قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مكاتب للمحافظة العقارية في ولاية الجزائر. 425
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ستة (6) مكاتب للمحافظة العقارية على مستوى ولاية الجزائر
المادة 2
فتح المادةيحدد تعيين كل مكتب للمحافظة العقارية واختصاصه الاقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427
المادة 3
فتح المادةتتم اجراءات الاشهار العقاري ومسك البطاقية العقارية المتعلق بالعقارات الموجودة ضمن كل اختصاص اقليمي المحدد في المادة 2 أعلاه، لدى مكاتب المحافظة العقارية، ابتداء من تاريخ تنصيبها الذي يحدد عن طريق الصحافة.
الجدول تعيين مكاتب المحافظة مكتب المحافظة العقارية لباب الوادي مكتب المحافظة العقارية لحسين داي مكتب المحافظة العقارية لسيدي محمد مكتب المحافظة العقارية لبئر مراد رايس مكتب المحافظة العقارية للحراش مكتب المحافظة العقارية للدار البيضاء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.