قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد نماذج المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده
المادة الأولى
فتح المادةتكون المطبوعات التي تحفظ بالمحافظة العقارية والمتعلّقة على التوالي بما يأتي :
- إجراء الإشهار العقاريّ،
- جدول قيد الرهن،
- جدول تجديد قيد الرهن.
مطابقة للنماذج الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة ال رّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائ ر في 24 ش وال ع ام 1428 الم وافق 5 نوفمبر سنة .2007 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية : ...........
سلسلة إ ع 6 إجراء إشهار عقاري إيداع رسم في : ...............................................................
مجلد : ....................... ................................
مجلد ......................... رقم .............................
رقم : .........................
إطار مخصص للمحافظ العقاري مراجع مسح الأراضي ل.................................... ( في حالة عقار ممسوح ) بلدية : ;.......................... قسم : ;.................
مجموعة ملكية رقم : ;......... حصة رقم : ;................. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية : ...........
سلسلة إ ع 6 مكرر إجراء إشهار عقاري إيداع رسم في : ...............................................................
مجلد : ....................... ................................
مجلد ......................... رقم .............................
رقم : .........................
إطار مخصص للمحافظ العقاري ل....................................
مراجع مسح الأراضي ( في حالة عقار ممسوح بلدية : ..........................، قسم : .......................، مجموعة ملكية رقم : ......، حصة رقم : ................، بلدية : ..........................، قسم : .......................، ) مجموعة ملكية رقم : ......، حصة رقم : .................، بلدية : ..........................، قسم : .......................، مجموعة ملكية رقم : ......، حصة رقم : .................، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جدول وزارة المالية المحافظة العقارية المديرية العامة للأملاك الوطنية ل ......................:
مديرية الحفظ العقاري لولاية : ..................................
سلسلة إ ع 7 قيد رهن إيداع رقم : ............... مبلغ الدين :
مجلد : ..................... ...........................
قيد مؤرّخ في : .........
مجلد : ..................... الرسم رقم : ....................... ...........................
قيد رهن : ................................................................................................................... إطار مخصص تاريخ الاستحقاق : ........................................................................................................ للمحافظ العقاري معفى من التجديد لمدة 10-30 سنة ( 1 ) : ....................................................................... ل ......................:
طبقا ل : ......................................................................................................................
رقم : ................................. المؤرّخ في : ........................................................................
الموطن ب :
بمقتضى سند الدين لفائدة الدائن ضد المالك المدين و / أو الكفيل ( 1 ) يشطب على العبارة غير المفيدة 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه على العقار المثقل أصل الملكية لضمان الدين المضمون إيضاحات طبقا لأحكام خاصة
- هوامش - إن الممضي أسفله، يشهد على تمام مطابقة نسختي هذا الجدول، المعد في صفحتين، والمصادق عليه.
ويشهد أيضا أن هوية المالك أو المالكين كما هو مبيّن في الإطار المخصص لهذا الغرض قد أثبتت له وفقا للتنظيم المعمول به.
حرر ب : .......................... يوم : ............................. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلسلة إ ع 8 جدول تجديد قيد رهن وزارة المالية المحافظة العقارية المديرية العامة للأملاك الوطنية ل ......................:
مديرية الحفظ العقاري لولاية : ..................................
تجديد للقيد المنفذ :
إيداع رقم : ............... مبلغ الدين :
مجلد : ..................... ...........................
قيد مؤرّخ في : .........
مجلد : ..................... الرسم رقم : ....................... ...........................
إطار مخصص بتاريخ : ............................................... مجلد ......................... رقم .............................. للمحافظ العقاري بتاريخ : ............................................... مجلد ......................... رقم .............................. ل......................
بتاريخ : ............................................... مجلد ......................... رقم ..............................
تعيين العقار موضوع القيد الأصلي اسم ولقب المدين الأصلي اسم ولقب الدائن الأصلي التغييرات التي حدثت منذ تنفيذ قيد اسم ولقب الدائن الحالي الرهن الأصلي 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه ذكر الأسباب والسندات التي أدت الى استبدال الدائن ( في حالة تغيير الدائن ) اسم ولقب المدين الحالي ( في حالة التصرف في العقار موضوع القيد ) تاريخ الاستحقاق التعيين الجديد للعقار ( في حالة تجديد القيد جزئيا، تغيير في التعيين لمراجع المسح أو في الطبيعة المادية ) إن الممضي أسفله، يشهد على تمام مطابقة نسختي هذا الجدول، المعد في صفحتين، والمصادق عليه.
ويشهد أيضا أن هوية المالك أو المالكين كما هو مبيّن في الإطار المخصص لهذا الغرض قد أثبتت له وفقا للتنظيم المعمول به.
حرر ب : .......................... يوم : ............................. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.