مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 74 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، كيفيات تسيير الولاة الاعتمادات التي حددها التنظيم المعمول به لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة.
الباب الاول — تقديرات الميزانية
المادة 2
فتح المادةيقدر الوالى النفقات اللازمة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، بعد استطلاع رأى المجلس التنفيذي، طبقا لتنظيم هذه المصالح وتبعا لتوجيهات كل قطاع نشاط.
تضمن هذه التقديرات في وثيقة وحيدة تدعم بتقرير تقديمى ثم ترسل الى كل عضو معنى في الحكومة ..
المادة 3
فتح المادةيقدم تقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة حسب توجيهات الحكومة وضمن احترام الفترات والتواريخ المعينة في رزنامة الاعمال التحضيرية لقانون المالية.
تبلغ هذه الرزنامة لأعضاء الحكومة والولاة في وقت واحد.
المادة 4
فتح المادةيدرج تقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة بكيفية متمايزة في مشروع ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةتضبط مشتملات الوثيقة الوحيدة لتقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
الباب الثاني — تقديم الاعتمادات
المادة 6
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتكون في ملحق بمرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للوزارة المذكورة ويفصلها حسب كل باب وولاية.
يترتب على نشر مرسوم التوزيع وضع الاعتمادات المخصصة لكل وال تحت تصرفه.
المادة و : لا يمكن بأي حال من الاحوال ولاي سبب كان أن تصرف مباشرة المصالح المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، أو تحولها لفائدتها خلال السنة.
المادة 8
فتح المادةيقوم الوالى بتوزيع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه لسير المصالح غير المتمركزة في اطار وثيقة وحيدة حسب قائمة تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
تبلغ هذه الوثيقة التي تعد طبقا للتنظيم المعمول به الى المحاسب المؤهل لذلك والمراقب المالي المعنيين ويترتب على هذا التبليغ وضع الاعتمادات المخصصة تحت التصرف.
وترسل هذه الوثيقة، زيادة على ذلك الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية | الباب الثالث تنفيذ العمليات المالية المادة و : يلتزم الوالى بالنفقات والتصفية والدفع الخاصة بالاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، بمجرد تسلمه الوثيقة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، باعتباره الأمر بالصرف الثانوى الوحيد لتلك الاعتمادات.
ويمكنه أن يفوض امضاءه حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 10
فتح المادةيمكن الوالى أن يغير توزيع بنود الاعتمادات في البات الواحد مع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، بناء على اقتراح رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة واقتراح رئيس القسم المعنى ان اقتضى الامر ذلك.
كما يمكنه حسب الشروط ذاتها الواردة أعلاه، أن يحول الاعتمادات من باب الى باب وفق ما يأتي : 1 (1) اذا كانت من طبيعة واحدة،
2) (2) اذا كانت من طبيعة مختلفة في حدود 20 % من التخصيص الاصلى لاقل البابين تخصيصا.
وتتم هذه التحويلات في كل الحالات في حدود الاعتمادات المتوفرة وتصدر في شكل قرارات تبلغ للمراقب المالى والمحاسب المؤهل لذلك المعنيين قصد التنفيذ.
ترسل نسخة من القرارات السالفة الذكر الى وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والى كل من الوزراء المعنيين بهذه العمليات.
المادة II : يعدل توزيع اعتمادات كل باب باستثناء ما ذكر في المادة 10 أعلاه، بناء على اقتراح الوالى، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
تعلم الوزارات التي تعنيها تلك النفقات بهذا التعديل.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعدل توزيع الاعتمادات على الولايات بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد استشارة الولاة المعنيين.
وتعلم الوزارات المعنية بهذا التعديل.
المادة 13
فتح المادةيترتب على صرف النفقات أن يعد الوالى الوضعية الشهرية ويبلغها لوزير المالية 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء اول رمضان عام 1407 ه ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكل وزير من
- - بناء على تقرير وزير المالية، الوزراء المعنيين، كما يعد وضعية نهاية السنة - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان المالية ويبلغها مصحوبة بتقرير عن التسيير للمرسل اليهم الذين سبق ذكرهم.
يخضع صرف النفقات للرقابة حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به، بما في ذلك تقديم الحسابات.
المادة 14
فتح المادةيمكن صرف نفقات تسيير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة اذا انعدمت الوثيقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وذلك طبقا للمادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه.
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
فتح المادةبتنفيذ يرخص للولاة، بصفة انتقالية عن سنة 1987، الاعتمادات التي قررت من قبل الوزارات وخصصت للمصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، عن طريق تجميعها مع الاخذ بعين الاعتبار تنظيم المصالح المنصوص عليه في المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في | 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، و بمقتضي القانون رقم 86 15 المؤرخ في | 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-345 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 | اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73 138 | مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- قانون
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 73-138
- مرسوم رقم 86-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1078
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم رقم 88-43
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد قائمة الوثيقة التقديرية وتنفيذ الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 1055
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-345
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.