ج.ر عدد 84 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-267 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة الكويت وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 1254 قوانين وأوامر أمر رقم 66 285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 1256 أمر رقم 66 – 298 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم 66 158 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية .. 1257 .. أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 5 و 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 و 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان شفور وظيفتين مقيدتين فى الميزانية لرجال المطافيء 1261 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-300 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الى وزارة الدولة 1261 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير . 1264

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الانباء قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تاريخ بدء سريان مفعول امتياز التوزيع الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1264 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان تعيين قاضيين 1264 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن عزل موثق . 1265 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى 1265 قراران مؤرخان في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1265 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1265 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66 289 مؤرخ في 5 جمادى الثانية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث جائزتين أدبيتين 1265 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-296 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 1265 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر والناحية الاقتصادية للجزائر 1266 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية بصندوق تأمين الشيخوخة الخاص بالنجار والصناعيين للجزائر 1266 قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان في 21 و 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 و 13 غشت سنة 1966 يتضمنان منح الاذن لجلب الماء من وادى زيتون لري الاراضي ومن ينابع عين بنمغواش | التموين بلدة وادى الزيتاني بالمياه 1267 اتفاقات دولية أمر رقم 66 267 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة الكويت وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، | دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هواري بومدين عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة اتفاق ثقافي بين حكومة دولة الكويت الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 وبين نوفمبر سنة 1965 ، . وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اعتزازا منهما بالتراث الثقافي العربي المشترك ، وحرصا منهما على ان يسهم شعباهما في اقامة المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الثقافي بين حكومة | صرح حضارة عربية حديثة ، جديرة بماضيها محققة

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية فى مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ، ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية ، وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين . قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما : عن حكومة دولة الكويت : سعادة السيد خالد المسعود الفهيد وزير التربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الدكتور احمد طالب وزير التربية الوطنية . اللذان بعد تبادل وثائق التفويض المعترف بصحتها شكلا وموضوعا اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تعمل الحكومتان على تعزيز وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين فى المجالات العلمية والثقافية والتربوية وعلى تحقيق مستويات تربوية وتعليمية متماثلة في البلدين المادة الثانية تحقيقا لذلك التعاون تسعى الحكومتان الى تقارب المناهج ونظم الامتحانات ومعادلة الشهادات والسلم التعليمي في كل من البلدين . المادة الثالثة تتعاون الحكومتان على احياء التراث العربي . وذلك بتشجيع نشره والعمل على اثرائه بترجمة الروائع العالمية اليه . وعلى توثيق الصلات بين دور الكتب والمتاحف الفنية والتاريخية والعلمية فيهما . المادة الرابعة تعمل الحكومتان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة ماله علاقة بالإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية وبمنظمة اليونسكو ومؤتمراتها العامة والإقليمية وبمكتب التربية الدولي . المادة الخامسة تعمل كل من الحكومتين على تضمين مناهجهما وبرامجهما الدراسية قدرا وافيا من تاريخ وجغرافية البلد الآخر وذلك بغية تحقيق معرفة افضل بين ناشئة كل بلد البلد الآخر المادة السادسة تتبادل الحكومتان المنح الدراسية فى المعاهد الثانوية العامة والفنية والمهنية والمعاهد العليا والجامعات ويعين المستفيدون من تلك المنح من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين في التخصصات التي يتفق عليها . المادة السابعة تعمل الحكومتان على توثيق أواصر الصلة بين الطلاب والمدرسين في كل منهما وذلك بتبادل الزيارات والرحلات العلمية والكشفية واقامة المباريات الرياضية الطلابية المادة الثامنة تسعى الحكومتان الى كل ما من شأنه زيادة تفهم ثقافة البلد الآخر وفنه وانجازاته العلمية وذلك بالاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والفنية والثقافية التي تقام في أي منهما المادة التاسعة تتعاون الحكومتان في المجالات الفنية بتبادل الفرق الموسيقية والمسرحية المدرسية وفى المجالات العلمية والتربوية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات • المادة العاشرة تساهم حكومة دولة الكويت في تقديم المساعدات الممكنة التي تطلبها الجزائر فى حملة التعريب في مختلف الاطارات والمستويات وخاصة في ميدان التعليم المادة الحادية عشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والمساعدات المتعلقة بحملة مكافحة الامية المادة الثانية عشرة يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الحكومتين وفق الضمنيهما الدستورية ويدخل دور التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق . المادة الثالثة عشرة يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا للمدة ذاتها مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة فى انهاء العمل به قبل انتهاء المدة بستة أشهر وحرر بالجزائر من نسختين باللغة العربية وذلك في يوم الاربعاء 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة دولة الكويت الديمقراطية الشعبية وزير التربية وزير التربية الوطنية خالد المسعود الدكتور احمد طالب :

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه قوانين وأوامر أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة 51 مكرر . من قانون الرسوم على رقم الاعمال ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى قانون المالية رقم 63. 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمادة 52 منه المقطع الاخير . وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون | رقم التعريفة الجمركية 21 – 2 . الى 41-08 جلود مدبوغة وجلود مهيئة المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 57 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-354 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 المتعلق بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 360 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 المتمم للمرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 المتعلق بالتدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث أو تنمية المؤسسات الصناعية بالجزائر ، وبناء على قانون الرسوم على رقم الاعمال . يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلفى المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 2 : تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . نوع المنتوجات 53-06 الى 53-10 خيوط من الصوف . من الشعر أو من الكران ده د . اي 55-6 . خيوط من القطن 56 5 0 لى 56-06 خيوط من الالياف النسيجية والاصطناعية المنفصلة المادة 3 : تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل العادى من الرسم الفريد الاجمالي على المنتوجات رقم التعريفة الجمركية - نوع المنتوجات 42-1 . أدوات السراجة وأجهزة لجميع الحيوانات ، 42-04 ادوات من الجلد الطبيعي أو من مادة بديلة للجلد ذات استعمال تقني ، 1 5 4 . قماش من الالياف النسيجية المصنوعة أو الاصطناعية المتصلة ، 53-11 الى 53-13 قماش من الصوف . من الشعر أو من الكران . ه ه 7. الى 55-09 قماش من القطن . 56-07 اقمشة من الالياف النسيجية المصنوعة أو الاصطناعية المنفصلة ، 58-2 . EX سجادات فرشايات . سجادات . سجادات الحمامات وسجادات ذات خيوط معقودة 60-1. الى 60 05 من النوع المشابه للاسفنج . 61 قلانس وجوارب .

    1. الى 61-11 الالبسة وتوابع الاليسة المصنوعة الباب 62 باستثناء من رقم 62-101 أغطية ولوازم البيت والادوات باب 64 احذية الران والاشياء المشابهة من القماش . الاخرى المخاطة من القماش باستثناء الاغطية الكهربائية ، لها : قسم من هذه الاشياء المادة 4 : تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل الاضافي للرسم الفريد الاجمالي على المنتوجات •

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 رقم التعريفة الجمركية نوع المنتوجات . 42-02 أدوات السفر ، أحزمة الحلاقة ، أكياس للألبسة ، أكياس للمؤونة ، أكياس عسكرية ، اكياس للتخييم ) أكياس محمولة على الظهر ( وجميع أدوات الجلود المدبوغة والاعمدة المكونة للأشياء المحولة من الجلد الطبيعي أو من مواد بديلة للجلد ، ألياف مقسوة بالكبريت ، كاغط ، مواد من البلاستيك مصنوعة من الاوراق أو من القماش ، 42-03 EX البسة وتوابع الالبسة المصنوعة من الجلد الطبيعى باستثناء أدوات الوقاية الشخصية المستعملة في جميع المهن ، 42-05 EX مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي ، 58-01 سجادات ذات غرز معقودة أو 58-02 EX سجادات أخرى حتى المخاطة كراماني أو ما يشابهها حتى ملونة حتى المخاطة منها منها ، أقمشة مسماة كليمة أو كليم ، شيماكسي أو سوماك المخاطة منها باستثناء الفرشايات وسجادات العتبات وسجادات الحمامات أو سجادات ذات خيوط معقودة من النوع المشابه للاسفنج . 58-03 سجادات المادة ه : يلزم التجار الذين ليست لهم صفة مدين للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والحائزين على المنتوجات والادوات المشار اليها في المادة 4 أعلاه بأن يودعوا خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ فى المفتشية التي ينتمون اليها ، قائمة مفصلة في ثلاث نسخ تبين بالتفصيل كميات وقيم المشتريات ومخزونات هذه المنتوجات أو الادوات التي يملكونها والحائزين عليها في المخازن والمستودعات أو التي هي معبأة في يوم تطبيق هذا الامر على الساعة صفر يجب أن تتضمن هذه القائمة مرجع فواتير الشراء ( تاريخ ورقم واسم وعنوان المورد ) مع ذكر مبلغ الرسم على الانتاج والحصة الاضافية المفروضة على المنتوجات في المخازن المادة 6 : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 61 630

- المؤرخ في 10 ابريل سنة 1966 كما يلى : يضاف الى العنوان التاسع من المرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 المشار اليه أعلاه مادة 25 مكرر تحرر من جديد كما يلى » المادة 25 مكرر : يوقف الى تاريخ سيحدد بموجب مرسوم قبض الرسم الوحيد الاجمالي على انتاج مواد صناعة القماش والجلود والتي ستوضح قائمتها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة عندما تصنع هذه المصنوعات المنجزة من قبل المؤسسات التي يستفيد نشاطها من ايقاف الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المقرر في المادة 25 مكرر المرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 والمعدل بالمادة 6 أعلاه . غير أن الايرادات المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على انتاج المواد المذكورة فى القائمة المشار اليها في المادة 25 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه يجب أن يرخص بها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ويوضح هذا القرار تعيين المواد المعفى استيرادها من المرسوم وكذا مدة هذا الترخيص المادة 8 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر الذي يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 9 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-298 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل الامر رقم المواد في الجزائر : 66-158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو المادة 7 : يعدل المقطع الرابع من المادة 52 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 كما يلى : أن مشتريات أو استيرادات المواد الاولية ومواد سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،

1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 66-258 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمساعدة | القضائية ، وبمقتضى المادتين 75 و 76 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار الصادر عن وزير المالية والتخطيط فى محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء المكاتب المتخصصة بالعقود القضائية في الجزائر ووهران وقسنطينة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تستبدل بالعبارة ( قابض التسجيل » الواردة في المواد 11 فقرة 3 و 18 و 19 فقرة 2 و 23 فقرة من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه العبارة الآتية : ( قابض الضرائب المختلفة ) المادة 2 : ان اجراء المشاهدة الخاص بالطابع والتسجيل المحسوب أو المجانى والمنصوص عليه في المادة 13 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه غير لازم عن العقود القضائية الخاضعة للرسم الثابت وهذه العقود المعفاة من لصق الطابع المنقول يجب أن تتضمن تاريخ المقرر الممنوحة بمقتضاه المساعدة القضائية كما يجب أن يؤشر عنها في الفهرس المادة 3 : ويحل ممثل ادارة الضرائب المختلفة في مكاتب المساعدة القضائية محل ممثل التسجيل وأموال الدولة المادة 4 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي : في الحالة المذكورة بالمادة 15 ، يصدر الحكم ويسلم الامر بالتنفيذ باسم ادارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل بجميع الطرق القانونية ، ماعدا الحق الخاص بالمساعد قضائيا الذى تشمله عمليات المتابعة بالتكافل مع الادارة عندما يكون ذلك لازما لتنفيذ المقررات الصادرة والمحافظة على الآثار » . المادة ه : تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي : في الحالة التي لم يتضمن فيها الحكم تصفية النفقات ولم تسلم معه أمر التنفيذ ، فيمكن للخزينة عند انتهاء مهلة ستة أشهر من تاريخ الحكم أو المصالحة أو التخلي وذلك عندما ينهى الاطراف الدعوى قبل الحكم فيها بموجب اتفاق ودى أو التخلي ، أن ترسل لكاتب ضبط المحكمة قائمة خاصة بكل مدين تحتوى على النفقات والاجور والرسوم الخاصة بالشهود المسلفة من الخزينة . فيتمم كاتب ضبط المحكمة هذه القائمة ببيانه فيها جميع المبالغ الأخرى الواجبة الاداء ثم يوقع القاضي الامر بفرضها فيحيل الكاتب المذكور الامر بالتنفيذ النابض الضرائب المختلفة في مهلة شهر واحد من تاريخ تقديم القائمة التي نظمتها الادارة المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-299 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية باختصار « SOALCO » الملحقة قوانينها الاساسية بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القوانين الاساسية الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمي ب « الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية » ويختصر اسمها ب » SOALCO < تعتبر الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية تجارية في علاقاتها مع الغير .

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة • الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية استغلال مصانع المصبرات وعصير الفواكه للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها . (2) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) القيام بالتموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج . 4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات . ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجيا ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .

  1. اجراء عقود جميع انواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها الباب الثالث رأس مال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأس مال جماعي تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . ويتكون رأس المال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادة رأس المال او تخفيضه بقرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة عاملا باسمها وقائما بجميع العمليات المتعلقة بهدفها • المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وتتكون من : ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ،
  • ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة أو التجارة . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة 3 سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا المادة 10 : تجتمع اللجنة 3 مرات فى كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .. ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
  1. القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجاري به العمل 2 ) زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة
  2. برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة
  3. سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة | بسير الشركة .

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات | التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشاري ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس أحكام مالية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف | بالصناعة . ان السلطة المتولية للوصاية بقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك . المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الإيرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات | الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة . المادة 17 : ان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات تشكل الربح الصافى ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات • المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لاتضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو مرفقة بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - - المطلوبة من قبل المدير العام بموجب هذه القوانين الاساسية تعتبر حاصلة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال الاموال وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 . :

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في ه ر 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 و 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان شفور وظيفتين مقيدتين في الميزانية لرجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 فان وظيفة الرقيب المهني لسلك الاطفاء المقيدة في الميزانية والتي كان يشغلها السيد أكلي سعد في وحدة التدريب والتدخل أصبحت شاغرة بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 فان وظيفة الرقيب الاول المهني لسلك الاطفاء المقيدة في الميزانية والتي كان يشغلها السيد بوخطوش الهادي في وحدة التدريب والتدخل أصبحت شاغرة وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-300 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الى وزارة الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بالامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 ، عام - 1385، وبمقتضى الموافق 11 المرسوم رقم يناير 66 سنة - 1966 المؤرخ في 19 والمتضمن توزيع رمضان الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-31 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-14 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان واربعمائة وسبعة وستون ألفا واربعمائة دينار ( 400 ر 2,467 دج ( مقيد في ميزانية الدولة و في الابواب المبينة فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعة وستون ألفا واربعمائة دينار ( 400 467 20 دج ( يقيد فى ميزانية الدولة و في الابواب المبينة فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير قدماء المجاهدين ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول ( أ ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - المرتبات الرئيسية 400 0 497 31-21 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - المرتبات الرئيسية 1800000

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الابواب العناوين الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الاعتمادات الملغاة بالدينار الجزائري 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - المرتبات الرئيسية 2100000 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي المرتبات الرئيسية 1200000 31-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - المرتبات الرئيسية 800000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-52 المصالح الخارجية لقمع الغش الادوات والاثاث …ره 34-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - تسديد النفقات . 200000 34-92 الإيجارات . القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البناءات . 35-12 الصيانة في أعمال التشجير . 35-13 تسيير المشاتل 35-16 صيانة أشغال الري والاشغال المختلفة مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 0000 70 2900000 330000 0.00 680 770000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 400 2620ر2 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-25 دور اولاد الشهداء - الالبسة . وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية – صيانة وتصليح الاثاث 2000000 … ره الجموع العام للاعتمادات الملفاة 400 0 467 20 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الجزائري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600000

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الابواب العناوين 31-13 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - والمياومون - المرتبات ولواحقها . 31-23 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - والمياومون - المرتبات ولواحقها 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - المختلفة 31-33 - المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - والمياومون - المرتبات ولواحقها الاعتمادات المفتوحة ( بالدينار الجزائري ) الموظفون المناوبون 116,000 الموظفون المناوبون 0.00 470 التعويضات والمنح 300000 الموظفون المناوبون 2700000 31-63 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - الموظفون المناوبون والمياومون - المرتبات ولواحقها 400 را 31-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي التعويضات والمنح المختلفة 31-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - المختلفة القسم الرابع 60,000 التعويضات والمنح 800000 الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 720000 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث المادة الثانية صيانة د اصلاح الادوات والاثاث 34-04 الادارة المركزية - التكاليف اللاحقة 8,000 1300000 34-14 المصالح الخارجية للانتاج النباتى والاحصائيات - التكاليف اللاحقة 000ر150 34-22 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - الادوات والاثاث المادة الثالثة تغذية الحيوانات . 1200000 34-24 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني – التكاليف اللاحقة 700000 34-91 حظيرة السيارات المادة الرابعة - المشتعلات والزيوت 2250000 المادة . المطاط المادة 6 - الصيانة والتصليحات 2000000 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 400 0 262 20 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 - المصالح الخارجية - التكاليف اللاحقة 1000000

1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الاعتمادات الملغاة الابواب العناوين ( بالدينار الجزائري ) دور اولاد الشهداء - التكاليف اللاحقة 1000000 34-24 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 2000000 وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف اللاحقة … ره مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجب شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد أمين بو عبد اللي لمهام نائب مدير الجمارك من الدرجة الأولى بوزارة المالية والتخطيط المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الأنباء قرار مؤرخ فى 2 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تاريخ بدء سريان مفعول امتياز التوزيع الممنوح للشركة الوطنية للطباعة والنشر مجموع الاعتمادات المفتوحة 400 0 467 20 ان وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن تعيين الرئيس المدير العام الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسرى ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتياز توزيع كل المطبوعات من الجرائد والنشرات الدورية والمجلات والكتب والكتيبات … الخ الممنوح بصورة حصرية للشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب المادة 3 من الامر رقم 66-28 المشار اليه اعلاه . المادة 2 : يكلف الكاتب العام بوزارة الانباء والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 عن وزير الانباء الكاتب العام عبد القادر الجيلالي وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان تعيين قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7265 21 سبتمبر سنة 1966 عين السيد خالدي علي حائز الليسانس فى الحقوق مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 عين السيد حمدي عيسى احمد قاضيا بمحكمة تيندوف . قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن عزل موثق بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 عزل من مهامه السيد فدال امحمد الموثق بالجزائر لتركه وظيفته قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 قبل الاستاذ أحمد فايدى المحامي بنقابة المحامين لمدينة الجزائر بتعاطي مهنته لدى المجلس الاعلى قراران مؤرخان فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 الحق السيد حنافي حسن وكيل الدولة المساعد بأرفون بكتابة النيابة العامة بالمجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 انتدب بصفة موقتة السيد مرزوق الطيب القاضى بمحكمة آفاى لمهام وكيل الدولة المساعد بمحكمة و هران قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة بويجود نيكول ميشيل زوجة زياد الطاهر المولودة في 24 يوليو سنة 1940 ببواتيه : فيان ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : بويجود عقيلة وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-289 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث جائزتين أدبيتين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث جائزتان أدبيتان تخصصان كل سنة لمكافأة مؤلفين جزائريين عن أحسن تأليف باللغة العربية وباللغة الفرنسية . المادة 2 : يكون مبلغ كل من الجائزتين عشرة آلاف دينار جزائري ( 00 . ر 10 د . ج ) . المادة 3 : تمنح كل جائزة من طرف وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة تحكيم مشكلة من مدرسين من التعليم العالي ومن أدباء ومن كتاب يعينون كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية المادة 4 : يجب على كل مترشح للجائزة الادبية أن يقدم مؤلفه المخطوط قبل شهر على الاقل من اجتماع لجنة التحكيم الذي يحدد في نهاية السنة الدراسية المادة ه : ستحدد بقرار من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-296 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . و بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الاساسية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المواد 1 و 3 وه من القوانين الاساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل SONATRACH والمقبولة بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : الانشاء (( المادة الاولى - تنشأ تحت تسمية ( الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه شركة وطنية مختصرة في اسم «سوناطراك» SONATRACH تسرى عليها القوانين الجارية وهذه القوانين الاساسية الغرض المادة 3 - تهدف الشركة الى اجراء : 1 ) جميع العمليات المتعلقة بالبحث والاستغلال الصناعي والتجارى لحقول الوقود الصلب والسائل والغازي ولجميع المواد المرتبطة به . 2 ) تشيد جميع الوسائل الصالحة لنقل الوقود السائل والمواد المرتبطة به واستغلالها الصناعي والتجاري وذلك اما بواسطة القنوات واما عن الطريق البرى أو البحرى أو بوجه آخر . ) معالجة وتحويل الوقود السائل والمواد المرتبطة به وذلك في الاقليم الجزائرى وفي البلدان الاخرى 4 ) انشاء وشراء وكراء جميع المنشآت والمصانع لمعالجة الوقود الصلب أو السائل أو الغازي وخاصة انشاء صناعة كيماوية للبترول وجميع الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة | والمتفرعة من هذا الوقود . ه ) توزيع هذا الوقود والمنتجات المتفرعة منه أو المرتبطة به وبيعها في الجزائر وفي الخارج .

  1. التصرف بنفسها فى الاموال التي تكون في حيازة الدولة الجزائرية أو التي ستنقل اليها فى مختلف قطاعات النشاط المناسبة لموضوع الشركة المبين أعلاه
  2. مساهمة الشركة فى جميع العمليات الصناعية أو المالية أو التجارية أو المتعلقة بمنقول أو عقار والتي قد تتصل بأحد الاغراض المذكورة أعلاه ويتم ذلك بانشاء شركات تابعة أو بوجه آخر أو بالاكتتاب في سندات أو فى حقوق شركات أو بشرائها أو بالاندماج فى شركة أخرى أو الاتحاد معها أو بالاشتراك أو بالاندماج في شركة أخرى أو الاتحاد معها أو بالاشتراك أو بالمساهمة أو بوجه آخر . 8 ) وبصفة عامة جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المتعلقة بمنقول أو عقار والمتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة (( رأس مال الشركة المادة ه : يجدد رأس مال الشركة المشار اليها بأربعمائة مليون دينار جزائري … ر … ر 400 دج ) . ويتكون هذا الرأسمال من الدفعات المتممة بالنقود ومن قيمة الاسهم التي تحوزها الدولة فى الشركة س . ن ريبال» REPAL SN وفى شركة ) كاميل ) CAMEL وفي معمل التكرير المدينة الجزائر ، والتي تنقل الى شركة سونطراك SONATRACH بصفة تخصيص » . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر والناحية الاقتصادية للجزائر بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 24 سبتمبر سنة 1966 ، كلف السيد عبد النادر معاشو العضو في لجنة الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر برئاسة الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر والناحية الاقتصادية للجزائر . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية بصندوق تأمين الشيخوخة الخاص بالتجار والصناعيين للجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 قبل السيد على قيشي عونا مكلفا بالعمليات المالية بصندوق تأمين الشيخوخة الخاص بالتجار والصناعيين للجزائر وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار

الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان في 21 و 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 و 13 غشت سنة 1966 يتضمنان منح الاذن لجلب الماء من وادى زيتون لري الاراضى ومن يتابع عين بنمغواش | لتموين بلدة وادي الزيناتي بالمياه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان :

  1. يؤذن للسيدين مصطفى وبلقاسم غويزولي في جلب الماء ضخا من وادى زيتون لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة نحو 11 هكتارا و 28 آرا وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين . ان التصريف المتوسط المرخص به حدد بخمس ليترات في الثانية 2 ) ان التصريف الكامل لكمية الماء التى تضخها المضخة يمكن أن يزيد على خمس ليترات في الثانية دون أن يتجاوز الستة عشر في الثانية. ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون به . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 16 الاث لأقصى حد فى الثانية الى علو 10 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفى مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : : اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحدد لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الأمين أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال | من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون انه كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى زيتون . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في مدى سنتين أقصى أجل ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار دار عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام

1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن | أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 2550 دج . يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة فى تلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن • ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة : وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عيه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تعديل مبلغه طبقا للطرق الجارى بها العمل لتحصيل الضرائب في الجزائر . الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 1558. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء وأنظمة الشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة : يؤذن لبلدية وادى الزيناتي في الجلب الجزئي للماء ضخا من ينابيع عين بنمغواش ( بلدية تملوكة ) لتموين بلدة وادى الزيناتي ( التوزيع العمومي ) ان الحد الاقصى المرخص به ب 6 ليترات في الثانية أي 260 م 3 في اليوم . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما الفائدة السلامة العمومية واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، د اذا لم تؤد الاتاوات فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال المطبعة الرسمية 1379،7 شارع من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن أن يترتب على هذا التعديل او النقص او الابطال حق بالتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بامر من عامل عمالة قسنطينة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال بهمة صاحب الشغل وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية وطبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنتين ابتداء من تاريخ هذ القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الري بناء على طلب صاحب الأذن ، ويتحتم على على صاحب الاذن ، صيانة منشأة ضخ المياه لنكون صالحة للعمل واذا امتنع عن ذلك يجري انذاره من قبل عامل العمالة لاعادة هذه الاشغال على حالة جيدة في مهلة محددة وفى نهاية هذه المهلة واذا بقي الانذار بدون مفعول ولم يود الا الى نتائج غير كاملة جاز للادارة ان تنفذ تلقائيا على نفقة صاحب الاذن الاشغال التي تستدعيها الضرورة لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 200 دج يجب أملاك دفعها عن فترة خمس سنوات سلفا الى صندوق محصل الدولة فى قسنطينة ابتداء من يوم تبليغ قرار منح الإذن • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 1 دينار المؤسس بالمرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والذي امتد شموله الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1947 . يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء وأنظمة الشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -