قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية في الولاية . 1051
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة الميزانية والعمليات المالية في كل ولاية تحت سلطة الكاتب العام وتشتمل على خمسة مكاتب :
I مكتب ميزانية التجهيز ، 2 3 - مكتب ميزانية التسيير ، 3 مكتب ميزانية الولاية ، -4 مكتب الصفقات العمومية ، 5 مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب ميزانية التجهيز بما يأتي : 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات من الاعتمادات المقررة بعنوان تسيير عمليات التجهيز وضمان تصفيتها واعداد أذون الصرف المتعلقة بها ، مسك محاسبة الالتزامات وأذون الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب ميزانية التسيير بما يأتي :
القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات من - الاعتمادات المقررة بعنوان تسيير وسائل سير العمل وضمان تصفيتها واعداد أذون الصرف المتعلقة بها ،
- مسك محاسبة الالتزامات وأذون الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها .
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب ميزانية الولاية بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز للولاية وتنفيذها ، القيام بالالتزامات وتصفية نفقات سير - الولاية وتجهيزها ،
- مسك محاسبة الالتزامات وأذون الصرف والمدفوعات ،
- القيام باثبات عناوين الايرادات واصدارها
- القيام بالحساب الاداري للأمر بالصرف.
المادة 5
فتح المادةيكلف مكتب الصفقات العمومية بما يأتي :
جمع الصفقات التي تحضرها وتعدها مصالح الولاية ومديريات المجلس التنفيذي والتحقيق فيها والسهر على تطبيق النظام المتعلق بها ،
- القيام بالاجراءات الادارية المسبقة للمصادقة عليها ، التأكد من الشروع فيها ومتابعة تنفيذها - وذلك بمشاركة المصالح والمديريات المعنية، تولى كتابة الهيئات المحلية المكلفة بالاطلاع على الصفقات العمومية ..
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية، بما يأتي :
جمع كل البيانات المالية والحسابية المتعلقة بتنفيذ نفقات تسيير الولاية وتجهيزها ، تجميع وتنسيق كل طلبات القرض التي تقدمها خلال السنة المالية مديريات ومصالح الولاية والمرتبطة بوسائل تسييرها أو تجهيزها، والسهر على ضمان توازن أفضل لتنفيذ النفقات العمومية للولاية ، جمع كل التقديرات الخاصة بالاعتمادات المقررة لكل سنة مالية من قبل المديريات والمصالح وتحليلها وجمعها قبل رفعها الى المجلس التنفيذى ومصالح الولاية الاخرى لدراستها والمصادقة النهائية عليها من طرف آمرى الصرف المعنيين .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء بموجب تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة و : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.