قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1401 الموافق 4 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد شروط المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 933 الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 935
المادة الأولى
فتح المادةمخالفة لاحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، تسير المصالح المركزية لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي اعتمادات السير المخصص لشراء البسة الموظفين التقنيين للغابات وتجديد حظيرة سيارات المديرية الفرعية للغابات وحماية الطبيعة بالولاية ينتهى تسيير الاعتمادات المذكورة في المادة الاولى أعلاه بصفة استثنائية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شعبان والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 13- المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير - سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف دينار (812460000 دج مقيد في ميزانية عام 1401 الموافق - التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد 4 يونيو سنة 1981 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة المالية -------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.