مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " بلرحازي " ( الكتلة 354 ) . . 10
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة "بلرحازي " ( الكتلة : 354 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 118. 14 كلم 2 وتقع في , تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض 1 ″ 00′00°01 غربا 291500 شمالا 2 ″ 00′0015 غربا | 291500 شمالا 3 ″ 00′0015 غربا 290000 شمالا 4 ″ 00′0055 شرقا 290000 شمالا 5 ″ 00′0055 شرقا 282500 شمالا 6 ″ 00′00°01 غربا 282500 شمالا
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.