قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "عين البيضاء" (الكتل : 125 و 122 أو 127 ب و 142 أ)
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد مدّة سنتين (2) ابتداء من 26 مارس سنة 1997، رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة عين البيضاء" (الكتل : 125 و 122 أو 127 ب و 142 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 25.357,24 كلم، وتقع في تراب ولايات قسنطينة، وباتنة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وخنشلة، وقالمة، وتبسة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 20 ° 06 " 0.0 ′ 35 ° 36 02 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 00 ′ 36.35 03 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 20′00 ° 35 04 " 00 ′ 10 ° 08 " 00 ′ 20 ° 35 05 ″ 00 ′ 10 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 35 06 ″ 00 ′ 00 ° 08 " 00 ′ 15 ° 35 07 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 10 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 10 ° 35 09 " 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 10 ″ 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 11 ″ 00 ′ 05 ° 07 " 00 ′ 25 ° 35 12 " 00 ′ 20 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997 عمار مخلوفي / العدد 32 14 محرم عام 1418 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.