أدناه ".
" المادة 16 : لا يمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب احكام المواد 12 و 13 و 14 من هذا الفصل الا عن طريق القضاء.
واذا كانت الدعوى القضائية ترمي الى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 اعلاه، فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي".
" المادة 17 : يجب على المحافظ العقاري ان يبلغ مصلحة مسح الاراضي بكل التحويلات العقارية المشهورة خلال عمليات مسح الاراضي وهذا بواسطة مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم ".
المادة 62
فتح المادةكل عقد او قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب ان يشتمل على القاب واسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن ومهنة الاطراف.
ويجب ان يصادق على القاب واسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية الاطراف، موثق أو كاتب ضبط او سلطة ادارية، في اسفل كل جدول او مسخرج او صورة اصلية أو نسخة مودعة من اجل تنفيذ الاجراء.
وفيما يخص الشهادات بعد الوفاة، يجب الاشارة الى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل واحد من الورثة او الموصى لهم.
يتم اعداد الشهادة بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد، قائمة الصلاحية، وكل وثيقة رسمية تثبت الجنسية ".
" المادة 89 : تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 88 اعلاه عند الاجراء الاولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا للمواد من 8 الى 18 من هذا المرسوم.
- عندما يكون حق المتصرف او صاحب الحق الاخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول يناير سنة 1971 " .
المادة 2
فتح المادةتلغى احكام المادة 18 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.