قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "بوغزول" (الكتل : 104 ب 117 ب 118 ، 135 و 1136) / العدد : 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 ، رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "بوغزول"، بموجب القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتل : 104 ب 117 ب، 118 أ، 135 أ و 136 أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 8.225,92 كلم2، وتقع في تراب كل من ولاية الجلفة والمدية وتيارت.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 10 ° 36 02 ″ 00 ′ 50 ° 02 ″ 00 ′ 10 ° 36 03 00 ′ 50 ° 02 ″ 00 ′ 50 ° 35 04 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 35 05 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 20 ° 35 06 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 20 ° 35 07 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 34 08 ″ 00 ′ 20 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 34 09 ″ 00 ′ 20 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 35 10 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 35
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.