قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "المسيلة" و (1140 ( ( الكتل : 104 س ، 105، 136ب، 139ب 19
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "المسيلة " ، بموجب القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتل : 104 س، 105، 136، 139ب و 140 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.497,17 كلم2 وتقع في تراب ولاية المسيلة.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 50 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 36 02 ″ 00 ′ 55 ° 04 ″ 00 ′ 00 ° 36 03 00 ′ 55 ° 04 ″ 00 ′ 50 ° 35 04 ″ 00 ′ 05 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 35 05 ″ 00 ′ 05 ° 05 00 ′ 45 ° 35 06 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 45 ° 35 07 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 35 09 ″ 00 ′ 40 ° 05 ″ 00 ′ 55 ° 35 10 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 55 ° 35 11 ″ 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35 12 ″ 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 35 13 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 20 ° 35 14 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 20 ° 35 15 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 35 16 ″ 00 ′ 50 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 35
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.