مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 21 غشت سنة 1997 في المساحة المسماة "غارة البويب"
(الكتلة : 426 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3145,57 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 35′00 ° 05 ″ 00′00 ° 32 02 8 ″ 46′10 ° 05 3 ″ 59′55 ° 31 03 4 ″ 45′48 ° 05 1 ″ 49′06 ° 31 04 39′28′4 ° 05 5 ″ 49′15 ° 31 05 4 ″ 38′45 ° 05 3 ″ 27′37 ° 31 06 ″ 40′00 ° 05 ″ 27′30 ° 31 07 ″ 40′00 ° 05 ″ 12′00 ° 31 08 ″ 38′00 ° 05 ″ 12′00 ° 31 09 ″ 38′00 ° 05 ″ 10′00 ° 31 10 ″ 35′00 ° 05 ″ 10′00 ° 31 11 ″ 35′00 ° 05 ″ 20′00 ° 31 12 ″ 50′00 ° 04 ″ 20′00 ° 31 13 ″ 50′00 ° 04 ″ 30′00 ° 31 14 ″ 10′00 ° 05 ″ 30′00 ° 31 15 ″ 10′00 ° 05 ″ 33′43 ° 31 16 2 ″ 19′59 ° 05 9 ″ 33′27 ° 31 17 4 ″ 20′18 ° 05 ″ 44′17 ° 31 18 1 ″ 26′38 ° 05 7 ″ 44′08 ° 31 19 1 ″ 26′38 ° 05 8 ″ 54′57 ° 31 20 ″ 35′00 ° 05 ″ 55′00 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.