مرسوم رقم 72-34 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتشكيل وصلاحيات 10 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية و تسيير اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الامن الدولة
الفصل الاول — التشكيل
المادة الأولى
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الأمر المشار اليه اعلاه ، وزير الداخلية وتتشكل من الاعضاء التالين :
"
- الكتاب العامون للوزارات ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة . - المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، المدير العام للوظيفة العمومية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، مدير الضرائب بوزارة المالية ،
- ممثل لجهاز الحزب ، الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .
وال ورئيس مجلس شعبي للولاية يعينهما وزير الداخلية • ويمكن لهذه اللجنة ان تشرك في اعمالها كل الاشخاص الذين ترى لديهم خبرة فيما يتعلق بنقاط جدول الاعمال ..
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بتتبع تطبيق النظام الجديد للولايات ودراسة ظروف تهيىء الحدود الترابية الجديدة .
و تكلف لاجل ذلك ، بدراسة وتنسيق واقتراح جميع الموافق 10 فبراير - سنة 1972 يتعلق بتشكيل وصلاحيات الاجراءات الرامية الى تسهيل تنصيب الهياكل الادارية الجديدة وتسيير اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 171 من الامر
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-138
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
-
مرسوم رقم 73-137
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.