مرسوم تنفيذي رقم 97-399 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " وادي المرعى " (الكتلة : 445) 20
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "وادي المرعى" (الكتلة : 445) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 91, 1860 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 45′00 ° 05 ″ 25′00 ° 32 02 ″ 15′00 ° 06 ″ 25′00 ° 32 03 ″ 15′00 ° 06 ″ 10′00 ° 32 04 ″ 25′00 ° 06 ″ 10′00 ° 32 05 ″ 25′00 ° 06 ″ 05′00 ° 32 06 ″ 45′56 ° 05 ″ 05′00 ° 32 المساحة الإجمالية : 91 0 1860 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.