قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة" تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ)
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار، سنة واحدة ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1996، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جبل بوطنة تبسة سابقا الكتلتان : 129 و 127 أ) التي منحت المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر سنة 1996 إلى 25 سبتمبر سنة 1997، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.