مرسوم تنفيذي رقم 97-269 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات و استغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " العرف " (الكتلتان: 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات "بلوسبترول الجيريا 237" و "ساسول" و "أ. ب . ف (س. أ)" من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 14 يونيو سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة "العرف" ( الكتلتان : 237 أو 246 أ ) المبرم بالجزائر العاصمة في 5 مايو سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات " بلوسبترول الجيريا 237 " و "ساسول "
و" أ. ب . ف ( س . أ ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-33
- مرسوم تنفيذي رقم 95-79
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.