قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط اعتماد الاشخاص المؤهلين لإعدادها وكذلك تحديد التعريفة المطبقة. 1395
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 18 من القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 كالآتي :
المادة 18
فتح المادةتحدد التعريفة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلقة بمقابل وثائق مسح الأراضي كما يلى :
- شغل في المكتب : سعر ثابت 200,00 دج،
- شغل في عين المكان :
عن كل ساعة عمل لمهندس : 60,00 دج عن كل ساعة عمل لمساح : 20,00 دج تعويض كيلومترى : 0,70 دج».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.