مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1997، في المساحة المسماة " جبل بوطنة" تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و (1127) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4509,15 كلم ،2 ، وتقع في تراب ولاية تبسة .
المادة 2
فتح المادةتحدّد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول الشرقي خط العرض القمم الشمالي 01 ″ 10′00 ° 08 ″ 20′00 ° 35 02 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 20′00 ° 35 03 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 25′00 ° 34 04 ″ 40′00 ° 07 ″ 25′00 ° 34 05 ″ 40′00 ° 07 ″ 10′00 ° 35 06 ″ 00′00 ° 08 ″ 10′00 ° 35 07 ″ 00′00 ° 08 ″ 15′00 ° 35 08 ″ 10′00 ° 08 ″ 15′00 ° 35 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث :
جبل العنق :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 52′20 ° 07 ″ 47′06 ° 34 02 ″ 05′50 ° 08 ″ 47′06 ° 34 03 ″ 05′50 ° 08 ″ 41′42 ° 34 04 ″ 52′20 ° 07 ″ 41′42 ° 34 المساحة الإجمالية : 205,66 كلم 2 .
جبل فوة :
خط العرض القمم خط الطول الشرقي الشمالي 01 ″ 00′00 ° 08 ″ 58′00 ° 34 02 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 58′00 ° 34 03 الحدود الجزائرية - التونسية ″ 56′00 ° 34 04 ″ 08′00 ° 08 ″ 56′00 ° 34 05 ″ 08′00 ° 08 ″ 53′00 ° 34 06 08°00′00 ° 08 ″ 53′00 ° 34 المساحة الإجمالية : 170 كلم 2.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " جبل بوطنة " (الكتلتان : 129 و 127أ)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.