قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل . 617
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المخصصة لدفع الاجور المترتبة عن الانشطة والتكاليف الاجتماعية للموظفين المعينين التسيير القضاء المجالس القضائية والمحاكم) وكذا مكاتب التوثيق المقامة بالولاية، تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل، وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةان التسيير الاستثنائي للاعتمادات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه، الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس 1977 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.