مرسوم تنفيذي رقم 97-224
مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة " جمعة - توقرت " (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.